تعرضت إحدى الموظفات في شركة خاصة، للفصل لأسباب شخصية تقول عن قضيتها: «عملت لدى شركة كبرى ونشاطها تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية بوظيفة مدير فرع لمدة سبعة أعوام تقريباً، وكنت طوال هذه المدة مواظباً في عملي ومتعاوناً مع الزملاء وذلك بشهادة كل من عمل معي بالفرع، وتم تعيين المدير العام للشركة ومنذ تعيينه استغل صلاحياته استغلالاً سيئاً بنقل بعض الموظفين والمديرين من أماكنهم وتحويلهم لأماكن أخرى بحجة أمور تنظيمية وهيكلة للشركة». وتضيف: «لسوء حظي أنا كنت ضحية لهذا التنظيم والهيكلة المزعومة وفي الشهر الماضي جاءني خطاب فصل من دون أي مقدمات ولا أعرف له سبباً سوى أن الشركة لا ترغب بتجديد عقدي، فتم تسليمي الخطاب قبل أسبوعين من فترة الإيقاف عن العمل وإنهاء العقد، علماً بأنني لم أرتكب أي مخالفات تخص العمل ولا يوجد لدي أي إنذار من الشركة طوال فترة عملي معهم والمقدرة بسبع سنين، وبحسب تحليلي أن الفصل جاء نتيجة وبتوصية من مدير القسم وذلك لأسباب شخصية، وقد كتبت تظلمي لصاحب الشركة مع صورة للمدير العام وحاولت إقناعهم بأنني بريء ولم أخطئ في حق الشركة أو حق أي إنسان ولكن من دون جدوى». وتتساءل ما الجهة التي يمكنني التظلم لديها من جراء هذا الإنهاء المفاجئ والإيقاف عن العمل؟ هل أرفع قضية لمكتب العمل لأنهم فصلوني قبل انتهاء عقدي بمدة أسبوع، أو أنهم كان عليهم إعطائي إنذار بعدم رغبتهم في خدماتي قبل شهر على الأقل بحسب نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية؟ فأوضح لها المحامي ريان مفتي أنه لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات أي عامل إلا إذا ارتكب مخالفة من المخالفات التي نصت عليها المادة (80) من نظام العمل والعمال السعودي، أو بانتهاء العقد في العقود المحددة المدة أو بناء على رغبة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة ونسبة لفترة خدمتك بالشركة والبالغة سبع سنوات فيكون عقدك قد أصبح تلقائياً عقداً غير محدد المدة وذلك بحسب المادة (55/2) والتي تنص على أن «إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة». وأشار إلى أن مسألة إنهاء الخدمة فقط لعدم الرغبة في تجديد العقد غير المحدد المدة، فهو يعد من حقوق الشركة في إنهاء خدمات فيمن لا ترغب فيه ولكن هنالك إجراءات تسبق هذا الإنهاء فمن المفترض أن يتم إخبارك برغبة الشركة في إنهاء خدماتك قبل شهر من نهاية العقد، وذلك بناءً على المادة: «55» من نظام العمل والعمال والتي تنص على أنه: «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره». ولفت إلى أن مادة (76) من نظام العمل والعمال تنص على أنه: «إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني».أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام. وتابع: «إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء . مادة (77). ولخص رأيه قائلاً: «بناءً عليه فإنه يحق لصاحب العمل إنهاء خدماتك متى ما رأى ذلك في مصلحة عمله، وإذا كنت ترى أن هنالك مظلمة بالنسبة لك فيمكنك التقدم بشكوى أمام الهيئة الابتدائية بتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل والعمال، خلال مدة 15 يوماً من استلامك القرار، فهي الجهة المنوطة بها الفصل في القضايا العمالية، وتعويضك إذا كانت هنالك أضرار لحقت بك جراء هذا الإنهاء.