واجه فضيلة القاضي الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة شخصية رياضية شهيرة تحاكم في قضية السيول بعدم حضوره الجلسات الأربع السابقة وطلب رده على ذلك، وقام القاضي نفسه في الجلسة الثالثة بطرد محام رفض الامتثال لأوامره بعد الحديث دون إذن، القاضي يطرد محاميا لعدم امتثاله للأوامر.. ويواجه متهما شهيرا بعدم حضوره الجلسات فيما أصر المحامي على الحديث رغم اعتراض القاضي رئيس الجلسة، وكان المتهم (الشخصية الرياضية) قد أرجع في الجلسة الأولى سبب عدم حضوره لارتباطه بمواعيد طبية نتيجة ظروفه المرضية التي لا تمكنه من الحضور وتوكيله محاميا للحضور، وكانت الدائرة الجزائية قد نظرت الجلسات الثلاث بحضور وسائل الإعلام في مقر المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس للنظر في قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة، وحضر المتهمون الستة الأشهر في كارثة السيول أولى جلسات المحاكمة، ثلاثة منهم سبق لهم أن ترأسوا أندية رياضية وموظفين حكوميين وعقاري، وبدأ الشيخ رئيس الدائرة الجلسة بمواجهة كل متهم على حدة بالتهم المنسوبة إليه حسب لائحة الإدعاء، حيث تناولت تهمة كل من المتهمين الأول (موظف بارز في الأمانة) والثاني (مسؤول بالأمانة) باستغلال مواقعهما الوظيفية والاشتغال بالتجارة وتقديم الرشوة، وإعطاء المتهم الثالث (مكتب استشاري) مصورات جوية ورسم تخطيطي لأراض غير مملوكة قام على إثرها بتسويقها وقبض 60 مليون ريال عمولة (10%) من قيمة بيع الأرض، في حين أنكر المتهم الأول والثاني صحة مانسب اليهم ونفى المتهم الأول تهمة الرشوة، وقال إن ما ذكر بشأن قبضه مبلغ خمسة ملايين وخمسمئة ألف ريال كان أرباح المساهمة العقارية التي كان يديرها المتهم الثالث (عقاري) ودفع المتهم الثاني التهمة بالحصول على منح أراض نتيجة تقديمه المصورات الجوية إلى المتهم السادس كونها يمكن الحصول عليها لأي شخص عن طريق «قوقل إيرث» في حين أقر المتهم الثالث بتسلمه مبلغ 60 مليون ريال مقابل عمولة والتي تمثل نسبة 10% من قيمة بيع الأرض، شخصية رياضية بارزة تقر بتسلمها 60 مليونا عمولة وينفي تهمة الرشوة ونفى المتهم الخامس تهمة التوسط بدفع رشوة كون المتهمين قد دخلوا مساهمات عقارية في أراض تم بيعها على المتهم الثالث، وأوضح كيفية نشوء علاقته مع مسؤول الأمانة المتهم الثاني كونه جار له، مشيراً إلى أن ليس لديه اعترافات وإنما كانت أقوال أمام جهات التحقيق، لافتاً إلى أن طبيعة عمله البيع والشراء، ونفى ماذكره المتهم الثالث بتقديم رسم تخطيطي ، كون الأرض ليس عليها صك شرعي في حين اعترض ممثل الإدعاء بقوله إن المتهم المذكور قد حصل على الرسم الكروكي والمصور الجوي عن طريق المتهمين الأول والثاني وقام بتسليمها للمتهم الثالث، وكان المتهم الرابع قد أقر بتسليمه المتهم الثالث صاحب المكتب الاستشاري مبلغ 60 مليونا، مرجعاً ذلك كونه وكيل المشتري وأن لديه الوثائق التي تثبت أن دوره تنفيذ الاتفاقية وماقام به هو تنفيذ لأمر موكله، وأضاف أن مبلغ الأراضي هو 19 مليونا، وبحكم علاقته بالمتهم الأول فلا حاجة له بالمخالفة وقصد الرشوة للمتهم الخامس، وأعلن استعداده بإحضار مايثبت أن مادفعه للمتهم الثالث بتعميد مباشر من موكله، محامٍ ينفي عدم إمكانية تقديم موكليه المخطط التوضيحي ويطالب بدفع التهمة لافتاً إلى أن اعترافاته لم تتغير في حين اكتفى المدعي العام بما ذكر في التحقيق، واكتفى المتهم السادس (موظف حكومي) بأقواله السابقة وصادق