اختلف أعضاءٌ في مجلس الشورى، خلال جلستهم العادية ال 59 أمس، حول تعديلات مقترحة على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) لسنة 1412ه . وفي حين تلا عضو لجنة الشؤون المالية صالح العفالق مقترحاً بإضافة 4 مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، اعتبر العضو الدكتور خليل كردي أن وضع مثل هذه المواد من اختصاص الجمعيات المهنية. وحذر كردي من أن هذه المواد، التي قدمها العضو الدكتور حسام العنقري، ستحُد من نشاط المكاتب المحاسبية الكبرى رغم أنها تسهم في تطور مهنة المحاسبة، منبهاً إلى «ضرورة عدم تدخل المجالس التنظيمية والتشريعية في سن الأنظمة المعيارية المهنية؛ لأن ذلك سينعكس سلباً على مسيرة المهن وتطورها». وأيد أحد الأعضاء ما طرحه كردي قائلاً إن المواد المقترحة هي «من إجراءات عمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا ينبغي وضعها في النظام». ودافع عضو آخر عن نفس التوجُّه وقال إن «المعايير المهنية ليس موضعها النظام»، ولفت إلى أن «السوق المحاسبي يخضع لمتغيرات دائمة، وليس من الواجب العودة لتعديل النظام متى ما دعت الحاجة لتعديل النظام وفقاً للمتغيرات». بدوره، تساءل أحد الأعضاء عن مدى قدرة المكاتب المحاسبية الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها هذا المقترح على القيام بمهام المكاتب المحاسبية الكبيرة. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح «الشؤون المالية» مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. في سياقٍ آخر، صوَّت «الشورى» أمس على رفض تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين بعد الاستماع إلى تقرير تلاه رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود. وينص التعديل على أن «يُمنَح كل فائز بالجائزة الوسام المناسب من بين الأوسمة المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية تتضمن اقتراحاً بالوسام المناسب ودرجته، وفقاً لأهمية الاختراع أو الموهبة على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالين». ورأت «الشؤون التعليمية والبحث العلمي» أن التعديل لا يتفق مع تطبيق معايير محكمة مشددة تضمن عدم منح الجائزة إلا لمن تنطبق عليه الشروط ويرقى اختراعه أو موهبته لتتناسب مع أهمية الوسام وقيمته المعنوية. وحذرت اللجنة من أن ترك تحديد نوع الوسام ودرجته لتقدير أمناء الجائزة قد يؤدي إلى تفاوت التعامل مع الفائزين. ولفتت النظر إلى أن الجوائز لا تُمنَح إلا بعد استيفاء المعايير المحددة ولا يُترَك تحديدها للجان التحكيم، مشدِّدةً على حاجة المملكة إلى رفع قيمة الجوائز المادية والمعنوية للابتكارات والاختراعات بما يؤدي إلى نتائج ذات مردود اقتصادي. وأيَّد عدد من أعضاء المجلس توصية اللجنة بعدم الموافقة على التعديل، فيما رأى آخرون وجوب منح أمناء الجائزة المرونة الكافية للاختيار، ليصوِّت المجلس في النهاية بعدم الموافقة على طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة للجائزة. وتطرَّق المجلس إلى التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني، واستمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديلات تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وتتناول التعديلات في مجملها تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ. بدورهم، تساءل عدد من الأعضاء عن مبررات التعديل وضم جهات حكومية واستبعاد أخرى من مجلس الدفاع المدني. ووافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وخلال جلسته أمس، ناقش «الشورى» تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار. وأيَّدت اللجنة رأي الحكومة في كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدَّثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية العام الماضي فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية. وسيصوِّت المجلس على توصية اللجنة في جلسة مقبلة. وكان مجلس الشورى أقر في 4/ 11/ 1432 ه أن تقوم هيئة السوق المالية بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حال طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على القيمة الاسمية سواءً كان طرحاً أولياً أو زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها. كما وافق المجلس أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدَّم من عضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق وعضو المجلس الحالي الدكتور حسام العنقري. ويتألف المشروع من 22 مادة، ويستهدف إيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كافة الأجهزة الحكومية. وأثناء مناقشة المقترح، رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام سيزيد من جودة العمل الحكومي وسيعمل على تعزيز أداء الأجهزة الرقابية الحكومية، فيما عارض آخرون المقترح، مؤكدين أنه ليس من الأهمية صدوره في نظام وإنما في دليل إرشادي يجري تعميمه على القطاع العام. - «لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها». – «لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، خلال كل عام على 5 شركات مساهمة فقط». – «لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فرداً كان أم شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، وتُمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين». – «يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية».