السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإخطار بالفصل من العمل
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 04 - 09 - 2014

يعتبر الإخطار تصرفا قانونيا بالإعلان عن رغبة أحد طرفي العلاقة التعاقدية سواء بالإنهاء أو التجديد أو الفسخ، بينما يعرف الإخطار بالفصل من العمل بأنه إشعار كتابي يوجهه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر في عقد العمل غير المحدد المدة متضمناً رغبته في إنهاء العقد بعد انقضاء مدة معينة، تسمى مهلة الإخطار، وفي حالة توجيه من العامل إلى صاحب العمل تسمى استقالة، أما توجيهه من قبل صاحب العمل فيعرف بالإنذار بالفصل، ويترتب عليه في كلتا الحالتين إنهاء العلاقة العمالية بين الطرفين بعد انقضاء المدة المذكورة في الإخطار.
ونظام العمل في المادة (75) حدد مدة الإخطار حيث نصت على أنه (إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى غيره)، والمدة المذكورة في هذه المادة هي مدة إلزامية لا تجوز مخالفتها إلا إذا كانت في مصلحة العامل، بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة أو تقصير أو الإعفاء من المهلة إلا إذا كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة العامل، وتبدأ مدة الاخطار من تاريخ تحقق العلم به وليس من تاريخ صدوره حتى يستفيد من وجه إليه الإخطار من كامل المهلة كما أنه من شروط صحة الإخطار أن يكون كتابة سواء صدر من جانب العامل أو صاحب العمل لورود النص مطلقاً والكتابة شرط وجود وليس فقط شرطا لإثبات وقوع الإخطار.
والمنظم يهدف من وضع مدة الإخطار إلى تحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل، فمن حيث وجوب الإخطار على العامل حتى لا يفاجأ صاحب العمل بترك العامل للعمل ويترتب عليه تعطيل سير العمل وإلحاق الضرر بصاحب العمل، وبالنسبة للعامل تمكينه من الاستعداد للوضع الذي يعقب مهلة الفصل ومنحه الفرصة في البحث عن عمل آخر، ويظل عقد العمل سارياً بين الطرفين خلال مدة الإخطار ويلتزم كل طرف بما عليه من التزامات ويتمتع بما له من حقوق حتى نهاية مدة الإخطار، وقد نصت المادة (76) على أنه (إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها ويتخذ الأجر الأخير أساساً لتقدير التعويض).
ونخلص إلى أن الإخطار بالفصل هو إجراء إلزامي على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وإلزامية هذا الإجراء يقصد به تحقيق التوازن بين مصلحة طرفي العقد فهو يحفظ حقوق صاحب العمل في عدم التضرر نتيجة توقف عمله بسبب ترك العامل لمهام وظيفته بشكل مفاجئ، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل في طلب التعويض عن مهلة الإخطار في حالة الفصل دون سابق إنذار، وبالجملة يترتب على مخالفة ذلك بعدم الإنذار بالفصل حقاً للطرف الآخر في طلب التعويض عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها، والأجر الذي يحسب على أساسه التعويض هو آخر أجر حصل عليه العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.