استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    مصرع ما لا يقل عن 143 شخصًا في حريق قارب بالكونغو الديمقراطية    سانتوس جيزان يتغلب على ترجي الحقو بخماسية في ثاني أيام بطولة الأبطال بملعب بلدية صبيا    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة ل 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات    الجيش الأمريكي يقرر تقليص عدد قواته في سوريا إلى أقل من ألف    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الفيحاء    يايسله يتغنى في الأهلي بعد اكتساح الفيحاء    القصيم تحتفل باليوم العالمي للتراث    لاندو نوريس يتصدر التجارب الثانية بجدة وتسونودا يتعرض لحادث    انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%) وعودتها إلى قيمتها الأساسية    انطلاق البرنامج التدريبي والتأهيلي ل "هاكثون التحوّل"    السعودية تنهى مشاركتها في ألعاب القوى الآسيوية ب"5″ ميداليات    «سلمان للإغاثة» يختتم الأعمال المتعلقة بتوزيع الأبقار على أمهات الأيتام والأرامل بسوريا    القادسية يكسب النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تدشّن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب 2025    القبض على 4 يمنيين بمكة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    عبدالله السلوم البهلال مدير تعليم عسير الأسبق في ذمة الله    إنتر ميلان يعلن إصابة مهاجمه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة        قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل عدداً من الفعاليات    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    جمعية المودة تدشّن "وحدة سامي الجفالي للتكامل الحسي"    وزارة التعليم تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية القيادات الكشفية    القائد الكشفي محمد بن سعد العمري: مسيرة عطاء وقيادة ملهمة    صيد سمك الحريد بجزر فرسان .. موروث شعبي ومناسبة سعيدة يحتفي بها الأهالي منذ مئات السنين    إدارة الأمن السيبراني بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تحصل على شهادة الآيزو    ٢٤ ألف زائر وأكثر من 4 آلاف اتفاقية في منتدى العمرة    بلدية البصر تطرح فرصة استثمارية في مجال أنشطة الخدمات العامة    «حرس الحدود» بينبع يحبط تهريب (3.6) كجم "حشيش"    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الثميري في وفاة والدتهم    خطباء المملكة الإسراف في الموائد منكر وكسر لقلوب الفقراء والمساكين    وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر تعرضه ل"أزمة قلبية"    إمام المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاء والموت قادم لا محالة فاستعدوا بالعمل الصالح    وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان "معجم المصطلحات الرياضية"    إمام المسجد النبوي: التوحيد غاية الخلق وروح الإسلام وأساس قبول الأعمال    خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية في المنطقة الثقافية في السعديات    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    محافظ صامطة يلتقي قادة جمعيات تخصصية لتفعيل مبادرات تنموية تخدم المجتمع    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    "التعليم" تدشن مشروع المدارس المركزية    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: استخدام الحاسب للإضرار بالآخرين جريمة يعاقب عليها القانون
نشر في الرياض يوم 26 - 05 - 2014

ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية فئة جديدة من البرامج الماكرة أو ما يسمى ببرامج التجسس، التي تختلف عن الفيروسات بشدة تأثيرها وخطرها على الحصول على كافة بيانات الضحية، على الرغم أن هذا النوع من البرامج لا يقوم بإتلاف البيانات، وإنما التنصت والتجسس على صاحب الجهاز أو المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، فالأشخاص الذين يخترقون «الهاكرز» الأجهزة أو المواقع يستطيعون مشاهدة ما بها من ملفات خاصة والعبث بها، حيث تعد هذه الممارسات من الأفعال التي تدخل ضمن ما يعرف بجرائم تقنية المعلومات أو الجرائم الجنائية المعلوماتية.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي: «يترتب على اختراق أجهزة الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية مخاطر عديدة منها وصول المخترق إلى معلومات سرية أو ملفات شخصية أو أموال أو الوصول إلى بيانات هامة مثل كلمات المرور، سواء كان ذلك بغرض الاطلاع عليها فقط أو لسرقتها وتدميرها، وفي كل هذه الأحوال يُعد الاختراق جريمة دخول غير مشروع إلى نظام الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي، مضيفاً تعتبر جريمة الاختراق أو الولوج غير المشروع هي الجريمة الأساسية، وبما أن أفضل وسيلة لردع اختراق نظم الحاسب الآلي والدخول غير المصرح به هو اتخاذ إجراءات أمنية فعالة، نجد أن المنظم السعودي قد حدد في مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات عديدة لجريمة الدخول غير المشروع بكل صورها وأشكالها، حيث تناولت المادة الثالثة «العقاب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما بينت المادة الرابعة العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، «كل شخص يقوم بالوصول دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية، أو ما في حكمها وتناولت المادة الخامسة على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة على بيانات خاصة، أو استخدامها ونصت المادة السابعة على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين، لكل شخص يقوم بالدخول الغير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس أمن الدولة، أو اقتصادها الوطني مبيناً أن المشرع السعودي نص في المادة العاشرة على أن يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام السابق بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة كما يمكن الأخذ بالعقوبتين مجتمعة السجن والغرامة لكل مادة.
وأوضح زمزمي: «بعضاً» من صور الأفعال التي تدخل تحت طائلة هذا القانون كالدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه والمساس بالحياة الخاصة لصاحبه وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة والوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات أو معلومات أو أموال، وكذلك الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
واضاف: يدخل أيضاً تحت طائلة هذا القانون التنصت على ما هو مرسل أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، سواء كان من ارتكب هذا الفعل فرداً أو من خلال عصابة منظمة كما أن صور الافعال هذه تشكل صورة الفعل المتخذ من الشخص، وهو عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة فكل شخص يقوم بالفعل لما ذكرناه سابقا وفق ما نص النظام على تجريمه يكون مسئولا، مع ضرورة توفر القصد الجنائي.
ممارسات «الهاكرز» من الأفعال التي تدخل ضمن جرائم تقنية المعلومات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.