"هيئة العقار" تعلن قرب انتهاء التسجيل العيني في حي قرطبة بمدينة بريدة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى يوم العبور لبلاده    إعلان ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ تحسبًا للعاصفة "ميلتون"    غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت    بدء تطبيق المقابلات المالية للخدمات الجمركية    د. ال هيازع : خادم الحرمين قائد فريد في حكمته وعطائه ورؤيته الثاقبة    يوم المعلم    جمعية التنمية الأسرية ببريدة تطلق مبادرة ( سنة أولى زواج )    الطقس: الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على 4 مناطق    جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية في عوالي المدينة المنورة تقيم برنامج "خباز البريوش والباريستا"        خطوات متسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية المستقبل    ذكرى البيعة    تبوك: عروض جوية بمناسبة اليوم الوطني    لمدة 5 أيام.. التعليم تحتفي باليوم العالمي للمعلم    22094 مخالفاً ضبطوا في 7 أيام    القضاء في العهد الزاهر.. استقلال ومؤسسية وعدالة ناجزة    السعودية.. دعم سخي لإنقاذ اليمن    الجدعان: نواجه تحدي التخفيف من الاعتماد على النفط    جامعة الطائف تقيم معرض «اسأل صيدلي»    احموا أطفالكم.. لا تعطوهم الجوال    5 معادن «تُحصّن» جسمك من عدوى الفايروسات    مركز الملك سلمان يكثف مساعداته الإغاثية.. المملكة تواصل جهودها الإنسانية الرائدة في العالم    جهود مكثفة    ميتا تنتج مقاطع مصورة واقعية ب«الذكاء»    أكبر الفعاليات العالمية في قطاع النقل الجوي .. المملكة تشارك في معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024"    ضمن تصفيات مونديال 2026.. الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهتي اليابان والبحرين    بحث مع الوزير الفرنسي المستجدات .. وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان التضامن مع الشعب اللبناني    خط دفاع من الاندثار والفناء.. مهتمون وناشرون: معارض الكتاب تحافظ على ديمومة «الورقي»    محبو العلوم    حضور غفير لمسابقة "مثايل".. إبداعات شعرية على مسرح معرض الرياض    الاختراق    دورة الألعاب السعودية والآمال    من الراحة إلى الأمان    " النقل" تعتمد شرؤوط تأهيل مراكز التدريب والاختبار للسائقين    امرأة تعطس لمدة أسبوعين بلا توقف    طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالطماطم    سياسيون مصريون ل«عكاظ»: السعودية قوة سياسية إقليمية وعالمية    تحولات نوعية.. نمو مستدام.. البطالة لأدنى مستوى تاريخي    خالد العيسى: من الصعب الفوز على 12 لاعب من الهلال    «صُنّاع الحداثة والتنوير والتنمية».. إصدار جديد للدكتور عبدالله المدني    فلاتة يخطف ذهبية المصارعة    حفل لندن.. باهر ولكن !    سباق الملواح..    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الأهلي    ما هي الرجولة؟ وكيف نعرف المرجلة؟    الهلال يواصل انتصاراته بتغلّبه على الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الشركات العالمية.. تتجاوز المستهدف    سعود بن نايف: الملك جعل همه الأول الوطن والمواطن    وحدة الساحات والنهاية الحتمية    حكمة ملك وازدهار وطن    المملكة تشارك العالم في الاحتفاء بيوم المعلم    ذكرى غالية ومجيدة    المدبر هو الله.. لا تقلق    ضبط شخص في جدة لترويجه (8) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر    الألفة مجلبة للتعاون على البر والتقوى    وزير الحج يستقبل وزير السياحة والآثار المصري    الأمير سعود بن نهار يعزي أسرة الحميدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقر اضافة مواد جديدة لنظام المحاسبين
نشر في الوئام يوم 12 - 10 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين اليوم، التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 /5 /1412ه، المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من نائب رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور حسام العنقري .
وطالب المقترح – الذي تلاه عضو اللجنة صالح العفالق – بإضافة مادة جديدة تنص على أنه ( لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، عن 5 في المئة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها) .
ويضيف المقترح مادة تنص على أنه ( لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، خلال كل عام على خمس شركات مساهمة فقط)، إضافة إلى نص يؤكد أنه ( لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فرداً كان أم شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، وتُمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليين)، كذلك مادة جديدة نصها: ( يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية).
