أشعر مجلس الغرف السعودية وزارة العمل بمعارضته مسودة القرار المتضمن السماح بنقل خدمات العمال الوافدين بمنشآت النطاق الأخضر والممتاز بدون موافقة صاحب العمل بعد انتهاء عقود عملهم. وينص القرار على السماح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى، ونقل خدماته بدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه الى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز. ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات ان يكون العامل الوافد قد انهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد، وكذلك يحق للعامل الانتقال خلال فترة بقائه في المملكة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال. وتنفرد «الرياض» اليوم بنشر الدراسة التي اعدتها لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية حول الآثار المتوقعة لتطبيق القرار الذي سبق وان نشرت مسودته وزارة العمل على بوابة معا. بدوره ثمن المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الاعمال لشؤون سوق العمل سعي وزارة العمل المستمر الى التواصل مع قطاع الأعمال وإتاحة الفرصة له للاطلاع وإبداء الآراء والمقترحات على مسودة القرارات المقترحة لإزالة تشوهات سوق العمل ورفع كفاءته، كما أن القطاع الخاص حريص ومن واقع واجبه الوطني على توظيف المواطنين وإعطائهم الأولوية والأفضلية ودعم كل قرار أو خطوة تهدف لذلك. وأضاف الشثري انه بدراسة مسودة قرار السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة بدون موافقة صاحب العمل اتضحت كثرة السلبيات التي ستنتج لو تم تطبيقه وذلك على المنشآت وسوق العمل والعمالة الوطنية والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما إن المستفيد الوحيد منه هم العمالة الوافدة. وخلصت الدراسة الى إنه لا يوجد أي اتفاقية أو توصية صادره من هيئة دولية كمنظمة العمل الدولية أو غيرها تلزم المملكة بإعطاء ذلك الحق لتلك العمالة، مما يعني أن ذلك متروك لكل بلد حسب التشريعات العمالية أو غيرها من التشريعات المنظمة لعمل تلك العمالة أو إقامتها لديه. وفيما يلي نص الملاحظات والمرئيات التي أبداها مجلس الغرف السعودية لوزارة العمل. أولاً: حول مبررات القرار حسب ماورد في مقدمته.. ومن ذلك الآتي: 1- ورد عبارة تعتقد وزارة العمل أن سوق العمل لا يزال بحاجة الى تحرير أكبر للارتباط بين صاحب العمل والعامل... والتعليق: يستشف من تلك العبارة أن الوزارة ليس لديها دراسة مؤكدة يستند عليها هذا القرار بدليل أنها أشارت في المقدمة إلى كلمة (الاعتقاد) والتي ولا شك تعني عدم الجزم.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن كان هناك دراسات مسحية حول صعوبات التوطين ظهر منها الحاجة الى تحرير ارتباط العامل الوافد كما ذكر، فلماذا لم تنشر هذه الدراسات والبحوث أو يطلع عليها أصحاب العمل.. وهذا من باب الشفافية الذي تنشده وزارة العمل دائماً وتؤكد عليه.. وليمكن معه معرفة مدى الأخذ بعملية التسهيل للانتقال وفق ماورد بصيغة القرار..