جددت المملكة، أمس، موقفها الحاسم من الإرهاب والإرهابيين أياً كانوا وأين نشطوا، عبر تشريع صريح يجرّم أيّ مستوى من المشاركة القتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. التشريع الذي يؤكد مواقف المملكة السابقة الرافضة للإرهاب صدر في صيغة أمر ملكي، وتضمّن تطبيق عقوبة السجن بين 3 سنوات و20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت. مع تشديد العقوبة على العسكريين الذين يتورطون في هذه الأعمال بحيث تتراوح عقوبتهم بين 5 سنوات و30 سنة. وفيما يلي نص الأمر: «بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 44 التاريخ: 3/ 4/ 1435ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، وقوله جل وعلا (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، وقوله صلى الله عليه وسلم «من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام». وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل. وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها. وبعد الاطلاع على المواد (الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة. وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: وصف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز صدور الأمر الملكي الكريم بمعاقبة وسجن كل من شارك في أعمال قتاليه خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة، بأنه رد على كل المشككين ومن يريد الفرقة والاختلاف لمجتمعنا ولوطننا الغالي. وقال أمير المنطقة: إن هذا القرار الحكيم من مقام خادم الحرمين الشريفين يمس كل بيت وكل أسرة لخروج بعض أبنائنا إلى أماكن لا يراد بها لهم خير، وأن توجيه الملك حفظه الله للجهات المعنية لدراسة هذا الأمر والوصول إلى وضع الآليات وطرق مناسبة لحفظ شباب هذا الوطن من السقوط في بعض المهالك.