سوف أتحدث في هذا العمود عن واحدة من العقوبات البديلة التي تأخذ بها أغلب الدول في أنظمتها العدلية والتشريعية وهي عقوبة النصح والتوبيخ والتهديد وحتى تعم الفائدة للقراء الكرام سوف أتناول في هذا العمود المعنى اللغوي والاصطلاحي ومشروعيته، حيث إن النصح عقوبة مجتمعية قبل أن تكون قضائية ومنوط بجميع أفراد المجتمع القيام بهذا الدور تجاه كل متفلت كما أنها إحدى المهام العظيمة التي تندرج ضمن الأمر بالمعروف فأصل النصح في العربية الخلوص، يقال عسل ناصح أي خالص، وكل شيء خَلَصَ فقد نَصَحَ، ومنه التوبة النصوح أي الخالصة، وهو أيضاً نقيض الغش. والتوبيخ في اللغة التأنيب واللوم، يقال وبَّخْت فلاناً بسوء فعله توبيخاً إذا لمته به. والتهديد والتهدُّدُ والتَّهْداد من الوعيد والتخويف، يقال هدده وتهدده إذا توعده بالعقوبة أما المعنى الاصطلاحي فلا يختلف عن المعنى اللغوي كثيراً، وغير خافٍ من المعنى اللغوي أن النصح دون التوبيخ وأن التوبيخ دون التهديد، وذلك أن النصح هو تذكير الشخص بحقيقة ما وقع منه وتنبيهه إلى أنه كان ينبغي أن لا يقع منه مثل ذلك، فيتذكر إن كان ناسيا، ويتعلم إن كان جاهلاً، فيتنبه إلى الخطأ الذي أقدم عليه. أما التوبيخ ففيه لوم وتعنيف وعتاب، ويكون بزواجر الكلام وترقى درجة التهديد عن درجة النصح والتوبيخ لما تنطوي عليه من التخويف والتوعد بالعقوبة. أما مشروعيتها فقد دل القرآن الكريم على مشروعية التعزير بالوعظ (النصح) في قوله تعالى {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} سورة النساء الآية (34) ومن المعلوم أن نشوز الزوجة جريمة لا حد فيها، وإنما عقوبتها تعزيرية، وأمر الله في هذه الآية بأن يكون التعزير في هذه الحالة بالوعظ، فدل ذلك على أن الوعظ من العقوبات التعزيرية، والعقوبات التعزيرية يختار منها القاضي ما يراه مناسباً وله أن يبدأ بهذه العقوبة المعنوية كبديل من بدائل السجن، قال القرطبي: «أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً، ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح. كما دلت السنة على مشروعية التوبيخ تعزيراً للجاني، ففي الحديث عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: «أُتي النبي – صلى الله عليه وسلم – برجل قد شرب، قال: اضربوه، قال أبو هريرة – رضي الله عنه – فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه». وفي رواية: ثم قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم – لأصحابه «بكتوه» فأقبلوا عليه يقولون، ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم أرسلوه، وقال في آخره: «ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه فدل الحديث على مشروعية التعزير بالتوبيخ والتعنيف والتقريع، لأنها بمعنى التبكيت المذكور في الحديث. ومما يدل على مشروعية التعزير بالتهديد توعد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وتهديده لمن منع الزكاة بأنه سيأخذها منه ويأخذ معها نصف ماله عقوبة له على جريمة المماطلة بالزكاة المفروضة. ومن التعزير بالتهديد ما فعله عمر – رضي الله عنه – عندما اشتكى إليه رجل رجلا آخر هجا قومه وشتمهم بشعر فقال عمر: «لكم لسانه، ثم دعا الرجل فقال إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت فإني إنما قلت ذلك عند الناس كيما لا يعود. وتأخذ غالبية القوانين في الدول العربية بهذه الإجراءات كبديل عن الحبس، لا سيما مع الأحداث المنحرفين، كما طبقته بعض الدول العربية على البالغين، وقد يكون الإجراء مقترنا ببديل آخر، أو بأكثر، كالمصالحة مع المجني عليه، أو منحه عوضا ماديا، أو بأخذ الغرامة من الجاني، ولهذا النوع من البدائل أثر زجري بالغ الأهمية والفائدة لدى فئة المتهمين غير الخطرين، لا سيما الذين ارتكبوا الجرم عن طريق الخطأ، وكذلك الذين تدل سيرتهم الذاتية على حسن سلوكهم، ويرى القاضي فيهم الصلاح ودلائل الخير والبعد عن ميدان الجريمة والانحراف. ويقضي هذا الإجراء بتوجيه النصح والتوبيخ والتقريع الشديد اللهجة للمتهم، وكذلك استهجان السلوك المرتكب على أن لا يتضمن ما يفيد الحط من كرامة المتهم وإنسانيته كما يقتضي الإجراء أيضاً إبلاغ المتهم بأنه سيتعرض لعقوبة أشد في حال إعادة ارتكابه للجرم الذي وقع منه.