أو كونها فعلاً أحد الحلول الرئيسية للحد من معوقات التوطين.. وكذلك مدى أولوية هذا الحل على الحلول الأخرى التي تحد من تلك المعوقات. وزيادة على ما ذكر فإن بعض الدول الخليجية سبق وأن اطلقت قرار بحرية التعاقد مع العمالة الوافدة لديها بعد انتهاء علاقتها مع آجريها سعياً لتحقيق أهداف منها نفس الهدف المذكور، واتضح لها بعد التطبيق عدم فاعلية هذا القرار في زيادة نسبة التوطين في المنشآت العاملة لديها. القرار يحقق فوائد للعمالة الوافدة فقط من زيادة لأجورها وزيادة تحويلاتها المالية 2- جاء في المقدمة أيضا أن من الأهداف لهذا القرار تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل الوافد من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة الكفالة. والتعليق: إن ضوابط العلاقة التعاقدية يحكمها عقد العمل ونظام العمل ولوائحه.. ومعروف أن عقود العمل عقود رضائية بين الطرفين لا يرد فيها ما يلزم أحد الطرفين من أمور تركها النظام لتراضيهما ومنها مدة الخدمة.. هذا ولايوجد في المملكة مايسمى بنظام للكفالة وإنما تعليمات وقرارات تؤطر ماورد بنظام الإقامة من ارتباط العامل الوافد للعمل لدى صاحب عمل معين. تعميم تطبيق القرار 3- ورد أيضا في المقدمة أن سياسة التسهيل المتدرج هذه ستؤدي الى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة بما يؤدي الى تنافس أصحاب العمل على العمالة الماهرة ورفع الأجور مما يؤدي الى زيادة تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل السعودي نظرا الى ان أحد معوقات التوطين الحالية مرتبطة بتدني أجور العمالة الوافدة مما يؤدي الى تفضيلهم على العمالة السعودية. والتعليق: إذا كان الهدف هو التنافس على العمالة الماهرة الوافدة فكيف يتم تعميم تطبيق القرار على مختلف المهارات وليس على العمالة الماهرة فقط ؟.. والأمر قد يتطلب هنا إيجاد توضيح وتوصيف لمن يندرج تحت فئة العمالة الماهرة.. ثم ان الاحصائيات المنشورة من الوزارة لعام 2012م عن العاملين على رأس العمل في منشآت القطاع الخلاص من الوافدين وحسب المهن الرئيسية تشير الى أن الاختصاصيين وكذلك الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.. إضافة الى فئة المديرين ومديري الأعمال وهم مما يمكن ان يدخلوا تصنيفاً في فئة العمالة الماهرة يشكلون فقط ما نسبته 12.96% من مجموع العمالة الوافدة في القطاع المذكورالأمر الذي قد يعني ان بقية العمالة الوافدة يمكن أن تصنف كعمالة شبه ماهرة أو غير ماهرة. علاوة على هذا وذاك.. فإن النسبة الكبرى من العمالة الوافدة تعمل في القطاعات الخدمية (نظافة وصيانة وتشغيل) بالإضافة الى الإنشائية وبمهن لا يقبل عليها السعوديون.. ويسند هذا ماسبق أن صرح به معالي وزير العمل للإعلام قبل فترة من أن 70% من الوظائف التي يشغلها الوافدون غيرصالحة للسعوديين.. وهذا مما يعني أن هذا القرار لن يكون له تأثير على زيادة توظيف السعوديين وإن إعطاء هذه الميزة للعمالة الوافدة لن يكون له جدوى كما ذكر وأن العمالة الوافدة هي المستفيد الوحيد منه. إضافة إلى ما ذكر فإن الانطباعات الأولوية لدى غالبية أصحاب العمل عن هذا القرار وما يستشف عند تطبيقه أنه سوف يؤدي الى عكس ما هدف اليه وذلك من زيادة منافسة العمالة الوافدة للعمالة المواطنة وللمهن التي يمكن ان يقبل عليها السعوديون لاستمرار قبولها بمزايا أقل مما تطلبه العمالة المواطنة.. مما يشجع على تفضيلها