تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم تطبيق النظام الجديد للعقوبات الذي يتضمن الغرامة أو السجن أو كليهما، ويصل إلى قطع التيار الكهربائي وإغلاق المنشأة المخالفة للوائح؛ وذلك بهدف معالجة كافة القضايا المتعلقة بالسلامة العامة، الحماية من الأخطار، وقاية المواطنين والمقيمين، والحفاظ على سلامة الثروات والممتلكات الخاصة والعامة. وكانت عدة لجان عملت على تسمية المخالفات وتحديد العقوبات وإعداد لجان تنفيذية يديرها ضباط أكفاء خاصة من مفتشي السلامة ضمن النظام الجديد الذي هو أشبه بالمحاكم المرورية أو لجان الجوازات. وسيتم بموجبه تطبيق الغرامات من خلال خطوات إدارية مقننة، ابتداء من ضبط المخالفة، وانتهاء بإيقاع العقوبة بحق المخالف من قبل ثلاث لجان معتمدة من قبل وزير الداخلية. وتتمحور مهامها في إقرار العقوبات الملائمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة، على ضوء اشتراطات ومتطلبات السلامة المنصوص عليها في نظام الدفاع المدني. ويحدد النظام الجديد الحد الأعلى للغرامات ب30 ألف ريال. ويشير إلى إمكانية سجن المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة المالية والسجن معا. ويتم إقرار العقوبة على كل مخالفة للمنشأة الواحدة، وليس على المنشأة بشكل كامل، بمعنى أن العقوبات تتعدد بتعدد المخالفات المضبوطة، وتطبق العقوبة بعد منح صاحب المنشأة مهلة 60 يوما قبل تطبيق الغرامة. ومن حق صاحب المنشاة أن يعترض على الغرامة بالرفع لديوان المظالم للاعتراض على المخالفة. ويستوجب النظام الجديد للائحة العقوبات كشف كامل المخالفة والغرامة دون إخفاء أي جوانب فيها. ويصنف النظام الجديد لوائح السلامة إلى ثلاث فئات تتضمن 16 لائحة تشمل: أنشطة هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وحفريات الطرق، المطابع، عمليات القطع واللحام، الأنشطة الفنية والتجارية، الدهانات والطلاء ومحلات بيعها، الصيدليات ومستودعات الأدوية، مدن الملاهي وألعاب الأطفال، المناجر، بيع وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال، الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة، المزارع، قاعات المحاضرات والمؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة، ورش إصلاح السيارات والآليات، مواقع الإنشاءات، بيع وتوزيع المحروقات، ومستودعات التخزين.