أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وقالت الهيئة في بيان لها أمس إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 12/ 9/ 1437ه الموافق 18/ 6/ 2016م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الابتدائي) بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وتابعت: تودّ الهيئة أنّ توضح للعموم أنّه بتاريخ 11/ 5/ 1438ه الموافق 8/ 2/ 2017م، صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المشار إليه، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. سجنه لمدة خمس سنوات. إلزامه بدفع مبلغ قدره (1.620.000.000) ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. سجنه لمدة خمس سنوات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. سجنه لمدة ثلاث سنوات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436ه) بتاريخ 1/ 2/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م. فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ريال عن هذه المخالفات. منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436ه) بتاريخ 1/ 2/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م. الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436ه) بتاريخ 1/ 2/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ ل/ د1/ 2015م لعام 1436ه) بتاريخ 19/ 5/ 1436ه الموافق 10/ 3/ 2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436ه) بتاريخ 1/ 2/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. وفي هذا الصدد تود الهيئة أن توضح أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المُدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها (1.620.000.000) ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وستقوم الهيئة باتخاذ كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به، كما تؤكد الهيئة أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن. وتوضح الهيئة للعموم أن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة. في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقّعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة. وقد شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات. وستعلن الهيئة في حينه للعموم عن آخر التطورات بشأن هذه الدعوى. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.