كما استمع المجلس إلى رأي الأقلية داخل اللجنة، الذي قدمه العضو الدكتور خليل كردي، حيث ركز على أن المحددات والضوابط التي وضعتها المواد المقترحة هي معايير تضعها الجمعيات المهنية وليست الأنظمة العامة، وأكد أن هذه المواد ستحد من نشاط المكاتب الكبرى رغم أن نشاطها يسهم في تطور مهنة المحاسبة، وضمن رأيه عدة ملحوظات أهمها عدم مناسبة تدخل المجالس التنظيمية والتشريعية في سن الأنظمة المعيارية المهنية مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مسيرة المهن وتطورها .
وبعد طرح التقرير للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن مدى قدرة المكاتب الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها هذا المقترح بالقيام بمهام المكاتب المحاسبية الكبيرة، فيما أيد مجموعة من الأعضاء رأي الأقلية، مؤكدين أن المواد المقترحة هي معايير مهنية وليس موضعها النظام، حيث قال أحد الأعضاء: " أن السوق المحاسبي يخضع لمتغيرات دائمة، وليس من الواجب العودة لتعديل النظام متى ما دعت الحاجة لتعديل النظام وفقاً للمتغيرات " .
ورأى آخر أن هذه المواد المقترحة هي من إجراءات عمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يتطلب وضعها في النظام .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد أيدت اللجنة رأي الحكومة في كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11 /1 /1434ه فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية، وسيصوت المجلس على توصية اللجنة في جلسة قادمة بإذن الله .
وكان مجلس الشورى قد أقر بتاريخ 4/11/1432ه بأن تقوم هيئة السوق المالية بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حال طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على القيمة الاسمية سواءً كانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها تتضمن عدة معلومات عن مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار ، والطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، وأساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية علاوة الإصدار ، ومسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوة الإصدار ، والطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب .
وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق وعضو المجلس الدكتور حسام العنقري .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
ويتكون المشروع من 22 مادة ، ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمسائلة والشفافية في كافة الأجهزة الحكومية.
وأثناء مناقشة الموضوع رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام سيزيد من جودة العمل الحكومي ، ويعمل على تعزيز أداء الأجهزة الرقابية الحكومية فيما عارض آخرون المقترح مؤكدين أنه ليس من الأهمية صدوره في نظام وإنما في دليل إرشادي يجري تعميمه على القطاع العام .
وانتقل المجلس – بعد ذلك – لمناقشة تقرير لجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود .
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن التعديل الذي نص على "يمنح كل فائز بالجائزة الوسام المناسب من بين الأوسمة المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية تتضمن اقتراحاً بالوسام المناسب ودرجته ، وفقاً لأهمية الاختراع أو الموهبة على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالين " ، حيث رأت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن التعديل لا يتفق مع تطبيق معايير محكمة مشددة لمنح الجائزة والتي تضمن عدم منحها إلا لمن تنطبق عليه شروط الجائزة ويرقى اختراعه أو موهبته لتتناسب مع أهمية الوسام وقيمته المعنوية ،وأكدت أن ترك تحديد نوع الوسام ودرجته لتقدير أمناء الجائزة سيؤدي إلى تفاوت التعامل مع الممنوحين للجائزة .
ولفتت اللجنة النظر إلى أن المتعارف عليه محلياً وعالمياً أن الجوائز لا تمنح إلا بعد استيفاء المعايير المحددة ولا يترك تحديدها للجان التحكيم ، وشددت على أن المملكة بحاجة إلى رفع قيمة الجوائز المادية والمعنوية للابتكارات والاختراعات مما يؤدي إلى نتائج ذات مردود اقتصادي .
وبعد طرح الموضوع للمناقشة أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة بعدم الموافقة على التعديل ، مؤكدين اتفاقهم مع اللجنة في مبررات رفضها ، من جانبهم أكد أعضاء آخرون ضرورة منح أمناء الجائزة المرونة الكافية للاختيار .
وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ."
وكان مجلس الشورى قد استمع في مستهل جدول أعماله لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديلات مقترحة على نظام الدفاع المدني تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
وتتناول التعديلات – في مجملها – تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه،وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ، وبعد طرح الموضوع للمناقشة تناول عدد من الأعضاء الذين داخلوا عدة ملحوظات حيث تساءل بعض الأعضاء عن مبررات التعديلات وضم الجهات الحكومية واستبعاد أخرى من مجلس الدفاع المدني .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشورى» يقر اضافة مواد جديدة لنظام المحاسبين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.