منح نظام المجالس البلدية الجديد صلاحيات أوسع للمجالس البلدية تضمن ممارستها لسلطاتها في التقرير والمراقبة لأعمال الأمانات والبلديات، كما كفل النظام الجديد الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص لها واعتماد مخصصاتها المالية التي تشمل بنوداً بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجالس البلدية على أداء أعمالها. ويتضمن النظام الجديد الذي جاء في 12 فصلاً و69 مادة تحديداً واضحاً لدور المجالس وكيفية عملها وجميع الترتيبات المتعلقة بالمجالس والانتخابات، حيث أشار الفصل الثاني من النظام لصلاحيات المجالس من خلال خمس مواد، فيما تناول الفصل الثالث تكوين المجالس وتحديد عضويتها التي من أبرزها انتخاب ثلثي الأعضاء. وتضمن النظام الجديد للمجالس البلدية الصادر بتاريخ 4/ 10/ 1435ه والذي سيتم العمل بموجبه اعتباراً من الدورة الثالثة للانتخابات البلدية تغييرات كبيرة وتعديلات جذرية ترسم ملامح جديدة لعمل المجالس البلدية؛ ويتوقع أن تلبي هذه التغييرات تطلعات وآمال المواطنين بشأن مزيد من التطوير والتحديث لهذه المنظومة الحيوية، ما سينعكس بدوره على رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة إليهم. ومنح النظام الجديد المجالس سلطات أوسع؛ كسُلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني، ومما يميز النظام الجديد تخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، ولم يتوقف النظام الجديد عند هذا الحد بل نص على ضرورة وجود مقرات خاصة بالمجالس البلدية. وفيما يتعلق بصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي فقد ارتفع سقفها عما كانت عليه في الدورتين السابقتين؛ حيث مُنحت المجالس صلاحية إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشاريع التشغيل والصيانة وكذلك المشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشاريعها، مع إقرار المجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية حسابها الختامي. وتطرق الفصل الرابع لانتخاب الأعضاء وشروط الترشح، والتي من أبرزها تحديد سن الناخب بثماني عشرة سنة هجرية، وسن المرشح بخمس وعشرين سنة، بينما تطرق الفصل الخامس من النظام لمسألة الطعون الانتخابية عبر ثلاث مواد أوضحت الآلية المتبعة للفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. وتناول الفصل السادس أحكام العضوية وإجراءات عقد أول جلسة للمجلس وكيفية اختيار رئيس المجلس البلدي ونائبه، وتضمن نظام المجالس البلدية الجديد عدة فصول توضح كيفية عقد جلسات المجلس وقراراته وحقوقه والتزاماته، والمخالفات الانتخابية والعقوبات التي فرضها النظام في حال ثبوت مخالفات على الناخبين أو المرشحين والشروط الواجب توفرها لحل المجلس. يذكر أن المجالس البلدية القائمة تمارس صلاحياتها وفقاً لعدد من الأنظمة واللوائح أبرزها نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي في 21/ 2/ 1397ه، وكذلك اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري في 12/ 11/ 1426ه، فيما سيبدأ تطبيق أحكام نظام المجالس البلدية الجديد اعتباراً من الدورة الانتخابية الثالثة. يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً ويبلغ عدد أعضائها للدورة المقبلة 3159 عضواً منهم 2106 أعضاء منتخبون. والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وعززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.