إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية    القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بتبوك    محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وزير الدفاع بالإدارة السورية الجديدة: نعمل لمنع اندلاع حرب أهلية    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    الخطيب: المملكة تستثمر 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    وزير العدل يلتقي السفير الصيني لدى المملكة    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    جناح مبادرة "Saudi House" يعرّف زوار "دافوس" بمنجزات المملكة ويعقد جلسات متنوعة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كوليبالي: الفوز ب«عرض كبير» هدفنا    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    تأملات عن بابل الجديدة    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإخطار بالفصل من العمل
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 04 - 09 - 2014

يعتبر الإخطار تصرفا قانونيا بالإعلان عن رغبة أحد طرفي العلاقة التعاقدية سواء بالإنهاء أو التجديد أو الفسخ، بينما يعرف الإخطار بالفصل من العمل بأنه إشعار كتابي يوجهه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر في عقد العمل غير المحدد المدة متضمناً رغبته في إنهاء العقد بعد انقضاء مدة معينة، تسمى مهلة الإخطار، وفي حالة توجيه من العامل إلى صاحب العمل تسمى استقالة، أما توجيهه من قبل صاحب العمل فيعرف بالإنذار بالفصل، ويترتب عليه في كلتا الحالتين إنهاء العلاقة العمالية بين الطرفين بعد انقضاء المدة المذكورة في الإخطار.
ونظام العمل في المادة (75) حدد مدة الإخطار حيث نصت على أنه (إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى غيره)، والمدة المذكورة في هذه المادة هي مدة إلزامية لا تجوز مخالفتها إلا إذا كانت في مصلحة العامل، بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة أو تقصير أو الإعفاء من المهلة إلا إذا كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة العامل، وتبدأ مدة الاخطار من تاريخ تحقق العلم به وليس من تاريخ صدوره حتى يستفيد من وجه إليه الإخطار من كامل المهلة كما أنه من شروط صحة الإخطار أن يكون كتابة سواء صدر من جانب العامل أو صاحب العمل لورود النص مطلقاً والكتابة شرط وجود وليس فقط شرطا لإثبات وقوع الإخطار.
والمنظم يهدف من وضع مدة الإخطار إلى تحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل، فمن حيث وجوب الإخطار على العامل حتى لا يفاجأ صاحب العمل بترك العامل للعمل ويترتب عليه تعطيل سير العمل وإلحاق الضرر بصاحب العمل، وبالنسبة للعامل تمكينه من الاستعداد للوضع الذي يعقب مهلة الفصل ومنحه الفرصة في البحث عن عمل آخر، ويظل عقد العمل سارياً بين الطرفين خلال مدة الإخطار ويلتزم كل طرف بما عليه من التزامات ويتمتع بما له من حقوق حتى نهاية مدة الإخطار، وقد نصت المادة (76) على أنه (إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها ويتخذ الأجر الأخير أساساً لتقدير التعويض).
ونخلص إلى أن الإخطار بالفصل هو إجراء إلزامي على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وإلزامية هذا الإجراء يقصد به تحقيق التوازن بين مصلحة طرفي العقد فهو يحفظ حقوق صاحب العمل في عدم التضرر نتيجة توقف عمله بسبب ترك العامل لمهام وظيفته بشكل مفاجئ، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل في طلب التعويض عن مهلة الإخطار في حالة الفصل دون سابق إنذار، وبالجملة يترتب على مخالفة ذلك بعدم الإنذار بالفصل حقاً للطرف الآخر في طلب التعويض عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها، والأجر الذي يحسب على أساسه التعويض هو آخر أجر حصل عليه العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.