«الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    «الدفاع المدني»: أنصبوا الخيام بعيداً عن الأودية والمستنقعات    رسوم وحروفيات شعرية تزيّن صخور تهامة المخواة    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    عشاق الزيتون    الذهب يرتفع وسط انخفاض الدولار.. والأسهم إيجابية    مترو الرياض الأول عالمياً    سلمان بن سلطان: زراعة أشجار العود والصندل تعزيز للاستدامة البيئية    انحراف المدرج .. تحديات وحلول    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    أكل النقانق «خيانة» في كوريا الشمالية    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    حرس الحدود بجازان يقدم المساعدة لمواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    أمر ملكي بتعيين (81) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    «HMPV».. فيروس صيني جديد يثير هلعاً عالمياً    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: استخدام الحاسب للإضرار بالآخرين جريمة يعاقب عليها القانون
نشر في الرياض يوم 26 - 05 - 2014

ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية فئة جديدة من البرامج الماكرة أو ما يسمى ببرامج التجسس، التي تختلف عن الفيروسات بشدة تأثيرها وخطرها على الحصول على كافة بيانات الضحية، على الرغم أن هذا النوع من البرامج لا يقوم بإتلاف البيانات، وإنما التنصت والتجسس على صاحب الجهاز أو المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، فالأشخاص الذين يخترقون «الهاكرز» الأجهزة أو المواقع يستطيعون مشاهدة ما بها من ملفات خاصة والعبث بها، حيث تعد هذه الممارسات من الأفعال التي تدخل ضمن ما يعرف بجرائم تقنية المعلومات أو الجرائم الجنائية المعلوماتية.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي: «يترتب على اختراق أجهزة الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية مخاطر عديدة منها وصول المخترق إلى معلومات سرية أو ملفات شخصية أو أموال أو الوصول إلى بيانات هامة مثل كلمات المرور، سواء كان ذلك بغرض الاطلاع عليها فقط أو لسرقتها وتدميرها، وفي كل هذه الأحوال يُعد الاختراق جريمة دخول غير مشروع إلى نظام الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي، مضيفاً تعتبر جريمة الاختراق أو الولوج غير المشروع هي الجريمة الأساسية، وبما أن أفضل وسيلة لردع اختراق نظم الحاسب الآلي والدخول غير المصرح به هو اتخاذ إجراءات أمنية فعالة، نجد أن المنظم السعودي قد حدد في مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات عديدة لجريمة الدخول غير المشروع بكل صورها وأشكالها، حيث تناولت المادة الثالثة «العقاب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما بينت المادة الرابعة العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، «كل شخص يقوم بالوصول دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية، أو ما في حكمها وتناولت المادة الخامسة على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة على بيانات خاصة، أو استخدامها ونصت المادة السابعة على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين، لكل شخص يقوم بالدخول الغير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس أمن الدولة، أو اقتصادها الوطني مبيناً أن المشرع السعودي نص في المادة العاشرة على أن يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام السابق بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة كما يمكن الأخذ بالعقوبتين مجتمعة السجن والغرامة لكل مادة.
وأوضح زمزمي: «بعضاً» من صور الأفعال التي تدخل تحت طائلة هذا القانون كالدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه والمساس بالحياة الخاصة لصاحبه وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة والوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات أو معلومات أو أموال، وكذلك الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
واضاف: يدخل أيضاً تحت طائلة هذا القانون التنصت على ما هو مرسل أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، سواء كان من ارتكب هذا الفعل فرداً أو من خلال عصابة منظمة كما أن صور الافعال هذه تشكل صورة الفعل المتخذ من الشخص، وهو عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة فكل شخص يقوم بالفعل لما ذكرناه سابقا وفق ما نص النظام على تجريمه يكون مسئولا، مع ضرورة توفر القصد الجنائي.
ممارسات «الهاكرز» من الأفعال التي تدخل ضمن جرائم تقنية المعلومات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.