خاضت كثير من الاقلام الصحفية في الآونة الاخيرة في موضوع استخدام رئيس لجنة الاحتراف حسابه الشخصي في أمور تتعلق بمهام وضيفته وصاحب ذلك الكثير من الاتهامات حتى وصل الامر الى الاتهام بوجود "غسل اموال" وكون أن الموضوع على درجة عالية من التخصص فقد رأيت توضيح بعض النقاط ليس من باب الدفاع عن أي طرف وإنما لتوضيح بعض الجوانب القانونية المرتبطة بالموضوع. 1- يعد استخدام الحسابات البنكية الشخصية في أعمال تتعلق بالوظيفة أمراً مخالفاً لقواعد السلوك المعتاد والمتعارف عليه وإذا لم تكن هذه القواعد مكتوبة ومنشورة فإنه لا يمكن إجراء المساءلة القانونية بأي حال من الاحوال إذ ان العرف ليس سنداً في التجريم. 2- الحد الفاصل بين الفعل المشروع والفعل المادي للجريمة ليس خروج الفعل المشروع عن القواعد المتعارف عليها أو وصفه بالمستغرب وانما دخول هذا الفعل او جزء منه في دائرة الافعال المجرمة المنصوص عليها مسبقاً. 3- في حال كانت الواقعة - محل الجدل - سليمة من حيث الايداع والصرف ولم تشبها أي شائبة وكان الدفع اللاحق متوافقا مع الايداع فلا يوجد مخالفة تستحق المساءلة الجنائية. 4- ورد في بعض التصريحات الصحفية أن الواقعة - محل الجدل - تعد "شبهة غسل أموال" وهنا نود القول بدايةً ان الشبهة في النظام الجنائي السعودي أسقطت منذ زمن بعيد مع صدور نظام الاجراءات الجزائية واستبدلت بما يعرف بالاتهام والفرق بين الاثنين كبير إذ ان الشبهة هي اسناد ارتكاب الفعل الى شخص من دون أدلة اما الاتهام فهو اسناد ارتكاب الفعل للشخص بأدلة ويجب ان تكون كافية، وجريمة "غسل الاموال" محددة الافعال نظاماً – لا يتسع المجال لذكرها جميعاً – ويكفي ان نشير الى تعريف جريمة غسل الاموال المتمثلة بارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. ولما كانت الاموال - محل الواقعة - معروفة المصدر ومشروعة فان الاتهام بغسل الاموال ليس له ما يسنده، وما حصل من اللجنة لا يعدو كونه اجتهادا في غير محله وأن الاتهام من قبل البعض ان الواقعة "غسل اموال" يفتقد للواقعية ولا يوجد له أسانيد نظامية ما قد يقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية فكما أن القانون الجنائي يعاقب المتهمين عندما تثبت التهم بحقهم فإنه يعاقب المروجين لهذه الاتهامات دونما أسانيد. *محام ومستشار قانوني