وتوظيفها.. ويعزز ذلك أيضا كونها أي- العمالة الوافدة - متواجدة فعلياً بالمملكة ولا تتطلب زمناً أو تكاليف لإحضارها مما يعطيها ميزة أخرى إضافة الى سرعة مباشرتها للوظيفة وعدم حاجتها للتكيف أو التدريب. تطبيقه سيسهم في رفع أسعار السلع وزيادة تكلفة المشاريع الحكومية والخاصة مجلس الغرف السعودية لم يوص 4- جاء في نهاية مقدمة ذلك القرار أن مجلس الغرف التجارية قد أوصى في ورشة عمل عقدت في شهر ديسمبر لعام 2012 م بتسهيل انتقال العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي. والتعليق: أن مجلس الغرف السعودية لم يوص البته بأن يؤخذ بعملية تسهيل انتقال العمالة الوافدة بين المنشآت وفق ماورد في صيغة ذلك القرار.. ويستغرب أن تفسر الوزارة معنى المقصود بالتسهيل بأنه وفق ماورد في القرار. وماينشده المجلس المذكور والقطاع الخاص صراحة حول تسهيل الانتقال للعمالة الوافدة بين المنشآت هو الحد من الإجراءات والمتطلبات والشروط التي يطلبها أو يطبقها مكتب العمل من أجل إجازة عملية الانتقال التي تتم بموافقة صاحب العمل ولا تعني أو يقصد بها إعطاء ميزة لفئة معينة تنعكس سلباً على أدائه وعلى توظيف العمالة الوطنية. سلبيات التطبيق ثانياً: في ضوء ماسبق ذكره من تفصيل وإيضاح وتعليق فإننا نكررالقول إن القرار المذكور ينصب في المقام الأول لمصلحة العمالة الوافدة من ترك الحرية لها للانتقال بين مختلف المنشآت.. وتطبيقه سيترتب عليه سلبيات تتمثل في الآتي: أ- إن نقل خدمات تلك العمالة وفق ما ذكر بالقرار سوف يحقق فوائد للعمالة الوافدة فقط من زيادة لأجورها او المزايا المعطاة لها وسيترتب عليه زيادة في تحويلات تلك العمالة.. فضلا عن انعكاس هذه الزيادة على ارتفاع اسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك زيادة في تكلفة المشاريع الحكومية والخاصة. ب- إن الإجراء المذكور سيكون عاملا مساعدا على استقرار العمالة الوافدة واستمرار إقامتها في البلاد.. مما يعزز النداءات من بعض الهيئات الدولية التي تدعوا الى توطين العمالة الوافدة في بلدان الاستقبال من التي امضت إقامتها سنوات معينة بها ولا يسند الأصوات الأخرى التي تدعوا إلى الحد من إقامتها في هذه البلدان لتلافي ذلك.. لاسيما وانه يوجد بالمملكة الملايين من العمالة الآسيوية وغيرها من العمالة الأخرى. ج- إن الأخذ بهذا القرار ومايترتب عليه من استمرار بقاء العمالة في البلاد سيترتب عليه تباعاً زيادة مطالبتها باستقدام عوائلها ومرافقيها للإقامة معها.. وسينتج عنه الضغط على المرافق والخدمات.. علاوة ما قد يؤثر على سوق العمل عند إمكانية التصريح بالعمل للمرافقين بعد قدومهم. القرار يهيئ الظروف لظهور دعاوى عمالية ومشاكل تزوير بهدف الانتقال لصاحب عمل آخر لا يوجد أي اتفاقية من هيئة دولية تلزم المملكة بإعطاء هذه الحقوق للعمالة د- إن تطبيق ذلك القرار يعني إعطاء ميزة تفضيلية أخرى من غير ما جرى ذكره وذلك عند انتقال تلك العمالة.. نظراً لأن إلحاقها بالعمل لدى أصحاب عمل آخرين بعد انتهاء عقودهم مع آجريهم السابقين لا يتم بعد المطالبة بتطبيق إجراءات رسمية تفيد بانتهاء ارتباطها أو إخلاء طرفها من صاحب العمل السابق.. مما يزيد من مزايا توظيفها. ه - إن ربط نقل الخدمة للعامل