عليها وقدم مذكرة تحتوي على صور بعض المستندات التي تشتمل رداً على المذكرة المقدمة من المدعي العام، موضحاً أنه أثبت فيها تكرر حصول أشخاص على منح تصل إلى 14 – 16 منحة في مناطق مختلفة بالمملكة لهم ولأسرهم، في دلالة على عدم مخالفة ماحصل عليه أحد المتهمين، وأنكر مراجعته للمتهم الأول أثناء عمله في الأمانة وليست له أي معاملات لديه وأن دوره ينحصر في رفع طلبات المنح والمعاملات للجهات المختصة، وأنكر صلته بالمصور الجوي لأرض المطار القديم، وكان القاضي رئيس الجلسة قد سمح لمحامي المتهمين الأول والثاني بمرافعة ذكر فيها عدم وجود علاقة بين ماذكر في الدعوى وبين ماورد في المذكرة وقال إن الجريمة غير متحققة لعدم وجود رابط بين المتهمين بالقضية وجهة عملهم، وفند دعوى إحضار الكروكي التنظيمي، مسؤول المشاريع يحمل الاستشاري ومدير الدراسات مسؤولية كارثة مخطط أم الخير قائلا إنها لاتصدر من مكان عملهم وإنما تصدر من المكاتب الهندسية، في حين كان رأي المدعي العام أن الجريمة ثابتة باعتراف المتهمين الأول والثاني بما نسب إليهما من إحضار المخطط التنظيمي لأرض غير مملوكة وقال إن المخطط لم يكن ليسهل الحصول عليه المتهم إلا بمساعدة المتهمين، وواجه القاضي في الجلسة الثالثة وكيلا سابقا لأمانة جدة بتهمة تزوير خطاب منسوب لأمين سابق لمحافظة جدة وحصوله على 21 قطعة أرض مقابل إنهاء وتسريع موظف حكومي في جهاز حكومي له علاقة بالمنح، وكانت بداية الجلسة قد شهدت قيام القاضي رئيس الجلسة بإخراج محامي المتهم لعدم التزامه بتعليمات القاضي وإصراره على الحديث رغم منعه عدة مرات إلا أن القاضي اضطر للطلب من رجل الأمن إخراجه بالقوة خارج قاعة المحكمة، ودفع وكيل الأمين المتهم تهمة التزوير، مطالباً الأمين المدعي بإثبات صحة ادعائه، وعن محتوى التزوير، أوضحً أن أعضاء اللجنة الذين قاموا بالشخوص على المواقع والوقوف على الطبيعة شملت جولتهم مناطق شرق الخط السريع وشمال جدة، وطالب بإدراج المرفقات التي كانت مع الخطاب وعددها 9 مرفقات فيها مايثبت صحة ذلك، وقال إنه حصل على المنح من الوزراء الذين ترأسوا الوزارة ولم يحصل على أي منحة عن طريق المتهم الثاني في حين طالب بالتقصي عن الموظف الذي قام بالتأشير على الخطاب محل الدعوى من الأمين السابق، وكرر المتهم الثاني نفيه إيصال أي طلبات للمتهم الأول وعدم مراجعته له في أي معاملة تخص جهة عمله، ووجهه المتهم الثالث (مدير تشغيل وصيانة سابق بأمانة جدة) بتهمة الاستجابة لوساطة تتعلق بمشروع له علاقة بمشاريع السيول وتراجعه عن آرائه في عدم صلاحية مخطط أم الخير كمخطط سكني لعدم كفاية معيار تصريف السيول، ودافع عن تهمة التراجع بقوله أن دوره في إدارة التشغيل والصيانة لا يتجاوز إبداء الرأي في حين تتحمل مسؤولية الترخيص إدارة الدراسات والتصاميم ودراسة الاستشاري، موضحاً أن تراجعه عن رأيه يعود لإرفاق المشروع بدراسة تفصيلية من مدير عام الدراسات والتصاميم تقي المخطط من الغرق، وقال إن ليس له رأي بحكم موقعه الوظيفي الذي ينحصر في التنفيذ وأن الموافقة من مهام مدير عام الدراسات والإشراف، ولفت إلى وجود خطاب من أمين سابق يوضح أن المخطط مهدد بالغرق وأن مكتب الاستشاري قد قام بدراسة تحمي المخطط من السيول ورفع الخطاب لمقام الوزارة، وكان سبق الجلسة الثالثة جلسة لعدد من المواطنين متهمين بتقديم الرشوة لمراقب في البلدية لتسهيل الحصول على خدمات وكانت قضيتهم ضمن ملف قضايا السيول. عمليات إنقاذ لسكان أم الخير أثناء الكارثة