أصدر معالي وزير الشئون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ قراراً بتحديد عدد الدوائر الانتخابية في الأمانات والبلديات التي ستجري فيها الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل، كما تضمن القرار تحديد عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية وفقا لفئات الأمانات والبلديات وبحد أقصى ثلثي إجمالي المقاعد. وأشار قرار معاليه إلى تحديد عدد الدوائر الانتخابية في أمانات الرياض ، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة ، جدة، المنطقة الشرقية بعشر دوائر ، وثمان دوائر انتخابية لأمانتي الطائف والأحساء ، ودائرة انتخابية واحدة لبقية الأمانات والبلديات. كما تضمن القرار تحديد عدد المقاعد الانتخابية لأمانات الرياض، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة، والمنطقة الشرقية، بمقعدين انتخابين ما يعني أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس البلدية (20) عضواً تعادل ثلثي الأعضاء على أن تعين الوزارة الثلث الباقي بواقع (10) أعضاء ليصبح إجمالي مقاعد كل مجلس من تلك المجالس (30) مقعداً. وتم تحديد عدد المقاعد الانتخابية لأمانتي الطائف والأحساء بمقعدين انتخابين ما يعني أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس البلدية (16) عضواً تعادل ثلثي الأعضاء على أن تعين الوزارة الثلث الباقي بواقع (8) أعضاء ليصبح إجمالي مقاعد كل مجلس من تلك المجالس (24) مقعداً. ونص القرار على أن يخصص للانتخابات في الأمانات والبلديات ذات الدائرة الانتخابية الواحدة ثلثي المقاعد المعتمدة بناء على القرار الوزاري بتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وفقا لفئات الأمانات والبلديات ، وشمل هذا القرار تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في أمانات ( القصيم، عسير، حائل، تبوك، جازان، الباحة، نجران، الجوف، الحدود الشمالية) ب (21) عضواً بواقع (14) عضواً منتخباً تعادل ثلثي الأعضاء على أن تعين الوزارةالثلث الباقي بواقع (7) أعضاء. وتضمن القرار تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية للبلديات ذات الفئة (أ) وتشمل بلديات ( خميس مشيط، حفر الباطن، القطيف، الخرج، عنيزة، ينبع) ب (18) عضواً بواقع (12) عضواً منتخباً تعادل ثلثي الأعضاء على أن تعين الوزارة الثلث الباقي بواقع (6) أعضاء، في حين حدد القرار عدد أعضاء المجالس البلدية ذات الفئة (ب) ب (15) عضواً بواقع (10) أعضاء منتخبون و(5) أعضاء معينون ، وأعضاء المجالس البلدية ذات الفئة (ج) ب (12) عضواً بواقع (8) أعضاء منتخبون و (4) أعضاء معينون، وأعضاء المجالس البلدية ذات الفئتين ( د- ه ) ب (9) أعضاء بواقع (6) أعضاء منتخبون و (3) معينون. ونصت المادة (12) من نظام المجالس البلدية الجديد على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء – يحدده الوزير وفقا لفئات البلديات – لا يزيد عن ثلاثين عضوا، يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس ماعدا شرط القيد في جداول الناخبين. وأصدر وزير الشئون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات الأسبوع الماضي ثلاث لوائح تنفيذية لهذا النظام سيتم العمل بها خلال الدورة الثالثة للانتخابات ، وشملت لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ولائحة المخالفات والطعون الانتخابية، ولائحة الحملات الانتخابية. ونصت المادة العاشرة الفقرة (1) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية فئة البلدية، والتناسب بين عدد المؤهلين للقيد في جداول قيد الناخبين وعدد الأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة، ويصدر بذلك قرار وزاري ينشر في الصحف اليومية ، وفي البلديات المعنية، وفي مقرات المراكز الانتخابية. يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً، وسيبلغ عدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة (3159) عضواً منهم (2106) أعضاء منتخبون ، والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الامانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.