من الفئة المذكورة بانتهاء عقد العمل والأخذ بهذه المعلومة من طرف واحد وهو (العامل) يعني إتاحة المجال لإغفال أو إخفاء أية معلومات أخرى كحالة وجود اتفاق على عقد عمل جديد أو تمديد للعقد لمدة معينة مع نفس صاحب العمل السابق (في ضوء المادة 55 من نظام العمل) مما يهيئ الظروف لظهور دعاوى عمالية ومشاكل تدليس أو تزوير دافعها التمكن من الانتقال الى صاحب عمل آخر وسيترتب على ذلك زيادة في قضايا النزاعات العمالية أو الجنائية. و- إن تنفيذ هذا القرار سيتسبب أيضاً في تفشي ظاهرة تسريب أسرار العمل بين المنشآت الخاصة نتيجة لما قد يحصل من قيام بعض المنشآت أو الوسطاء بإغراء العمال الوافدين الذين يعملون في وظائف معينة على التعاقد معهم بعد انتهاء عقودهم مما يترتب عليه سحب العملاء أو كشف أساليب العمل أو الانتاج أو الأسعار أو الحسابات.. ينتج عنه تنافس غير شريف بين المنشآت العاملة في قطاع أو مجال واحد يؤدي إلى خسائر قد تنتهي إلى تصفية لبعضها يتلوه عمليات تسريح للعمالة التي لديها من مواطنة ووافدة.. مما يؤدي الى تذبذب في سوق العمل.. فضلاً عن كون ذلك يتعارض مع الدعوة الى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تشجيعها ونموها من أجل توليد الوظائف وزيادة نسبة التوطين. ز- إن الأخذ بهذا القرار سيقلل من المزايا التي كانت تنفرد بها المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر وما علاه وفق برنامج نطاقات.. فالسماح بنقل خدمات عامليها الوافدين حين انتهاء عقودهم دون إذن منها يشكل مزية سلبية قد تفوق المزية الخاصة بإمكانية نقل خدمات عمال وافدين آخرين من منشآت أخرى دون موافقة آجريهم.. لما جرى إيضاحه سلفاً من سلبيات. ح- إن تنفيذ هذا القرار قد يؤدي أيضاً إلى ظهور نوع من النشاط والمؤسسات التي تمارس دور الوساطة (غير النظامية) للقيام بدور توفير العمال الوافدين من الحالات المذكورة وكذلك ظهور منشآت الهدف منها نقل خدمات الوافدين من أجل تسييبهم وتوفير الغطاء النظامي لهم بالعمل لحسابهم.. مما يؤدي الى التشوه في سوق العمل. ط- إن تطبيق ذلك القرار سيساعد على زيادة حالات التستر القائمة نتيجة تفضيل تلك العمالة للمؤسسات التي تعطيها المظلة النظامية للكسب ومزاولة الأنشطة التجارية أو الخدمية والعمل لحاسبها.. مما ينعكس سلباً على عمليات توطين الوظائف والأنشطة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. ي- إن العمل بهذا القرار سيؤدي الى تأسيس أعداد كبيرة من المنشآت هدفها التستر على العمالة التي تعمل لحسابها مما سيؤدي الى عدم رغبة الكثير من العمال الوافدين في تمديد عقود عملهم أو تجديدها مع آجريهم سعياً للاستفادة من الفرصة المتاحة لهم للانتقال الى تلك المنشآت ودون موافقة أو إخلاء طرف من أصحاب العمل السابقين ولاستغلال الظروف الأخرى المهيئة والسالف ذكرها وسينتج عنه إضافة لما سبق ذكره سعي أصحاب العمل لاستبدالهم عن طريق الاستقدام وسيترتب على هذا زيادة في أعداد التأشيرات الصادرة للمنشآت النظامية وظهور أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها تحت غطاء نظامي مما سيؤدي الى منافسة غير شريفة مع المنشآت الصغيرة النظامية تؤدي الى إفلاس الكثير منها أو سقوطها تحت سيطرة