أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، قراراً باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه. وجاء الإعلان بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللوائح التنفيذية، التي أعدتها الهيئة بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، واعتماد اللوائح التنفيذية للنظام بعد استيعاب ملاحظات ومرئيات المعنيين بالقطاع السياحي من المسؤولين والعاملين في القطاع والجمهور. وتضمنت اللوائح التنفيذية المعدَّة 7 لوائح، تشكِّل كل لائحة عدداً من الفصول، تتناول بالتفصيل بنود النظام، وتتمثل في لائحة مكاتب حجز الوحدات السياحية، ولائحة منظمي الرحلات السياحية، ولائحة وكالات السفر والسياحة، ولائحة الإيواء السياحي، ولائحة المرشدين السياحيين. وتناولت اللوائح الخمس كل ما يتعلق بالترخيص، ومتطلبات التقديم لطلب الرخصة، والإجراءات اللازمة لإصدارها. كما تناولت كل ما يتعلق بالتصنيف، وأنواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفئاته، إضافة إلى الاعتراضات، والتظلم على التصنيف، وتتضمن اللوائح أيضاً قوائم الأسعار، وفئات الخدمات، وأنواعها، وضرورة إعلانها في مكان بارز، وفي موقع المرخص له الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وغيرها من الشروط. وتشمل اللوائح أيضاً الرقابة، والتفتيش، والشكاوى، حيث أجازت اللائحة للإدارة المختصة حق الاستعانة بأي جهة فنية، أو متخصصة لإتمام عملية الرقابة على تقديم الخدمات، وتطبيق الأسعار، والنظر في الشكاوى، كما تتناول آلية اختيار المفتشين، وآلية التفتيش، وطرق رفع الشكاوى من المستهلكين، وكذلك لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة. أما اللائحة السابعة، فهي "لائحة الأماكن السياحية" مثل: الأماكن الطبيعية من شواطئ وجزر وغابات وأودية ومتنزهات… تقع خارج المدن، وتكون قابلة للتطوير السياحي، وكذلك الأماكن، التي تقترحها الهيئة وتقع داخل المدن، والمقار التي تحددها الهيئة.