وافق مجلس الشورى أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، لعديد من الإيجابيات التي ستنعكس على المستهلكين وعلى سلامة الأسواق من المواد المغشوشة أو المقلدة أو ارتفاع الأسعار بلا مسوغات اقتصادية. كما رفض المجلس عدم مناسبة إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بخصوص تقديم الحوافز للإقلاع عن المخدرات للموظفين المتعاطين، ومنها مجال العودة للوظيفة وغير ذلك من الأحكام، نظراً لأن أحكام النظام تتمحور حول مادة المخدرات ومكافحتها، ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحالته الاجتماعية والأسرية ووظيفته. وكان المجلس قد استهل جلسته العادية السابعة والستين بالموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراضٍ للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة. كما وافق على أن تعمل الهيئة على التوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة، خاصة في المجالات التقنية والمعرفية. ووافق على توصية تبنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الشويخات تطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة للقيام بدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشاريع الصناعية وطرائق الحد منها في مناطق الجبيلوينبع، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني. وأوضح الدكتور الحمد أن المجلس أحال مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة، وذلك بعد أن طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته. ويتكون مشروع النظام من 26 مادة موزعة على خمسة فصول، ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه، وعملت اللجنة على إضافة سبع مواد جديدة إذ رأت ألا يقتصر مشروع النظام على الأحكام المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، وإنما يتضمن بالإضافة إلى ذلك نصوصاً وقائية لحماية المال العام، كما عدلت اللجنة ست مواد لتتلاءم مع ما رأته اللجنة من تعديل. وقال عدد من الأعضاء إن النظام ركز على الموظف العام، ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين، الذين قد يضرون بالمال العام بطريقة أو بأخرى. مشيرين إلى أن المشروع لم يشمل الشركات التي تسهم فيها الدولة بأقل من 25% من رأس مالها، كما طالبوا بإخضاع شركات المساهمة العامة التي يسهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام. وبيَّن أن المجلس ناقش تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/1435ه، حيث دعت اللجنة في توصياتها لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة وإلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة العربية السعودية. وأكد الأعضاء ضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة، فيما لفتت إحدى العضوات إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في 1434/7/2ه ونص على القيام بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك. وأيد أحد الأعضاء ضرورة مساواة العاملين الإداريين برجال الجمارك في الساحات من حيث الحوافز نظراً لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام الموكلة لهم. وأشار الحمد إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426ه تتعلق بالموظف المتعاطي المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح ويتركز على تقديم الحوافز للإقلاع عن المخدرات للموظفين المتعاطين ومنها مجال العودة للوظيفة، ورأت اللجنة عدم مناسبة إضافة هذه المادة للنظام، كما أكدت اللجنة أن من الحوافز المهمة التي يقدمها النظام للإقلاع عن المخدرات والتعافي منها المادتين 42 – 43 منه، التي تتناول عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج، كما يجوز بدلاً من إيداعه السجن الأمر بإيداعه إحدى المصحات للعلاج.