أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم بالإفتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، من خلال مشاركته في مظاهرات مناوئة، وهتافه فيها، مستهدفاً زعزعة الأمن، وإثارة الفوضى، وتصويرها، وتسجيل هتافات المشاركين فيها، ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، والقنوات الفضائية المعادية، والتخطيط لتلك المظاهرات، والتحريض على المشاركة فيها بإرسال مواعيدها، وعلمه بالمشاركين فيها، ومَنْ يقومون بإعداد قنابل المولوتوف لرميها أثناء المظاهرات، واستخدامه واحدة منها، وشراء وتوفير الأدوات الطبية لمَنْ أصيب في تلك المظاهرات، وربطه بأحد الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة بالقنوات المعادية لذلك الغرض السيئ، وتستره على ذلك كله. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعي العام، والمدعى عليه، ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة إدانة المتهم، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 5 سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة المضبوطات في هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. وبعرض الحكم، قرّر المدعي العام، والمدعى عليه، الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما من قِبل رئيس الجلسة أن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلّم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.