حسب وكالة (واس) دشّن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى في المحكمة العامة بالرياض نظام التحقق من البصمة أمس الأول الأحد؛ وأوضح أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة والعاملين من قضاة وكتّاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي. وبهذا التدشين يفترض أن يسدل الستار على مهزلة ومعضلة المعرفين والمزكّين وما يسببه ذلك للمرأة من حرج ولمعاملاتها وقضاياها من تعقيدات وتلكؤ طال أمده ردحاً طويلاً من الزمن، وكان سبباً في هدر الوقت والجهد للمرأة والحاضرين معها كمعرّفين ومزكّين من جهة والعاملين في سلك القضاء من جهة أخرى، كما كان سبباً في انتحال الشخصيات والتزوير وخلافه من القضايا المضيّعة لحقوق النساء. وكانت قد حكت لي إحدى السيدات عن معاناتها الأسبوع الماضي في المحكمة الرئيسة بالمدينةالمنورة؛ حيث قضت ثلاثة أيام متتالية تعطلت فيها أعمالها وتبدد وقتها هي وابنتاها وثلة المعرّفين والمزكّين الحاضرين معهن ؛ وذلك لإصدار صك إثبات حياة!!، وإثبات عدم ارتباطها بعقد زواج أو وجودها على رأس وظيفة لتتمكن من تحصيل تقاعد زوجها المتوفى. أما صك إثبات الحياة لامرأة حية ترزق لم تثبت وفاتها بشهادة في الجهات الرسمية فهو لعمري من عجائب وغرائب خصوصيتنا الخاصة جداً! ولا أدري لماذا تحرم أرملة من راتب زوجها التقاعدي إذا كانت موظفة، فيما يفترض أن يعينها راتب التقاعد مع راتبها على تسيير أمور أسرتها؟! ولا أدري أيضاً لماذا تُشغل المحاكم -التي تعاني أساساً من قلة عدد القضاة – بهذه النوعية من القضايا، في حين يمكن احتواء هذه الأمور والإجراءت في كتابة عدل؟! أقول إنني آمل أن يسدل الستار على قضية معرّف المرأة في المحاكم لأن واقعنا المؤسف والمحزن أثبت أنه لا يكفي إصدار قانون أو إقرار تحديث؛ بل لابد من متابعة تفعيل النظام وآلية تنفيذه حتى لا تبتلعه رياح التردد والتوجس أو تقرضه بيروقراطية التنفيذ، وهنا لا بد من الحسم والعزم في آلية التنفيذ، حتى لا يترك مجالاً للمترددين والمحجمين أو أولئك الذين يهوون تعقيد الأمور على النساء والتضييق عليهن في كل أمر. وهنا أضم صوتي لصوت المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية الذي اقترح بصحيفة (الوطن) بتاريخ 2014/4/7 أن يرفق نظام البصمة بقرار حاسم يوجه لكافة القضاة بوجوب تطبيق القرار الخاص بقبول المرأة داخل المحاكم دون معرف بعد التأكد من هويتها عن طريق البصمة،.. وأزيد هنا أيضاً ضرورة معاقبة كل من يخالف الأمر. كما آمل أن يضع هذا النظام حداً لهدر حق المرأة المدني في رفع القضايا دون إذن ولي أمرها، الذي كان باعثاً ومسبباً لوقوع كثير من الظلم على المرأة، فكيف تشكو الفتاة ولياً يعضلها أو زوجاً يعنفها وهي مرتهنة لسلطته عليها؟! وكيف يمكن رفع الظلم عنها إذا لم تعطَ حق رفع القضية متحررة من سطوة الولي الظالم عليها؟! وكنا قد رأينا كيف تتحول قضايا العضل في المحاكم بنظرة متعسفة منحازة وحكم جائر إلى قضايا عقوق!!.. وفي الحقيقة قضية معرف المرأة ليست إلا طرفاً في حزمة كبيرة من القضايا التي تراق فيها كرامة المرأة في المحاكم وتتعرض للظلم وهدر الحقوق في قضايا العضل والخلع والطلاق والحضانة والنفقة التي لا تقيم أود طفل، وتشتت الأسر الآمنة على خلفية عدم التكافؤ في النسب والكثير مما يخل بمقاصد الشريعة الإسلامية! وكان الدكتور عبد العزيز الصويغ قد كتب في جريدة المدينة عدد 18638 عن الرسالة المؤلمة التي وصلته من قريب امرأة عشرينية تقدمت بقضية لخلع زوجها الذي نقل لها أمراضاً جنسية نتيجة لاستهتاره وانجراره وراء شهواته، فما كان من القاضي إلا أن حكم بالخلع مع رد مهر الزوج وكأنما هو يكافئه على فعلته النكراء!، بدلا عن تعويض المرأة عن الضرر الواقع عليها وتدمير حياتها!.وفي مجتمعنا عشرات القصص التي يساوم فيها الرجال النساء على الطلاق، ويضيقون عليهن الخناق ويسيئون معاملتهن ليدفعوهن دفعاً إلى الخلع، ناهيك عن لي ذراع المرأة بسحب حضانة أطفالها إذا ما كانت هي المبادرة بطلب الطلاق، مما يجعلها تبتلع الظلم الواقع عليها وتصبر على سوء أحوالها خوفاً من حرمانها من حضانة أطفالها. وحسب صحيفة سبق الإلكترونية بتاريخ 4/1/ 2014 أكد مختصون أنه رغم وجود المادة «75» من نظام التنفيذ القضائي التي تنص على عدم إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، إلا أن هناك بعض القضاة يجتهدون ويحاولون إرجاع المرأة من باب الإصلاح، وهنا يلجأ ضعاف النفوس من الذكور إلى استغلال الموقف، لينغص عليها عيشتها فتلجأ للخلع وتضيع عليها بذلك حقوقها، وتضطر للدفع لتحصل على طلاقها!. ما سبق ليس إلا غيضاً من فيض واقع المرأة في المحاكم وبعض من الظلم الواقع عليها، وأتساءل ألم يئن الأوان بعد لتقنين الشريعة في قضائنا بدلاً عن الارتهان للأحكام المتفاوتة والمفارقة – أحياناً – للمنطق في حالات تتشابه فيها المعطيات والحيثيات؟! لاشك في أهمية الخطوة المعتمدة بإنشاء محاكم للأحوال الشخصية في مشروع تطوير القضاء، ولكن الأهم منها هو اعتماد مدونة أحوال شخصية تحفظ للمرأة حقوقها وللأسرة مصالحها تحت ظل قانون مستمد من الشريعة الإسلامية يسير الجميع وفق بنوده ومواده، عوضاً عن الاستمرار في الارتهان لرؤية بعض القضاة المنحازة لنسق ثقافي يرى الحق مع الرجل حتى لو كان ظالماً أو متعسفاً؟!