مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «حديقة السويدي» من ثقافة باكستان إلى الأسبوع اليمني    شتاء طنطورة يعود للعُلا    «الأسبوع العربي في اليونسكو».. ترسيخ المكانة الثقافية في المملكة    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبروا الستين مليون ريال عمولة من قيمة الأرض
نشر في الشرق يوم 22 - 02 - 2012

عقدت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة أمس، ثلاث جلسات للنظر في قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة. وحضر المتهمون الستة الأشهر في كارثة السيول أولى جلسات المحاكمة.
وواجه رئيس الدائرة الجلسة بمواجهة كل متهم على حده بالتهم المنسوبة إليه حسب لائحة الادعاء. فقد وجهت للمتهم الأول، وهو موظف بارز في الأمانة، والثاني، مسؤول بالأمانة، باستغلال مواقعهما الوظيفية والاشتغال بالتجارة وتقديم الرشوة، وإعطاء المتهم الثالث، وهو صاحب مكتب هندسي، مصورات جوية ورسم تخطيطي لأراضٍ غير مملوكة قام على إثرها بتسويقها وقبض ستين مليون ريال عمولة، 10% من قيمة بيع الأرض.
وأنكر المتهمان الأول والثاني صحة ما نسب إليهما، ونفى المتهم الأول تهمة الرشوة. وقال إن ما ذكر بشأن تلقيه مبلغ 5.5 مليون ريال كان عبارة عن أرباح المساهمة العقارية التي كان يديرها المتهم الثالث (عقاري) ودفع المتهم الثاني التهمة بالحصول على منح أراض نتيجة تقديمه المصورات الجوية إلى المتهم السادس كونها يمكن لأي شخص الحصول عليها عن طريق «خدمة جوجل إيرث» في حين أقر المتهم الثالث بتسلمه مبلغ ستين مليون ريال كعمولة وتمثل نسبة 10% من قيمة بيع الأرض.
ونفى المتهم الخامس تهمة التوسط بدفع رشوة، كون المتهمين قد دخلوا مساهمات عقارية في أراض تم بيعها للمتهم الثالث، وأوضح كيفية نشوء علاقته مع مسؤول الأمانة المتهم الثاني كونه جاراً له. مشيراً إلى أنه ليس لديه اعترافات وإنما كانت أقوال أمام جهات التحقيق. لافتاً إلى أن طبيعة عمله هي البيع والشراء، ونفى ما ذكره المتهم الثالث بتقديم رسم تخطيطي، كون الأرض ليس لها صك شرعي. في حين اعترض ممثل الادعاء بقوله إن المتهم المذكور حصل على الرسم الكروكي والمصور الجوي عن طريق المتهمين الأول والثاني وقام بتسليمها للمتهم الثالث. وكان المتهم الرابع قد أقر بتسليمه المتهم الثالث، صاحب المكتب الاستشاري، مبلغ ستين مليونا مرجعاً ذلك كونه وكيل المشتري وأن لديه الوثائق التي تثبت أن دوره كان تنفيذ الاتفاقية وما قام به هو تنفيذ أمر موكله. وأضاف أن مبلغ الأراضي هو 19 مليونا وبحكم علاقته بالمتهم الأول فلا حاجة له بالمخالفة وقصد الرشوة للمتهم الثالث، وأعلن استعداده لإحضار ما يثبت أن ما دفعه للمتهم الثالث بتعميد مباشر من موكله. لافتاً إلى أن اعترافاته لم تتغير في حين اكتفى المدعي العام بما ذكر في التحقيق.
