فرضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية غرامة مالية على المدعى عليه، محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل مليار و620 مليون ريال لصالح هيئة السوق المالية على خلفية مخالفات نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق. كما فرضت عليه غرامة 300 ألف ريال عن المخالفات وسجنه لمدة خمس سنوات نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. وقالت هيئة السوق المالية إن القرار المشار إليه جاء في حيثياته بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها ( 1.620.000.000) مليار وست مئة وعشرون مليون ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به. كما تؤكد الهيئة على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن. وبينت بأن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة. في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة. وشرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات. وستعلن الهيئة في حينه للعموم عن آخر التطورات بشأن هذه الدعوى. وأيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة. جاء القرار على خلفية مخالفة الفقرة "أ" من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وفيما يلي بقية قرار اللجنة. المدعى عليه/ عادل بن محمد بن حمد المعجل فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات، سجنه لمدة خمس سنوات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. المدعى عليه/ فهد بن علي بن سعد الرقطان فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات، سجنه لمدة ثلاث سنوات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات. المدعى عليه/ جاسم بن محمد بن علي الأنصاري فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. المدعى عليه/ عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. المدعى عليه/ زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. المدعى عليه/ أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان فرض غرامة مالية عليه قدرها (300.000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. المدعى عليها/ شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم) (Deloitte)، ترخيص رقم (96) الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي، فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات، منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436ه) بتاريخ 01/02/1436ه الموافق 23/11/2014م. المدعى عليه/ بكر بن عبدالله أبو الخير فرض غرامة مالية عليها قدرها (300.000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات، منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436ه) بتاريخ 01/02/1436ه الموافق 23/11/2014م. استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436ه) بتاريخ 01/02/1436ه الموافق 23/11/2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ل/د1/2015م لعام 1436ه) بتاريخ 19/05/1436ه الموافق 10/03/2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني/ عادل بن محمد بن حمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436ه) بتاريخ 01/02/1436ه الموافق 23/11/2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.