المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «المرأة السعودية».. كفاءة في العمل ومناصب قيادية عليا    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    رسالة إنسانية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية الفكرية (1-2)
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 25 - 04 - 2014

نتيجة تطور وتقدم الحضارة البشرية وما صاحبها من انتهاكات كثيرة لحقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي وذلك بسبب عدم وجود حماية قانونية لهذه الحقوق الفكرية في وقتها، وحيث إن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فقد اتجهت الكثير من الدول إلى التفكير في حماية الإبداعات والمنتجات الفكرية من خلال صياغة تشريعات لحماية هذه الحقوق التي عرفت فيما بعد بحقوق الملكية الفكرية.
وكما أسلفنا فقد اتجهت إرادة المنظم إلى حماية حقوق المؤلف وتحديد مدة لهذه الحماية سواء كان صاحب الحق شخصا طبيعيا أو اعتباريا، حيث تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته كما هو الحال في مدة حماية المصنفات السمعية والبصرية والأفلام وبرمجيات الحاسب الآلي والمصنفات الجماعية لمدة خمسين سنة، وهذه الحماية لا تمنع من انتقال حقوق المؤلف كبقية الحقوق بالإرث أو التصرف النظامي الذي يجب إثباته وتحديد نطاقه زماناً ومكاناً، كما أن الورثة إذا كان لهم الحق في إرث حق المؤلف فيلتزم الورثة بالعقود التي أبرمها المؤلف في حياته مع الغير.
وحق المؤلف من الحقوق المقررة لا المجردة، لأن الحق المجرد ما شرع لدفع الضرر كحق الشفعة فهو لا يقوم ولا يستعاض عنه بالمال، أما الحق المقرر فهو ما يثبت لمستحقه أصلاً وابتداءً ويجوز الاعتياض عنه بالمال، وحق المؤلف يعتبر حقا من نوع خاص له طبيعة مزدوجة تنطوى على جانبين؛ جانب أدبي وجانب مالي فالجانب الأدبي هو الذي يخول لصاحبه سلطة تقرير النشر من عدمه ونسبه مصنفه إليه أو إدخال ما يراه من تعديلات فيه، وله أيضاً حق سحبه إذا شاء من التداول بعد نشره ويتميز هذا الجانب بأنه يشبه الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان لا يصح التعامل فيه أو نقله ولا يجوز الحجز عليه ولا يسقط بالتقادم أو عدم الاستعمال مهما طالت مدته، أما الجانب المالي فهو عكس الجانب الأدبي يخول صاحبه سلطات الاستغلال المالي والتصرف بهذا الحق كغيره من الحقوق.
ونعتقد أن حق المؤلف يعتبر على رأس الحقوق الأدبية والذهنية التي ترد إجمالاً في مجال العلوم والفنون والآداب العامة، والملكية الفكرية لحقوق المؤلف تحمي الأعمال الأدبية السمعية والبصرية والأدائية والتراثية والمواد الفنية والفنون التطبيقية كالأعمال التشكيلية والنحت والصور الفوتوغرافية والتوضيحية والخرائط والمخططات، وبرمجيات الحاسب الآلي سواء تشغيلية أو تطبيقية وقواعد البيانات الأصلية التي تعد مبتكرة من حيث اختيار وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية تعكس السمات الشخصية لمصممها، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها، لكنها عندما تخضع لعملية معالجة تتيح حفظها وفق تصنيف معين وآلية استرجاع معينة، فإنها تتحول من مجرد بيانات إلى قاعدة بيانات، ويعتبر إنجازها بهذا الوصف جهداً ابتكارياً وإبداعياً يستوجب الحماية.
ونخلص إلى أن نظام حماية حقوق المؤلف قد بين حقوق المؤلف وجرم جميع أنواع وصور التعدي على هذه الحقوق إلا أن المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام في فقرتها الثالثة قد نصت على أنه: يعتبر تعديا على حقوق المؤلف ومخالفا أحكام النظام وهذه اللائحة كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة، واشتراط العلم بالمخالفة قد يتخذ ذريعة لانتهاك حقوق المؤلف بحجة عدم العلم بالمخالفة وهذه إشكالية من جهة أخرى لمخالفتها النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.