أبطلت المحكمة الإدارية في جدة شرط إلزام المدارس الأهلية بدفع راتب قدره 5000 ريال للمعلمين والمعلمات السعوديين. وأوضح عضو لجنة التعليم الأهلي في غرفة المنطقة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج الشمري أن المحكمة الإدارية في جدة حكمت ببطلان شرط إلزام المدارس الأهلية بدفع مبلغ 5000 ريال لرواتب المعلمين والمعلمات خلال فترة الدعم، ويفيد الحكم أن الراتب المدفوع من المدارس الأهلية هو فقط (2500 ريال)، ولا علاقة لها بمبلغ الدعم المقدم من الصندوق». وأضاف «جاء في نص الحكم القضائي رقم (313/د/إ/5 1435ه) الذي أصدرته الدائرة الخامسة من المحكمة الإدارية في جدة في القضية رقم (5858/2/ق) لعام 1434ه المرفوعة من صاحب إحدى المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم؛ حيث أبطل الحكم شرط إلزام المدارس الأهلية بكل ما يتعلق بكامل مبلغ ال (5000) ريال الوارد في الأمر الملكي الكريم الخاص برواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، الذي جاء به ما نصه في الحكم: «وعليه ترى الدائرة أن هذا الشرط مخالف لما نص عليه الأمر بأن يتم دفع النصف الآخر إسهاماً من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية خلال فترة الدعم، ومن ثم يكون موقفها بالامتناع وفق ما تقدم صحيح بحيث إنه لا علاقة للمدرسة في فترة الدعم بنصف الراتب، وبالتالي لا يصح إلزامها بالشرط الوارد في العقد الموحد، وأن طلبها التعديل كان صحيحاً؛ لما تم ذكره من حيث عدم لزومية علاقتها مادياً بالمبلغ المدعوم خلال فترة الخمس سنوات الأولى من الأمر الملكي»، وتابع الشمري «إن الحكم يؤيد قرار وزير العمل بخصوص الحد الأدنى للراتب الأساسي الذي يحدد مقدار اشتراك المعلمين في التأمينات، وأوضح القرار أنه لا فرق بين قطاع التعليم الأهلي وبقية القطاعات فيما يخص الحد الأدنى للأجور، ما يعني أن 5000 ريال لا يعد حداً أدنى لرواتب المعلمين الذين يخضعون للتأمينات». وقال «إن الحكم يؤيد موقف اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي من الناحية الشرعية والنظامية حينما طالبت تنمية الموارد بتعديل الصيغة الواردة في العقد الموحد التي تنص على أن مقدار الراتب هو (5000 ريال)، بحيث يعدل العقد الموحد وينص على أن مقدار الراتب هو (2500 ريال). كما يؤكد كل من حكم المحكمة وقرار معالي وزير العمل صحة موقف اللجنة المعارض لاشتراط التأمينات بالاشتراك على أساس أن راتب المعلمين والمعلمات هو (5000 ريال)، وتابع أن هذا الحكم يبطل ما تشترطه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المدارس الأهلية بتسجيل راتب المعلمين والمعلمات ب (5000 ريال)، وبالتالي إلزام المدارس الأهلية بتسديد الاشتراكات الخاصة بالمعلمين والمعلمات على هذا الأساس. ويترتب على هذا الحكم أيضاً؛ عدم صحة ما تتخذه المؤسسة العامة من إجراءات حيال المدارس الأهلية التي لم تسجل الراتب ب (5000 ريال)، وذلك بحرمانها من الحصول على شهادة التأمينات، وأن هذا الحكم يبطل إلزام وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية التقيد بكتابة مقدار الراتب ب (5000 ريال)، وبالتالي يلغي هذا الحكم كل ما قد يترتب على ذلك من إجراءات قد تتخذها الوزارة حيال المدارس التي لا تلتزم بالصيغة المشار إليها والواردة في العقد الموحد».وختم قائلاً «إن ديوان المظالم بالحكم في هذه القضية أنصف قطاع التعليم الأهلي».