أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً بتحديد عدد الدوائر الانتخابية في الأمانات والبلديات التي ستجري فيها الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل، كما تضمن القرار تحديد عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية وفقاً لفئات الأمانات والبلديات وبحد أقصى ثلثي إجمالي المقاعد. وأشار القرار إلى تحديد عدد الدوائر الانتخابية في أمانات الرياض، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة، والمنطقة الشرقية بعشر دوائر، وثماني دوائر انتخابية لأمانتي الطائف والأحساء، ودائرة انتخابية واحدة لبقية الأمانات والبلديات. كما تضمّن القرار تحديد عدد المقاعد الانتخابية لأمانات الرياض، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة، والمنطقة الشرقية، بمقعدين انتخابيين ما يعني أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس البلدية 20 عضواً تعادل ثلثي الأعضاء، على أن تعين الوزارة الثلث الباقي بواقع 10 أعضاء ليصبح إجمالي مقاعد كل مجلس من تلك المجالس 30 مقعداً. وتم تحديد عدد المقاعد الانتخابية لأمانتي الطائف والأحساء بمقعدين انتخابيين ما يعني أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس البلدية 16 عضواً تعادل ثلثي الأعضاء على أن تعين الوزارة الثلث الباقي بواقع 8 أعضاء ليصبح إجمالي مقاعد كل مجلس من تلك المجالس 24 مقعداً. ونص القرار على أن يخصص للانتخابات في الأمانات والبلديات ذات الدائرة الانتخابية الواحدة ثلثي المقاعد المعتمدة، بناءً على القرار الوزاري بتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وفقاً لفئات الأمانات والبلديات، وشمل تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في أمانات «القصيم، عسير، حائل، تبوك، جازان، الباحة، نجران، الجوف، الحدود الشمالية» ب 21 عضواً بواقع 14 عضواً منتخباً تعادل ثلثي الأعضاء على أن تعين الوزارةالثلث الباقي بواقع 7 أعضاء. وتضمن القرار تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية للبلديات ذات الفئة «أ» وتشمل بلديات «خميس مشيط، حفر الباطن، القطيف، الخرج، عنيزة، ينبع» ب 18 عضواً بواقع 12 عضواً منتخباً تعادل ثلثي الأعضاء، على أن تعين الوزارة الثلث الباقي بواقع 6 أعضاء، في حين حدد القرار عدد أعضاء المجالس البلدية ذات الفئة «ب» ب 15 عضواً بواقع 10 أعضاء منتخبين و5 أعضاء معينين، وأعضاء المجالس البلدية ذات الفئة «ج» ب 12 عضواً بواقع 8 أعضاء منتخبين و4 أعضاء معينين، وأعضاء المجالس البلدية ذات الفئتين «د، ه» ب 9 أعضاء بواقع 6 منتخين و3 معينين. ونصت المادة (12) من نظام المجالس البلدية الجديد على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء – يحدده الوزير وفقاً لفئات البلديات – لا يزيد على ثلاثين عضواً، يختار ثلثاهم بالانتخاب ويُعيَّن الثلث الآخر بقرار من الوزير على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس ماعدا شرط القيد في جداول الناخبين.