فتحت لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، باب النقاش على مشروعٍ يُعنى بنظام التحكيم، ويرمي لسرعة فض المنازعات، وإزالة المعمول به حالياً في نظام التحكيم، لما فيه من تداخل وازدواجيةٍ في الحلول. واستمع المجلس في جلسته الاعتيادية اليوم، لاقتراحٍ وضعته لجنة الشئون الإسلامية والقضائية تحت قبة المجلس، للتصويت عليه، ويحوي 8 أبواب، و58 مادة. وأكد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى خالد بن موسى الضبيبان ضمان النظام المقترح سرعة فض المنازعات، فيما يتطلب ضرورة إجراء عدد من التعديلات على النظام الحالي المعمول به، بما يتفق مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. ويستوجب النظام الجديد المقترح ضرورة إزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حالياً، المكون من 25 مادة، التداخل والازدواجية، بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية. تنظيمات وتعليمات وأشار الأمين العام المساعد بمجلس الشورى إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، اطلعت خلال مناقشتها مشروع النظام، على عدد من التنظيمات والتعليمات الصادرة بالمملكة والقوانين المشابهة لبعض الدول العربية، بالإضافة إلى عددٍ من المؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتحكيم، واستضافت عدد من مندوبي الجهات ذات العلاقة، لاستطلاع آرائهم بشأن مواد النظام وتفصيلاته. وضمّنت اللجنة تقريرها، رأياً لأقلية داخل اللجنة برز أثناء مناقشتها للمادة الرابعة عشرة من مشروع النظام، كما دعت إلى قيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة، بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها، إنفاذاً للمادة السادسة والخمسين من مشروع النظام. تعريف دقيق وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة وضع تعريف دقيق لمصطلح التحكيم، فيما تساءل آخرون، عن التعريف الذي ضمنته اللجنة في مشروع النظام، بشأن المحكمة المختصة والذي قيدته بمحكمة الاستئناف. ورأى الأعضاء في مستهل مداخلاتهم، أن مشروع النظام يمثل تقدماً لمسيرة التحكيم، ويعمل على سد الحاجة الماسة لهذا المجال بالمملكة، ودعا البعض منهم إلى أهمية إشراك القطاع الخاص، وممثلين عن مجلس الغرف التجارية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده. وطرح عدد من الأعضاء في ذات الوقت تساءلاً عن الحالات والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح، والتي نص عليها النظام في إحدى مواده، مطالبين بضرورة أن يوضح مشروع النظام كيفية التعامل مع طرفي النزاع، إذا كان أحدهما من خارج المملكة، بخصوص ما قد يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة. وفيما يختص بهيئة التحكيم، رأى أحد الأعضاء ضرورة عدم فرض محكمين على طرفي النزاع، بل ترك اختيار الحكم للمتخاصمين والاتفاق عليه بما يناسب موضوع الخلاف، سواءً كان المحكم ذا تخصص شرعي أو نظامي أو خبيراً في موضوع النزاع، وتساءل آخر عن عدد المحكمين الذين سينظرون في قضية النزاع، حيث أوردت إحدى المواد، أن العدد فرد واحد، لكنها لم تحدد الحد الأقصى، ولم تحدد متى يكون الاجتماع نظامياً، إذا كان عدد المحكمين أكثر من واحد. قانون | مجلس الشورى | نزاعات