العمالة الوافدة. ك- إن تشريع هذا القرار سيؤدي الى تعثر في تنفيذ المشاريع الحكومية بمختلف انواعها وكذلك المشاريع الصناعية أو تدني في جودتها نتيجة لما قد يحدث من بعض المختصين من العمالة المذكورة من فنيين أو مهندسين - من الذين أمضوا عدة سنوات لدى أصحاب العمل في النشاطات المختلفة المرتبطة بمقاولات المشاريع واكتسبوا التكيف والمعرفة على أساليب العمل والانتاج لديه - وذلك من عدولهم عن رغباتهم تمديد أو تجديد عقود عملهم، وإبداء ذلك قبل أيام من انتهاء هذه العقود رغم وعدهم وموافقتهم السابقة على التمديد أو التجديد.. الأمر الذي لا يمكن معه قيام صاحب العمل بتوفير البدلاء المناسبين في حينه وتهيئتهم للحلول محل هذه العمالة..فضلاً عن أن طلب الحصول على تأشيرات بديلة وإحضار العمال عليها يستغرق عدة أشهر.. علاوة على ما يتطلبه الأمر من احتياج العمالة المستقدمة الى زمن من أجل التكييف والتوجيه على أعمال المنشأة.. وكل ذلك سينعكس سلباً على أداء المنشآت وتعثر المشاريع المرتبطة بها. ل- إن إصدار هذا القرار سيدفع أصحاب العمل الى أسلوب إطالة المدة المعتادة والسائدة حالياً عند التعاقد مع الوافدين وهي مدة سنتين.. بحيث تكون المدة أطول من ذلك بهدف بقاء العامل الوافد لأطول مدة ممكنة تلافياً لإتاحة الفرصة له بالانتقال الى صاحب عمل آخر عند انتهاء عقده وفق المدة المذكورة وعدم موافقته على تمديده أو تجديده ومن شأن هذا اضطرار المنشآت لاستمرار شغل الوظائف بما فيها الممكن توطينها وذلك لأطول مدة ممكنة بالعمال الوافدين.. وهذا مما قد يؤثر على تطبيق برامج التوطين لبعض المهن في القطاع الخاص.. فضلاً عن التكاليف الأخرى التي ستتحملها المنشآت عند نهجها لذلك الأسلوب، علاوة على كون هذا الأسلوب عاملاً مساعداً على استمرار اقامة العمالة الوافدة وفقاً لما جرى ذكره بالفقرة ب من ثانياً. م - إن الأخذ بالقرار المذكور قد يعني خروجاً على روح نظام العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي تهدف الى الحفاظ على تنمية وتطويرالعلاقة بين العامل وصاحب العمل واستقرارها مما عكسته المادة 20 من النظام وكذلك المادة 65 وكذلك المادة 83.. علاوة على ذلك ماورد بقرار مجلس الوزراءرقم 826 الذي أوجبدعدم قيام صاحب العمل باستقدام عامل سبق له العمل في المملكة الا بعد مضي المدد المحددة في ذلك القرار...ومن هذا فإن عدم مراعاة روح النظام المذكور وقراراته سينتج عنه عدم استقرار في سوق العمل أو انسجام في تفاعل آلياته لصالح العمالة الوطنية والقطاع الخاص. الخلاصة: وعليه فمن كل ما جرى التعليق عليه.. أو جرى ذكره أو إيضاحه.. فإن وجهة النظر تتمثل في عدم واقعية هذا القرار وعدم وجود ما يعزز أن الأخذ به سيعمل على زيادة نسبة العمالة الوطنية او يهيئ الظروف لها للعمل بالقطاع الخاص.. بقدر ما يحقق فوائد للعمالة الوافدة قد تنعكس سلباً على سوق العمل وعلى توظيف وإحلال العمالة الوطنية.. فضلاً عن هذا فإنه لا يوجد أي اتفاقية أو توصية صادرة من هيئة دولية كمنظمة العمل الدولية أو غيرها.. تلزم المملكة بإعطاء ذلك الحق لتلك العمالة.. مما يعني أن ذلك متروك لكل بلد حسب التشريعات العمالية أو غيرها من التشريعات المنظمة لعمل تلك العمالة أو إقامتها لديه.