دعا مستشار قانوني إلى دمج لجنتي تسوية المنازعات المصرفية، والفصل في منازعات الأوراق المالية في لجنة واحدة، وذلك لمعالجة التداخل في اختصاصاتهما وتنازعه بينهما، وضماناً لحقوق الأطراف المتنازعة بصورة أفضل وأسرع. جاء ذلك على لسان المستشار القانوني المحامي عاصم بن عبدالوهاب العيسى في محاضرة المنازعات المصرفية في المملكة التي ألقاها في غرفة الرياض الاثنين الماضي ونظمتها لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات بالغرفة، وأدار المحاضرة المحامي عبدالله بن عوض الحبردي عضو لجنة المحامين، واقترح العيسى تشكيل محكمة مالية واحدة تضم جميع اللجان المستثناة، خصوصاً وأن جميعها متفرعة من وزارة المالية، أسوة بالمحكمة الاقتصادية المصرية، واقترح كذلك تفعيل تأسيس قضاء مستعجل داخل اللجنة المصرفية بهدف سرعة الفصل في القضايا البسيطة والمستعجلة. ودعا المستشار القانوني وهو مستشار سابق في لجنة المنازعات المصرفية إلى تشكيل إدارة متخصصة داخل اللجنة تعنى بتسوية القضايا ودياً، وذلك خلال الفترة التي تسبق أول جلسة، لافتاً إلى أنه في حال توصلت الإدارة إلى تسوية ترفع بشأنها إلى اللجنة لاتخاذ قراراها، واقترح أن يقوم بدور التسوية قاض متخصص بخبرة عالية، بهدف سرعة البت في القضايا، واهتماماً بقيمة عامل الوقت في قضايا المال. وتحدث المحاضر عن العديد من الأمثلة القضائية واشتراطات العقود، والإجراءات التي تتخذها البنوك في سبيل تحصيل مديونياتها والتنفيذ على المرهون لديها استيفاء لحقوقها، وطالب بعدم ترك البنوك وحدها الانفراد بتقدير الإجراءات التي تتخذها تجاه العملاء في سبيل حماية حقوقها، وأن يكون لمؤسسة النقد والقضاء (اللجنة المصرفية) دور في حماية حقوق الطرفين. وانتقد العيسى بعض بنود لائحة (ضوابط التمويل الاستهلاكي)، لصياغتها بأسلوب غير متوازن، وأوصى بأهمية مراجعة عقود البنوك مع عملائها، لتحمي مركز الطرفين وتجعلها متوازنة، بما يحمي البنك والتاجر، ولفت إلى ضرورة ضمان توازن الحقوق والمصالح من منطلق أن البنوك هي بنوك الوطن، والتجار هم أبناؤه، بمعنى حاجة الوطن واقتصاده للاثنين معاً، دون تغليب مصلحة طرف على آخر، بل ضمان مصالح الطرفين دون تجاوز أو افتئات. واقترح العيسى في هذا الخصوص تشكيل لجنة لحماية حقوق عملاء البنوك تحت مظلة الغرف التجارية لحماية التوازن في المصالح مع البنوك، وتمثيلهم في صياغة عقود بنكية متوازنة، مشيراً إلى أن البنوك تحرص على صياغة عقودها مع عملائها بما يضمن مصالحها دون الالتفات للتوازن مع حقوق العميل، وعلى العميل أن يوقع لإنجاز معاملته والحصول على التسهيلات الائتمانية التي يحتاجها، لكن المحاضر لم ينكر حق البنوك في حماية حقوقها من المماطلين والمتهربين عن السداد، حتى لا تخسر أموال المساهمين وتحجم عن تقديم التسهيلات الائتمانية. كما تطرق المحاضر إلى تداخل الاختصاص وتنازعه بين قضاء الأوراق التجارية واللجنة المصرفية، وعالج العلاقة بين عقد التسهيلات ومستندات ضماناتها كالسند لأمر، والذي قد يوقعه المدين على بياض ضماناً لتمويل البنك، وشدد على أهمية التفرقة بين ما إذا كان السند لأمر ممنوحاً لضمان تمويل مستقبلي محدد المقدار معلوماً وقت تحرير السند (بوصف التمويل أو القرض تم منحه بالفعل)، أو كان ضماناً لتمويل لم يتحدد بعد، بوصفه غير معين المقدار، أو لم يُمنح فعلياً وقت تحرير السند لأمر، أو تدور حوله منازعة موضوعية، تمنعه من أن يكون سنداً تنفيذياً، وقال إن السند لأمر يفقد وضعه كسند تنفيذي في هذه الحالة. كما عالج المحاضر العلاقة بين لجنة المنازعات المصرفية، ولجنة التسوية الواقية من الإفلاس، داعياً إلى ضرورة التفرقة بين حالات الإفلاس الناتجة عن احتيال العميل أو تقصيره، أو إفلاسه اعتيادياً بسبب خسارة تجارته دون قصد ومن غير تقصير، وأنه ليس من مصلحة المجتمع إخراج من "انكسر" من السوق، ودعا إلى وجوب حماية "المكسورين" من تعسف الدائنين، وتفعيل لجنة التسوية الواقية من الإفلاس، والتأكيد على دور اللجنة المصرفية في مراعاتها للمتعثرين وتقسيط مديونياتهم، مشيراً إلى أن اللجنة المصرفية فعلت ذلك حيث أصدرت العديد من القرارات بتخفيض الدين عن المتعثرين ومنحتهم المهلة المناسبة للسداد.