أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن شركات بيع سيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك تسرق السيارات، مخالفةً قرار وزير الداخلية رقم 17/ 44380/ 2، بتاريخ 12 – 13/ 9/ 1423ه، الذي يقضي بمنع الشركات من سحب سيارتها عند تأخر عملائها في السداد، مضيفاً أن الشركات تتمسك بعقد الاتفاق المخالف للنظام والقرار، وتعمل على سحب السيارة باستعمال مفتاح الاحتياط الذي لديها، مستندة إلى البند الذي وقَّع عليه المستأجر في العقد، على الرغم من مخالفته الصريحة للنظام. وقال الوهيبي إن تصرُّف شركات التأجير يُعد باطلاً قانوناً، لأنه يُفترض أن يتجه صاحب الشركة إلى الجهة المختصة «الشرطة»، ويقدم بلاغاً ضد المستأجر الممتنع عن التسليم، وتطالب بسحب السيارة منه، إلا أن سحب السيارة من قِبل الشركة يُعد تعسفاً في استعمالها هذا الحق.