روسيا تنفي تدخلها في الانتخابات.. إخلاء مراكز اقتراع في 4 ولايات أمريكية    وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    ازدهار متجدد    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    همسات في آذان بعض الأزواج    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس دفاعاً عن لجنة الاحتراف
نشر في الرياض يوم 03 - 10 - 2014

خاضت كثير من الاقلام الصحفية في الآونة الاخيرة في موضوع استخدام رئيس لجنة الاحتراف حسابه الشخصي في أمور تتعلق بمهام وضيفته وصاحب ذلك الكثير من الاتهامات حتى وصل الامر الى الاتهام بوجود "غسل اموال" وكون أن الموضوع على درجة عالية من التخصص فقد رأيت توضيح بعض النقاط ليس من باب الدفاع عن أي طرف وإنما لتوضيح بعض الجوانب القانونية المرتبطة بالموضوع.
1- يعد استخدام الحسابات البنكية الشخصية في أعمال تتعلق بالوظيفة أمراً مخالفاً لقواعد السلوك المعتاد والمتعارف عليه وإذا لم تكن هذه القواعد مكتوبة ومنشورة فإنه لا يمكن إجراء المساءلة القانونية بأي حال من الاحوال إذ ان العرف ليس سنداً في التجريم.
2- الحد الفاصل بين الفعل المشروع والفعل المادي للجريمة ليس خروج الفعل المشروع عن القواعد المتعارف عليها أو وصفه بالمستغرب وانما دخول هذا الفعل او جزء منه في دائرة الافعال المجرمة المنصوص عليها مسبقاً.
3- في حال كانت الواقعة - محل الجدل - سليمة من حيث الايداع والصرف ولم تشبها أي شائبة وكان الدفع اللاحق متوافقا مع الايداع فلا يوجد مخالفة تستحق المساءلة الجنائية.
4- ورد في بعض التصريحات الصحفية أن الواقعة - محل الجدل - تعد "شبهة غسل أموال" وهنا نود القول بدايةً ان الشبهة في النظام الجنائي السعودي أسقطت منذ زمن بعيد مع صدور نظام الاجراءات الجزائية واستبدلت بما يعرف بالاتهام والفرق بين الاثنين كبير إذ ان الشبهة هي اسناد ارتكاب الفعل الى شخص من دون أدلة اما الاتهام فهو اسناد ارتكاب الفعل للشخص بأدلة ويجب ان تكون كافية، وجريمة "غسل الاموال" محددة الافعال نظاماً – لا يتسع المجال لذكرها جميعاً – ويكفي ان نشير الى تعريف جريمة غسل الاموال المتمثلة بارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
ولما كانت الاموال - محل الواقعة - معروفة المصدر ومشروعة فان الاتهام بغسل الاموال ليس له ما يسنده، وما حصل من اللجنة لا يعدو كونه اجتهادا في غير محله وأن الاتهام من قبل البعض ان الواقعة "غسل اموال" يفتقد للواقعية ولا يوجد له أسانيد نظامية ما قد يقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية فكما أن القانون الجنائي يعاقب المتهمين عندما تثبت التهم بحقهم فإنه يعاقب المروجين لهذه الاتهامات دونما أسانيد.
*محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.