ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية فئة جديدة من البرامج الماكرة أو ما يسمى ببرامج التجسس، التي تختلف عن الفيروسات بشدة تأثيرها وخطرها على الحصول على كافة بيانات الضحية، على الرغم أن هذا النوع من البرامج لا يقوم بإتلاف البيانات، وإنما التنصت والتجسس على صاحب الجهاز أو المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، فالأشخاص الذين يخترقون «الهاكرز» الأجهزة أو المواقع يستطيعون مشاهدة ما بها من ملفات خاصة والعبث بها، حيث تعد هذه الممارسات من الأفعال التي تدخل ضمن ما يعرف بجرائم تقنية المعلومات أو الجرائم الجنائية المعلوماتية. وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي: «يترتب على اختراق أجهزة الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية مخاطر عديدة منها وصول المخترق إلى معلومات سرية أو ملفات شخصية أو أموال أو الوصول إلى بيانات هامة مثل كلمات المرور، سواء كان ذلك بغرض الاطلاع عليها فقط أو لسرقتها وتدميرها، وفي كل هذه الأحوال يُعد الاختراق جريمة دخول غير مشروع إلى نظام الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي، مضيفاً تعتبر جريمة الاختراق أو الولوج غير المشروع هي الجريمة الأساسية، وبما أن أفضل وسيلة لردع اختراق نظم الحاسب الآلي والدخول غير المصرح به هو اتخاذ إجراءات أمنية فعالة، نجد أن المنظم السعودي قد حدد في مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات عديدة لجريمة الدخول غير المشروع بكل صورها وأشكالها، حيث تناولت المادة الثالثة «العقاب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما بينت المادة الرابعة العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، «كل شخص يقوم بالوصول دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية، أو ما في حكمها وتناولت المادة الخامسة على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة على بيانات خاصة، أو استخدامها ونصت المادة السابعة على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين، لكل شخص يقوم بالدخول الغير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس أمن الدولة، أو اقتصادها الوطني مبيناً أن المشرع السعودي نص في المادة العاشرة على أن يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام السابق بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة كما يمكن الأخذ بالعقوبتين مجتمعة السجن والغرامة لكل مادة. وأوضح زمزمي: «بعضاً» من صور الأفعال التي تدخل تحت طائلة هذا القانون كالدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه والمساس بالحياة الخاصة لصاحبه وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة والوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات أو معلومات أو أموال، وكذلك الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها. واضاف: يدخل أيضاً تحت طائلة هذا القانون التنصت على ما هو مرسل أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، سواء كان من ارتكب هذا الفعل فرداً أو من خلال عصابة منظمة كما أن صور الافعال هذه تشكل صورة الفعل المتخذ من الشخص، وهو عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة فكل شخص يقوم بالفعل لما ذكرناه سابقا وفق ما نص النظام على تجريمه يكون مسئولا، مع ضرورة توفر القصد الجنائي. ممارسات «الهاكرز» من الأفعال التي تدخل ضمن جرائم تقنية المعلومات