لا يخفى على كل ذي لب ما تقوم به قنوات بي ان سبورت الذراع الإعلامية لقطر من ممارسات احتكارية وهيمنة في القيام بعمليات البيع والشراء، إضافة إلى تعمد الإساءة للكثير من الدول ومنها المملكة العربية السعودية، الأمر الذي لمسناه جميعاً في الفترة الماضية، هذا وقد تلقت الهيئة العامة للمنافسة – صاحبة الاختصاص بالنظر والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمنافسة- العديد من شكاوى المواطنين والمشتركين بشأن مخالفات قنوات بي ان سبورت المتعلقة بالممارسات الاحتكارية، حيث قامت الهيئة بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن هذه الشكاوى، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة القرار رقم (197) وتاريخ 4/9/1437ه والذي يتضمن : "البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي ان سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية"، والجدير بالذكر أن موقف الهيئة العامة للمنافسة صحيح وجاء موافقاً للنظام، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام المنافسة – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 /5/1425ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/04/1435ه- على: (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يختص المجلس بالمهام الآتية :1- ….. 2-الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها…). وفي سبيل قيام الهيئة العامة للمنافسة بمهامها تجاه هذه الشكاوى، توصلت الهيئة إلى أنه قد ثبت بعد إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ارتكاب شبكة بي ان سبورت لعدد من الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة، حيث ثبت للهيئة استغلال مجموعة قنوات بي ان سبورت لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م بالتالي: - إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية. - إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة. - قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك. وبناءً على ذلك قامت الهيئة العامة للمنافسة باتخاذ عدد من التدابير، بموجب قرارها رقم (214) وتاريخ 20/7/1438ه، والتي تمنع تفاقم الأزمة وزيادة تضرر المواطنين، وذلك وفقاً للسلطة الممنوحة لها بمقتضى المادة السادسة عشر من نظام المنافسة، والتي تنص على: (مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، يجوز للمجلس إصدار قرار باتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا النظام: -تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة. 2-تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة. 3-إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة)، ولما أن قنوات بي ان سبورت لم تلتزم بما قررته الهيئة العامة للمنافسة، وما اتخذته من تدابير، فقد لجأت الهيئة لاستعمال حقها النظامي في القيام بتحريك الدعوى الجزائية، حيث أصدر مجلس ادارة الهيئة قراره رقم (258) وتاريخ 13 / 10 /1439ه القاضي بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت" استناداً لما يلي: - الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والتي تنص على: (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يختص المجلس بالمهام الآتية: 1-…..، 2- ….. ، 3- الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام هذا النظام. والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة). - الفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، والتي تنص على: (المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية، وله اتخاذ ما يراه كفيلاً بتحقيق أهداف الهيئة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومن ذلك ما يأتي: …… 6- الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية في الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها ما عدا المخالفات المتعلقة بإفشاء أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة للأسرار المتعلقة بعملهم). والجدير بالذكر أن الأفعال والممارسات التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي ان سبورت تأتي بالمخالفة لنص الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة والتي تنص على: (يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك: 1-…..، 2- …..، 3- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة)، كما تأتي بالمخالفة لنص الفقرة العاشرة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي تنص على:( يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي: …… 10- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى). وحيث ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة جميع المخالفات الموجهة لمجموعة قنوات بي ان سبورت، فقد عقدت اللجنة جلستها في يوم الاثنين الموافق 13/08/2018م، وأصدرت قرارها بما يلي: (-معاقبة المدعى عليها (بي ان سبورت) بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال. – الغاء ترخيص المجموعة بالمملكة نهائياً. – إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة). وقد أصابت اللجنة فيما انتهت إليه من قرار في ظل ما قدم أمامها من وقائع وشكاوى ثبت صحتها، وفي ظل النصوص النظامية التي تعالج هذا الأمر. وفي ضوء هذا القرار يحق لكل متضرر من مخالفات مجموعة بي ان سبورت سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري أن يطالب المجموعة المدعى عليها بالتعويض، وذلك وفقاً لنص المادة الثامنة عشر من نظام المنافسة والتي تنص على: (يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يلحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا النظام، التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص). جدير بالذكر أن النظام أعطى الحق لأطراف المنازعة التظلم من قرار اللجنة لدى ديوان المظالم، خلال (60) يوماً من تاريخ صدوره، وسوف ننتظر ما يمكن حدوثه خلال الأيام المقبلة في سبيل اكتساب هذا القرار القطعية الموجبة لتنفيذه. المحامي والمستشار القانوني سلمان بن حميد الرمالي