أكدت وزارة العمل استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، تمهيداً لرفعها إلى اللجان القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة. وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها. وتقضي لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للآخرين وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432ه، في مادتها الثالثة بعدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للآخرين، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.