يعتبر العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية منتشرة في جميع المجتمعات لكن يختلف في شكله وأنواعه من مجتمع لآخر، وذلك حسب مستوى التقدم ومدة سيطرة النظام الأبوي داخل الأسرة، حيث إن هذا النظام ساد المجتمعات البشرية منذ آلاف السنين. كما تلعب العادات والثقافة الشعبية في تعزيز مفهوم العنف بأشكاله المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والعملية، حيث كرست النظرة الدونية لها من خلال الأمثال الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التميز حسب (د. منال المنشي) تمايزاً لصالح جانب واحد ضد الآخر أو على حسابه، ويرجع السبب في ذلك لوجود الاختلافات البيولوجية بين المرأة والرجل أوجدت مسافات نفسية واجتماعية بين الجنسين داخل الأسرة الواحدة. مما أدى إلى تمايز في مواقع وأدوار كل من الرجل والمرأة، تنامت وترعرعت بالثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية الهادفة لسيطرة وإخضاع شخص في الأسرة (غالباً الرجل) باستعمال أسلوب التخويف أو الإيذاء الجسدي، والصراع الأسري من شخص إلى شخص آخر قد يكون له عدة أسباب وعوامل مجتمعة تؤدي في نهاية الأمر إلى العنف. لذا يمكن تعريف العنف ضد المرأة بأنه أيّ عمل قائم على الجنس يترتب عليه أو من المحتمل أن يرتب عليه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للشخص، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. وينقسم العنف ضد المرأة إلى قسمين: العنف المباشر كالإيذاء الجسدي، والعنف غير المباشر، الذي يتمثل بالنسق الاجتماعية والثقافية السائدة المتمثلة بالقيم والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية والقوانين والتشريعات التي تيمز بين الرجل والمرأة. وفي سبيل محاربة العنف ضد المراة بكافة أشكاله وتعزيز مكانة المرأة في المجتمعات، اهتم المجتمع الدولي بمحاربة هذه الظاهرة عن طريق المؤتمرات المختلفة الخاصة بالمرأة، وبخاصة إعلان بكين، الذي تضمن فكرة حماية المرأة من العنف. وقد حدت هذه الجهود بالأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص بشأن العنف ضد المرأة في عام 1994م، وتضمنت التقارير المختلفة التي قدمها هذا المقرر وصفاً وتحليلاً لأنماط العنف المختلفة ضد المرأة وسبل العلاج الكفيلة بحمايتها من هذا العنف. بالإضافة إلى هذه الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة، أصدرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة توصيتين عامتين: الأولى في عام 1989 بشأن العنف ضد المرأة، وهي التوصية العامة رقم 12 (8)، التي أوصت فيها اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية أن تورد في تقاريرها معلومات تخص تشريعاتها النافذة بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف اليومي، بما في ذلك العنف الجنسي والإيذاء داخل الأسرة والتحرش الجنسي في العمل. والثانية هي التوصية العامة رقم 19 (11) الصادرة عام 1992 بشأن العنف ضد المرأة أيضاً وقد بينت اللجنة كذلك في هذه التوصية على أن الدول الأطراف ليست مسؤولة فحسب عن القضاء على كافة أشكال العنف في الأعمال الحكومية أو المرتكبة باسمها وإنما هي مسؤولة كذلك عن القضاء على كافة مظاهر العنف في العلاقات الخاصة سواء أصدرت من جانب فرد أم منظمة أم مؤسسة. ووصفت اللجنة العنف القائم على أساس الجنس بأنه صورة من صور التمييز ضد المرأة بالمعنى الوارد في الاتفاقية. إذاً تعاملت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة مع العنف ضد المرأة من خلال مفهوم التمييز وربطت بينهما، ولكن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة عام 1993 بشأن القضاء على كافة مظاهر العنف ضد المرأة فصل بين العنف ضد المرأة والتمييز ضدها. لقد أوضح الإعلان أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية، ويلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات أو يعيقها (د.علوان ود. الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان). حيث عرفت المادة الأولى من الإعلان العنف ضد المرأة بأنه: «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أم الخاصة». ويمتد مفهوم العنف ضد المرأة ليشمل العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة وفي إطار المجتمع العام أو الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه. وفي السعودية، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 336 في3 /12/ 1429ه المتضمن عددا من الإجراءات التي تخص معالجة مشكلة العنف الأسري، ومن ضمنها تفويض وزارة الشؤون الاجتماعية في فقرة 6 من البند أولاً «بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، وتقدير الميزانية اللازمة لها، والرفع عن ذلك بحسب الإجراءات النظامية». ولازال العمل قائما على التجهيزات لتلك الاستراتيجية. فقرة (1) من البند، تنص على «الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تبدأ بالمناطق والمحافظات التي فيها كثافة سكانية، وتزداد فيها حالة العنف، وتوفير الكوادر المؤهلة والمناسبة لتلك الوحدات وكذلك دعم الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بقدر وظيفي مناسب ومؤهل.» تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعداد لتشمل المناهج التعليمية معلومات حول مسألة العنف ضد المرأة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 366 الذي تضمن في البند ثانياً «إن على وزارة التعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف.» وبناءاً عليه، انطلقت عدة برامج أسرية لحماية المرأة من العنف داخل الأسرة برعاية مؤسسات حكومية مثل برنامج «الأمان الأسري»، لتعزيز مكانة المرأة وتفعيل دور المؤسسات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة.