90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    الرئيس السوري يطّلع على تطور السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    كاد «ترمب» أن يكون..!    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم المخالفين في اكتتاب «المعجل» بما مجموعه 1.622 مليار

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 12/ 9/ 1437ه الموافق 18/ 6/ 2016م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الابتدائي) بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.
وتابعت: تودّ الهيئة أنّ توضح للعموم أنّه بتاريخ 11/ 5/ 1438ه الموافق 8/ 2/ 2017م، صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المشار إليه، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات.
سجنه لمدة خمس سنوات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (1.620.000.000) ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات.
سجنه لمدة خمس سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات.
سجنه لمدة ثلاث سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات.
منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436ه) بتاريخ 1/ 2/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م.
فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات.
منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436ه) بتاريخ 1/ 2/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م.
الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436ه) بتاريخ 1/ 2/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ ل/ د1/ 2015م لعام 1436ه) بتاريخ 19/ 5/ 1436ه الموافق 10/ 3/ 2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.
الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436ه) بتاريخ 1/ 2/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.
وفي هذا الصدد تود الهيئة أن توضح أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المُدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها (1.620.000.000) ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وستقوم الهيئة باتخاذ كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به، كما تؤكد الهيئة أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.
وتوضح الهيئة للعموم أن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة. في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقّعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة. وقد شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات. وستعلن الهيئة في حينه للعموم عن آخر التطورات بشأن هذه الدعوى.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.