وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على مشروع نظام حماية الطفل ، ومشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل الجلسة بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع نظام حماية الطفل خلال مناقشته في جلسة سابقة. ويقع النظام في ست وعشرين مادة نصت على حماية الطفل من الإيذاء أو التهديد ومن ذلك الإساءة الجسدية ، أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، وحددت مسؤولية والديه أو من يقوم على رعايته في تربيته وحمايته من الإيذاء أو الإهمال. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة. وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن مشروع اللائحة يقع في خمس عشرة مادة شملت تعريفات بأركان البحوث والدراسات بوزارة الصحة ، وإجراءات تشكيل لجنة البحوث ، ولجنة اعتماد أولوياتها ، واللجنة العلمية ، وإجراءات إعداد البحوث، ومكافأة الباحثين ، والملكية الفكرية ، والالتزام الأخلاقي بما ورد في مواد الفصل السابع من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية ، المتعلقة بحقوق المبحوثين المرضى. كما يجيز النظام لمنسوبي وزارة الصحة من المؤهلين المختصين المشاركة في إجراء البحوث بصفة باحثين رئيسيين أو مشاركين ضمن فريق البحث العلمي ، كما يجيز لهم كذلك العمل بصفة محكمين أو مستشارين بما لا يتعارض مع مهماتهم الأصلية. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية ، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وأرجأ المجلس التصويت على مشروع النظام إلى جلسة مقبلة بإذن الله. وأفاد معاليه أن مشروع النظام حدد في مواده الخمس عشرة إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ، كما نص النظام على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه ، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً ، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية .كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها.