يعتقد البعض أنّ جواز السفر وسيلة لضبط الوافد أو الضغط عليه، حيث يحرصون على احتجازه فور وصوله من بلده، ظناً أنّ وجود الوثائق لدى صاحب العمل سواء العائلة أو المؤسسة هو الضمان لعدم هروب العامل، ناسين أنّه تم تسجيل العديد من الحالات التي يهرب فيها العامل تاركاً وراءه وثائقه الرسمية وحبل الأمان الوهمي لدى الكفيل، وجاهلين بأنّه يحق للعامل أن يحتفظ بوثائقه الرسمية؛ لأن عكس ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، وبالتالي فإنّ على الكفيل ألا يستند في حماية نفسه على الاحتفاظ بهذه الوثائق، إذ أنّ جواز السفر وثيقة رسمية وقانونية ومرجعية لحاملها، وهو بمثابة المعرّف الرئيس لحامله، كما أنَّه وسيلة قانونية تسهل عملية مرور وتنقل حامله إلى جميع الدول باستثناء الشروط الخاصة بكل دولة وتنظيمها الداخلي الذي يحتم طلب تأشيرة دخول مسبقة، وحجز كفيل العامل أو العاملة لهذه الوثيقة والتحفظ عليها إجراء احترازي يفعله الكفيل ظناً منه أنَّه يملك من خلاله التحكّم في حركة هذا المكفول أو المقيم. وسبق أنّ أوصت لجنة حكومية تم تشكيلها من عدة جهات بمنح العامل الوافد الحق في الاحتفاظ بجواز سفره، وأن تتخذ وزارة العمل الإجراءات النظامية حيال الرفع للجهات المختصة لإقرار العقوبات اللازمة بحق صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر الوافد وجواز سفر عائلته، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يتعمده بعض الوافدين من ترك جوازه لدى صاحب العمل للمحافظة عليه. الجهات المعنية مطالبة بضمان حقوق أصحاب العمل ومنع استغلال الوافدين لثغرات النظام مطلب أمني! ورأى "حامد سعيد" أنّ المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وإذا لم تسن الأنظمة التي تضمن عدم استغلال العامل لوجود جواز السفر معه، فإن احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل أحد الطرق لضمان عدم هروبه، معتبراً أنّ احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل الذي يعمل لديه مطلب أمني يتجاوز كونه علاقة عمالية، إضافةً إلى أنّ العامل لن تتحقق له أي فائدة من الجواز طيلة إقامته بالمملكة، ولن يحتاجه، إلاّ حال رغبته السفر، لافتاً إلى أنّ الجهات الأمنية وإمارات المناطق تحفظ للعامل حقوقه، وتضمن له استرداد جوازه في أسرع وقت، متى ما وجد تعنتاً من صاحب العمل في تسليمه جوازه، وكل ما عليه هو أن يتقدم بشكوى ضده، وهذا يقطع الطريق على من يلح في تسليم العامل جواز سفره. وأضاف: "أحياناً يأتي العامل من بلده وقد تشرب أنظمة البلد وعرف ثغرات النظام، وخطط لوضعه باحترافية متناهية، فيكون خلال فترة التجربة -الثلاثة الأشهر الأولى– مثالا للإخلاص والالتزام، إلى أن يتم استخراج الإقامة، بعدها يتحول إلى شخص آخر، حيث تبدأ المماطلات والتقصير، وبعدها يترك العمل هارباً إلى جهة غير معلومة، ليجد من يؤويه ويوفر له العمل، بأجور تفوق راتبه"، موضحاً أنّ المتضرر من ذلك في المقام الأول صاحب العمل، حيث لا يتم تعويضه عن خسائره، ويضطر إلى تحمل الخسائر وخوض التجربة من جديد مع عامل آخر. وأشار إلى تجربة دول خليجية نجحت في الحد من استغلال العمالة وسنت قوانين تحمي جميع الأطراف، وضمان عدم إخلال العمالة بالعمل واحترام العقد، بعد منع احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل، حيث يشترط أن يقوم العامل باستصدار بطاقة عمل تضمن له الإقامة، ويقدم ضمانا بنكيا بموجب وظيفته، مع وجود معرفين له بضمان سفارة بلده، بل إنّ بعض المهن يشترط لها أن لا يمكن العمال من المغادرة إلاّ بموافقة الجهات الأمنية، ويرى في ذلك ضمانة كافية لعدم استغلال العامل وجود جوازه معه في المغادرة دون علم صاحب العمل. غير نظامي وأكّد المقدم "أحمد اللحيدان" -المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات- عدم نظامية احتفاظ صاحب العمل بجواز العمل، موضحاً أنّ النظام يمنع ذلك، ومتى ما احتفظ صاحب العمل بجواز من يعمل لديه تحت أي مبرر فهو يقع في دائرة مخالفة النظام؛ لأنّ الجواز حق من حقوق حامله وهو المسؤول عنه، لافتاً إلى أنّ هناك جهات معنية بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل ومن يعملون لديه، منوهاً بأنّه لا يتم ترحيل إلاّ العمالة التي لا يوجد عليها ملاحظات، سواءً كانت ملاحظات صاحب العمل عن الذين غادروا هروباً، أو من يوجد عليه ملاحظات من الجهات الأمنية والحقوقية، منوهاً بأنّ نظام البصمة قضى على محاولة العمالة المتخلفة أو مخالفة لأنظمة العمل للتهرب من المساءلة والمحاسبة، ومطالبات أصحاب العمل بضمان حقوقهم تكفلها الجهات المعنية بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم. مخالصة مادية واعتبر "محمد أحمد" أنّ تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر، قياساً إلى تظلم أصحاب الأعمال والأسر التي يعمل لديها وافدون من استغلال العمالة لغياب الأنظمة، ووقوعهم في خسائر جسيمة، مبيّناً أنّ المصلحة العامة تستدعي إحداث تغييرات سريعة في العلاقات العمالية، وإلى أن يحدث ذلك فإنّ حجز الجواز أدعى لحفظ الحقوق وقبلها ضمانة للحد من التجاوزات الأمنية في المقام الأول، قياساً إلى معدلات الجرائم التي ترتكب من عمالة مجهولة قد تستفيد من ترك الجوازات لديها، منوهاً بأنّ نظام البصمة لم يستكمل على جميع الوافدين المقيمين والبعض منهم قدم قبل تعميم نظام البصمة على المنافذ، وقد لا يكتشف الضرر إلاّ بعد مغادرة العامل، مطالباً بإجراء سريع تتخذه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات بإلزام أي عامل مغادر للمملكة بإحضار مخالصة من صاحب العمل -حتى لو كان سفره لإجازة-؛ لأنّ الكثير منهم يغادر ولا يعود، وفي ذلك حلول موقتة إلى حين سن التشريعات التي تضمن حقوق جميع الأطراف. جواز سفر وإقامة العامل تعد من ممتلكاته إلاّ في حال اتفق مع كفيله على تركها معه اتجار بالبشر وصنّف "خالد الفاخري" -محام ومستشار قانوني وأمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل نوعاً من جرائم الاتجار بالبشر، ويحيل إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء الذي ينص على منع حجز جواز العامل، موضحاً أنّ الجواز وثيقة تخص العامل ولا علاقة لصاحب العمل بها، وأصحاب الأعمال غالباً لا يفرقون بين علاقة العمل والحقوق المترتبة على الطرفين، معتبراً أنّ إشكالية العلاقة بين صاحب العمل ومن يعمل لديه من العمالة الوافدة تعود للجهل بالنظام في المطالبة لاسترداد حقوق أو الوفاء بالتزامات، في حين يلجأ البعض من أصحاب الأعمال إلى الاحتفاظ بجوازات العاملين ضمانة لعدم هروبهم أو الإخلال بالعمل، مشدداً على أنّه يوجد قنوات وطرق أخرى لضمان حقوقهم دون الوقوع في مخالفة يعاقب عليها النظام. وأضاف أنّه من المهم سرعة تحرك وزارة العمل لسد ثغرة غياب الإجراءات التي ضمن حقوق أطراف العقد ودراسة واقع العقود، لإيجاد حلول عملية للحلقة المفرغة في تلك العلاقة، وأولها إيجاد تأمين، وضمان بنكي يضمن إلزام العامل بتحمل كافة تبعات إخلاله بالعقد، بينما التأمين يغطي خسائر الأطراف المتضررة وفق النظام. حق مثبت وبيّن "تيسير المفرج" -مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية- أنّ احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية هو حق مثبت لجميع العاملين، ومن يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات التي ينص عليها النظام؛ لأنّ ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، منوهاً بأنّ عقود وزارة العمل المحدثة تشير إلى حق العامل والعاملة الاحتفاظ بجواز السفر، لافتاً إلى عقد العمالة الهندية المنشور على موقع "مساند" الذي اشتمل هذا الشرط بالنص: "يجب أن يبقى جواز سفر وإقامة العامل المنزلي-العاملة المنزلية بحوزته-بحوزتها"، موضحاً أنّ وجود الوثائق لدى صاحب العمل سواء العائلة أو المؤسسة ليست ضماناً لعدم هروب العامل، مستشهداً تسجيل العديد من الحالات التي يهرب فيها العامل دون أن تكون وثائقه الرسمية لديه، وفي حال هروب العامل خلال الثلاثة أشهر الأولى يتم تعويض صاحب العمل بعامل آخر من خلال مكتب الاستقدام. وأضاف أنّ المادتين السادسة والسابعة من لائحة "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم" تضمنت بعض البنود التي تحدد جوانب التقصير والتجاوز والتي على كلا الطرفين الالتزام بعدم القيام بها، لعدم التعرض لجزاءات مكتب العمل، كما أشارت المادة الثالثة عشرة من ذات اللائحة إلى أنّه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى مركز الشرطة إبلاغ إدارة الجوازات، وإفادة مكتب العمل للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل. ٌسجل العديد من حالات هروب العمالة تاركين وثائقهم الرسمية لدى الكفيل المقدم أحمد اللحيدان خالد الفاخري تيسير المفرج