انطلاق فعاليات مهرجان العسل العاشر في جازان    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع توزيع مواد إيوائية في باكستان    مبعوث ترامب: أمريكا تريد من أوكرانيا إجراء انتخابات بعد وقف إطلاق النار    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    عبدالعزيز بن سعد يتوّج الراجحي بطلًا لرالي حائل تويوتا الدولي 2025    جامعة الملك عبدالعزيز تُتوج ببطولة تايكوندو الجامعات    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    «السداسية العربي»: لا للتهجير وتقسيم غزة    موكب الشمس والصمود    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    "معرض المنتجات" بالكويت يناقش التحديات التصديرية    إنتاج العسل    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    البريطاني «بيدكوك» بطلًا لطواف العلا 2025    في الجولة 18 من دوري روشن.. الاتحاد يقلب الطاولة على الخلود.. والفتح يفرمل القادسية    سعد الشهري.. كلنا معك    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    خلال شهر يناير 2025.. "نزاهة" تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    وكالة "فيتش" : التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    طريقة عمل ارز بالبشاميل وفاهيتا الدجاج    أسرتا العلواني والمبارك تتلقيان التعازي في فقيدتهما    المؤامرة على نظرية المؤامرة.. !    نصيحة مجانية للفاسدين    إعلاميات ل«عكاظ»: «موسم الرياض» يصنع التاريخ ب«UFC السعودية»    "نيوم" يعلن رحيل البرازيلي "رومارينهو"    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    ضوء السينما براق    قطار الرياض وحقوق المشاة !    كندا تبلغت بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% اعتبارا من الثلاثاء    تفسير الأحلام والمبشرات    من ملامح السياسة الأمريكية المتوقعة..    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    حزين من الشتا    الاقتصادي الوطني يواصل قوته.. «فيتش»: الائتمان السعودي عند A+    وزير التعليم يُتوّج طلاب عسير بلقب الفرسان    رحل أمير الخير والأخلاق    خالد البدر الصباح: وداعًا أمير المواقف الشجاعة    اتفاقية تعاون لتوفير بيئة علاجية لأطفال القصيم    ندوة عن تجربة المستضافين    القبض على (3) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (54.6) كجم "حشيش"    الرويلي يفتتح المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين    3134 امرأة في قوائم مخالفي الأنظمة    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية الفكرية (1-2)
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 25 - 04 - 2014

نتيجة تطور وتقدم الحضارة البشرية وما صاحبها من انتهاكات كثيرة لحقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي وذلك بسبب عدم وجود حماية قانونية لهذه الحقوق الفكرية في وقتها، وحيث إن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فقد اتجهت الكثير من الدول إلى التفكير في حماية الإبداعات والمنتجات الفكرية من خلال صياغة تشريعات لحماية هذه الحقوق التي عرفت فيما بعد بحقوق الملكية الفكرية.
وكما أسلفنا فقد اتجهت إرادة المنظم إلى حماية حقوق المؤلف وتحديد مدة لهذه الحماية سواء كان صاحب الحق شخصا طبيعيا أو اعتباريا، حيث تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته كما هو الحال في مدة حماية المصنفات السمعية والبصرية والأفلام وبرمجيات الحاسب الآلي والمصنفات الجماعية لمدة خمسين سنة، وهذه الحماية لا تمنع من انتقال حقوق المؤلف كبقية الحقوق بالإرث أو التصرف النظامي الذي يجب إثباته وتحديد نطاقه زماناً ومكاناً، كما أن الورثة إذا كان لهم الحق في إرث حق المؤلف فيلتزم الورثة بالعقود التي أبرمها المؤلف في حياته مع الغير.
وحق المؤلف من الحقوق المقررة لا المجردة، لأن الحق المجرد ما شرع لدفع الضرر كحق الشفعة فهو لا يقوم ولا يستعاض عنه بالمال، أما الحق المقرر فهو ما يثبت لمستحقه أصلاً وابتداءً ويجوز الاعتياض عنه بالمال، وحق المؤلف يعتبر حقا من نوع خاص له طبيعة مزدوجة تنطوى على جانبين؛ جانب أدبي وجانب مالي فالجانب الأدبي هو الذي يخول لصاحبه سلطة تقرير النشر من عدمه ونسبه مصنفه إليه أو إدخال ما يراه من تعديلات فيه، وله أيضاً حق سحبه إذا شاء من التداول بعد نشره ويتميز هذا الجانب بأنه يشبه الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان لا يصح التعامل فيه أو نقله ولا يجوز الحجز عليه ولا يسقط بالتقادم أو عدم الاستعمال مهما طالت مدته، أما الجانب المالي فهو عكس الجانب الأدبي يخول صاحبه سلطات الاستغلال المالي والتصرف بهذا الحق كغيره من الحقوق.
ونعتقد أن حق المؤلف يعتبر على رأس الحقوق الأدبية والذهنية التي ترد إجمالاً في مجال العلوم والفنون والآداب العامة، والملكية الفكرية لحقوق المؤلف تحمي الأعمال الأدبية السمعية والبصرية والأدائية والتراثية والمواد الفنية والفنون التطبيقية كالأعمال التشكيلية والنحت والصور الفوتوغرافية والتوضيحية والخرائط والمخططات، وبرمجيات الحاسب الآلي سواء تشغيلية أو تطبيقية وقواعد البيانات الأصلية التي تعد مبتكرة من حيث اختيار وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية تعكس السمات الشخصية لمصممها، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها، لكنها عندما تخضع لعملية معالجة تتيح حفظها وفق تصنيف معين وآلية استرجاع معينة، فإنها تتحول من مجرد بيانات إلى قاعدة بيانات، ويعتبر إنجازها بهذا الوصف جهداً ابتكارياً وإبداعياً يستوجب الحماية.
ونخلص إلى أن نظام حماية حقوق المؤلف قد بين حقوق المؤلف وجرم جميع أنواع وصور التعدي على هذه الحقوق إلا أن المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام في فقرتها الثالثة قد نصت على أنه: يعتبر تعديا على حقوق المؤلف ومخالفا أحكام النظام وهذه اللائحة كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة، واشتراط العلم بالمخالفة قد يتخذ ذريعة لانتهاك حقوق المؤلف بحجة عدم العلم بالمخالفة وهذه إشكالية من جهة أخرى لمخالفتها النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.