واكتفى المتهم السادس، وهو موظف حكومي، بأقواله السابقة وصادق عليها وقدم مذكرة تحتوي على صور بعض المستندات تشتمل على الرد على المذكرة المقدمة من المدعي العام. موضحاً أنه أثبت فيها تكرر حصول أشخاص على منح تصل إلى 14 – 16 منحة في مناطق مختلفة بالمملكة لهم ولأسرهم، في دلالة على عدم مخالفة ما حصل عليه أحد المتهمين. وأنكر مراجعته للمتهم الأول أثناء عمله في الأمانة. وقال إنه ليست له أي معاملات لديه وأن دوره ينحصر في رفع طلبات المنح والمعاملات للجهات المختصة. وأنكر صلته بالمصور الجوي لأرض المطار القديم. وكان القاضي رئيس الجلسة قد سمح لمحامي المتهم الأول بمرافعة ذكر فيها عدم وجود علاقة بين ما ذكر في الدعوى وبين ما ورد في المذكرة. وقال إن الجريمة غير متحققة لعدم وجود رابط بين المتهمين بالقضية وجهة عملهم، وفند دعوى إحضار الكروكي التنظيمي بأنه لم يصدر من مكان عملهم وإنما صدر من مكتب هندسي. في حين كان رأي المدعي العام أن الجريمة ثابتة باعتراف المتهمين الأول والثاني بما نسب إليهما من إحضار المخطط التنظيمي لأرض غير مملوكة وقال إن المخطط لم يكن من السهل على المتهم الحصول عليه إلا بمساعدة المتهمين. وواجه القاضي في الجلسة الثالثة وكيل سابق لأمانة جدة بتهمة تزوير خطاب منسوب لأمين سابق لمحافظة جدة وحصوله على 21 قطعة أرض. وشهدت بداية الجلسة إخراج القاضي رئيس الجلسة لمحامي المتهم نتيجة لعدم التزامه بتعليمات القاضي، وإصراره على الحديث رغم منعه عدة مرات، ما اضطر القاضي لأن يطلب من رجل الأمن إخراجه بالقوة خارج قاعة المحكمة. ودفع وكيل الأمين المتهم تهمة التزوير، مطالباً الأمين المدعي بإثبات صحة ادعائه موضحاً أن المواقع التي تم الوقوف عليها شملت مناطق شرق الخط السريع وشمال جدة. وطالب بإدراج المرفقات التي كانت مع الخطاب وعددها تسعة مرفقات تثبت صحة ذلك. وقال إنه حصل على المنح من الوزراء الذين ترأسوا الوزارة ولم يحصل على أي منحة عن طريق المتهم الثاني في حين طالب بالتقصي عن الموظف الذي قام بالتأشير على الخطاب محل الدعوى من الأمين السابق. وكرر المتهم الثاني نفيه بإيصال أي طلبات للمتهم الأول وعدم مراجعته له في أي معاملة تخص جهة عمله، وواجه المتهم الثالث بتهمة الاستجابة لوساطة تتعلق بمشروع له علاقة بمشروعات السيول وتراجعه عن آرائه في عدم صلاحية مخطط أم الخير كمخطط سكني لعدم كفاية معيار تصريف السيول، ودافع عن تهمة التراجع بقوله إن دوره في إدارة التشغيل والصيانة لا يتجاوز إبداء الرأي في حين تتحمل مسؤولية الترخيص إدارة الدراسات والتصاميم دراسة الاستشاري، موضحاً أن تراجعه عن رأيه يعود لإرفاق المشروع بدراسة تفصيلية من مدير عام الدراسات والتصاميم تقي المخطط من الغرق. وقال إنه ليس له رأي بحكم موقعه الوظيفي الذي ينحصر في التنفيذ وأن الموافقة من مهام مدير عام الدراسات والإشراف. ولفت إلى وجود خطاب من أمين سابق يوضح أن المخطط مهدد بالغرق وأن مكتب الاستشاري قد قام بدراسة تحمي المخطط من السيول ورفع الخطاب لمقام الوزارة. وكان قد سبق الجلسة الثالثة جلسة لعدد من المواطنين متهمين بتقديم الرشوة لمراقب في البلدية لتسهيل الحصول على خدمات وكانت قضيتهم ضمن ملف قضايا السيول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.