دانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الاثنين 13 إرهابياً من خلية تضم 32 متهماً بانتهاج المنهج التكفيري والسفر للمشاركة في القتال بالخارج ودعم المقاتلين هناك مالياً، فيما برأت متهمين اثنين من نفس الخلية، وحكمت على المدانين بالسجن مدداً تتراوح بين 6 أشهر إلى 10 سنوات. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة براءة المدعى عليهما 31 و32، وقررت المحكمة رد طلب المدعي العام بإدانتهما بالتهم الموجهة إليهما لعدم كفاية الأدلة. بينما، ثبت إدانة المدعى عليه الرابع بالافتيات على ولي الأمر بالخروج للقتال في أماكن الصراع، والتنسيق لشخصين للخروج إلى مواطن الفتن من أجل القتال، وخروجه مع بعض أفراد تنظيم القاعدة في الداخل والتدرب على استعمال السلاح وفكه وتركيبه، وتمكين شخصين من التنظيم باستعمال سلاحه الرشاش والرماية به في مزرعتهم، واستلامه من المدعى عليه الأول مبالغ مالية من فئة اليورو والريال مجموعها سبع مائة وخمسون ألف ريال سعودي وقيامه بإيصالها إلى شخص إيراني، واستلامه مبلغ ثلاثين ألف دولار وتسليمها لأحد الإرهابيين لدعم المقاتلين في العراق، وتسليمه للمتهم الأول مبلغ ستون ألف ريال لقاء تنسيق سفر شخصين خرجا إلى أفغانستان لدعم المقاتلين، وتشجيعه (للأول) عندما تحدث عن مسجد يتردد عليه أحد ضباط المباحث وأنه يود قتله فرد عليه قائلاً "اقنصه أو حط سيارتك جنبه وفجرها"، كما أدين بأن (الأول) طلب منه أن يبحث عن أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية ليتولى إرسالهم إلى أفغانستان، وبحيازة مقاطع فيديو وأخرى صوتية تحث على القتال، وتقرر سجنه 10 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأدين المتهم ال19 بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره ولاة أمر المملكة وأنه يرى أن هيئة كبار العلماء وقعت في خطأ لتحريمهم الذهاب مواطن الصراع للقتال، وقيامه بدعم المقاتلين في العراق بمبلغ ستة آلاف ريال، وحكم عليه بالحبس 9 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأصدرت المحكمة حكماً على المدعى عليه ال29 بالسجن 10 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، بعد ثبوت انتهاجه المنهج التكفيري وانتقاد علماء المملكة ووصفهم بأوصاف لا تليق وارتباطه بعدد من ذوي الفكر المنحرف، وإدانته بالسفر إلى مواطن الفتن، وعلمه بسفر أحد المطلوبين إلى أماكن الصراع واستلام وصيته ليقدمها إلى أهله، وعلمه بسفر عدة أشخاص آخرين وعدم الإبلاغ عنهم، واستغلاله حلقات التحفيظ لنشر فكره المنحرف بين الطلاب، وتستره على شخصين قاما بجمع الأموال للمقاتلين في الخارج، وإقامته علاقة هاتفية غير شرعية مع عدد من النساء وممارسة العادة السرية أثناء اتصاله بهن. وحكم على بقية المدانين مدداً تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.