أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك، ومحاولته الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف، وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا. كما تبين بيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه، وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر. كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية.