أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم، أن 19 ألف قرار إداري اسرائيلي صدر منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000بحق المعتقلين الفلسطينيين. وقالت الوزارة في تقرير موسع أصدرته اليوم، وتلقت (السعودية) نسخة عنه إن الاعتقال كان ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد للاعتقال، طالت أطفالا ونساء وشبانا وشيوخا، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، وجامعيون، ومحامون، وأمهات معتقلين، وتجار. وكشف التقرير، عن أن المحققين الإسرائيليين في جهاز المخابرات الاسرائيلي (الشاباك) يستخدمون الاعتقال الإداري للابتزاز والتهديد، مؤكدا ضرورة البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطواريء البريطانية لعام 1945. وبين التقرير أن سياسة الاعتقال الإداري تصاعدت في السنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطيني وهي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال الاسرائيلي والضباط العسكرين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو أعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه. وأوضح أن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وسارت بشكل متعرج، وتنفذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية، واستخدمتها كإجراءٍ عقابيٍ واحتجاز إلى ما لا نهاية، مستندة بذلك إلى المادة 111 من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945. وتابع ومن ثم أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارستها واتساعها أبرزها كان الأمر 1228 الصادر في السابع عشر من آذار- مارس 1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، أو القرار العسكري رقم 1281 في العاشر من آب / أغسطس 1989 والذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري لتصل إلى سنة كاملة مرة واحدة قابلة للتجديد. ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال لم تكتفِ باعتقال المعتقل إداريا لمرة واحدة، بل لجأت إلى سياسة تجديد مدة الاعتقال والتي شكلت ظاهرة خلال إنتفاضة الأقصى، حيث تم التجديد شهرياً لعشرات المعتقلين، واستخدمت سياسة التجديد هذه سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين الذين لم توجه لهم تهمة محددة ويتم احتجازهم للشبهة أو الخوف من القيام بنشاطات مخالفة لدولة الاحتلال. وبين التقرير أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، إلا أنه حذر من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى 'العقاب الجماعي'، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين. كما حدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه، أبرزها: معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه بالاتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والاستقبال، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية، كما ألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل إدارياً بأمر احتجازه، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالإتصال برعاياها وزيارتهم . وأكد أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهه المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، وهي تلجأ للإعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم . وقال تقرير وزارة الأسرى: إن القائد العسكري الإسرائيلي يستند في حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية – بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري ( تعليمات الساعة) ( تعديل رقم 2) 1988 ( رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة)، وهي بالأساس مواد البينات ضده، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد. وجاء في التقرير أن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وإجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي في القانون الدولي. وأوضح أن إصدار أوامر الاعتقال الإداري يتم دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربيةوغزة بيد الحاكم العسكري لجيش الاحتلال للمنطقة التي يحكمها، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير 'الدفاع' الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، حيث يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين. وأضاف التقرير أن محاكمة الفلسطينيين تتم في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونيا ودوليا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، ونظرا لأن الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة فعلية فإن مراجعة ملفات الاعتقال الإداري تتم في محكمة رقابة قضائية من قبل قاض عسكري وليس لجنة، وكانت المحكمة تقوم باستدعاء مندوب المخابرات عند بحث كل ملف لعرض البيانات السرية بالتفصيل من قبله أمام القاضي في السابق. وأضاف أنه تم التنازل عن هذا الإجراء خلال فترة إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية عام 2002 ويرجع قرار استدعاء ممثل المخابرات من عدمه اليوم للقاضي، وهذا يعني أنه في الغالبية المطلقة من الحالات يقوم القاضي بالإطلاع على ملخص البينات ضد المعتقل وليس كافة المواد السرية، ولا تتاح له الفرصة لمناقشة رجل المخابرات في كيفية حصوله على المعلومات، وكيفية فحصها للتأكد من صحتها. وأشار التقرير إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) يأخذ بيده القانون وأن الجهاز القضائي يقوم بدور المنفذ للسياسات الأمنية ويحاول أن يضفي الطابع " القانوني" على سياسة الاعتقال الإداري (التعسفي)، أي أن الجهاز القضائي لا يتسم بالجدية والموضوعية والاستقلالية، ويبقى إلى حد كبير متأثرا بالسياسات الأمنية وعرضة لتدخل الأجهزة الأمنية بذريعة أن المصلحة العليا الإسرائيلية تستوجب سياسة الاعتقال الإداري، رغم تعارضها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الإنسان. وبين أنه يتوجب على الفلسطينيين الراغبين بزيارة أقاربهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تقديم طلب للحصول على تصريح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو فعليا "تصريح دخول لإسرائيل" حيث يمنع مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة التواجد داخل إسرائيل دون الحصول على تصريح خاص نظرا للإغلاق الدائم المفروض على المناطق الفلسطينية، وإن كانت إسرائيل لم تمنع زيارات الأهالي لأبنائهم في السجون بشكل مباشر، لكنها بنقل جميع السجون والأسرى داخل إسرائيل أعطت لنفسها صلاحية تحديد من يحصل على تصريح دخول لإسرائيل وحرمت آلاف العائلات الفلسطينية من التواصل مع أبنائها في السجون الإسرائيلية .