سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    جمعية البر الخيرية بالنويعمة توزع أكثر من 800 سلة غذائية على مستفيديها    17.6 مليار ريال إنفاق أسبوع.. والأطعمة تتصدر    موجز    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    الاحتلال يقضم أراضي الضفة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. الاتحاد في اختبار القادسية.. وديربي العاصمة يجمع النصر والشباب    في ذهاب ثمن نهائي يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد في ضيافة سوسيداد.. وتوتنهام يواجه ألكمار    ولي العهد يهنئ شتوكر بأدائه اليمين مستشاراً اتحادياً للنمسا    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    بيئة عسير تقيم مبادرة إفطار صائم    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    13 طالباً من «تعليم الرياض» يمثلون المملكة في آيسف 2025    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    جمعية التنمية الأهلية بأبها تطلق برنامجي "أفق الرمضاني" و"بساتين القيم"    تحت رعاية خادم الحرمين وحضور علماء من 90 دولة.. انطلاق أعمال مؤتمر» بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»    همزة الوصل بين مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.. مركز عمليات المسجد الحرام.. عين الأمن والتنظيم في رمضان    8 فحوصات مجانية بمراكز الرعاية الصحية.. تجمع مكة الصحي يفعل حملة «صم بصحة»    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    تعليم جازان يطلق جائزة "متوهجون"    فوز برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا    الاتفاق يتعثر أمام دهوك العراقي في ذهاب نصف نهائي أبطال الخليج    المملكة تؤكد التزامها بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية    2.8% انخفاض استهلاك الفرد للبنزين    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    أمين الجامعة العربية: السلام خيار العرب الإستراتيجي    أهالي الدوادمي يشاركون في تسمية إحدى الحدائق العامة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 48 سماعة أذن للطلاب ذوي الإعاقة السمعية في محافظة المهرة    نخيل العلا.. واحات غنية تنتج 116 ألف طن من التمور سنويًا    الاتحاد أكمل تحضيراته    غونزاليس: ندرك قوة الاتحاد    "تعليم الطائف":غداً إيداع أكثر من 4 ملايين ريال في حسابات مديري المدارس    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    تركي آل الشيخ وTKO يعلنان عن إطلاق منظمة جديدة للملاكمة بالشراكة مع "صلة"    بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يطلق المرحلة الثانية من برنامج التمويل بالوكالة    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    محافظ جدة يُشارك أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    أوروبا تبحث تعزيز قدراتها الدفاعية بعد تعليق الدعم الأمريكي لأوكرانيا    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    كيف نتناول الأدوية في رمضان؟    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد القلعة    لأول مرة طالبة من تعليم الطائف تتأهل إلى مسابقة آيسف على مستوى المملكة    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية الفكرية (1-2)
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 25 - 04 - 2014

نتيجة تطور وتقدم الحضارة البشرية وما صاحبها من انتهاكات كثيرة لحقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي وذلك بسبب عدم وجود حماية قانونية لهذه الحقوق الفكرية في وقتها، وحيث إن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فقد اتجهت الكثير من الدول إلى التفكير في حماية الإبداعات والمنتجات الفكرية من خلال صياغة تشريعات لحماية هذه الحقوق التي عرفت فيما بعد بحقوق الملكية الفكرية.
وكما أسلفنا فقد اتجهت إرادة المنظم إلى حماية حقوق المؤلف وتحديد مدة لهذه الحماية سواء كان صاحب الحق شخصا طبيعيا أو اعتباريا، حيث تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته كما هو الحال في مدة حماية المصنفات السمعية والبصرية والأفلام وبرمجيات الحاسب الآلي والمصنفات الجماعية لمدة خمسين سنة، وهذه الحماية لا تمنع من انتقال حقوق المؤلف كبقية الحقوق بالإرث أو التصرف النظامي الذي يجب إثباته وتحديد نطاقه زماناً ومكاناً، كما أن الورثة إذا كان لهم الحق في إرث حق المؤلف فيلتزم الورثة بالعقود التي أبرمها المؤلف في حياته مع الغير.
وحق المؤلف من الحقوق المقررة لا المجردة، لأن الحق المجرد ما شرع لدفع الضرر كحق الشفعة فهو لا يقوم ولا يستعاض عنه بالمال، أما الحق المقرر فهو ما يثبت لمستحقه أصلاً وابتداءً ويجوز الاعتياض عنه بالمال، وحق المؤلف يعتبر حقا من نوع خاص له طبيعة مزدوجة تنطوى على جانبين؛ جانب أدبي وجانب مالي فالجانب الأدبي هو الذي يخول لصاحبه سلطة تقرير النشر من عدمه ونسبه مصنفه إليه أو إدخال ما يراه من تعديلات فيه، وله أيضاً حق سحبه إذا شاء من التداول بعد نشره ويتميز هذا الجانب بأنه يشبه الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان لا يصح التعامل فيه أو نقله ولا يجوز الحجز عليه ولا يسقط بالتقادم أو عدم الاستعمال مهما طالت مدته، أما الجانب المالي فهو عكس الجانب الأدبي يخول صاحبه سلطات الاستغلال المالي والتصرف بهذا الحق كغيره من الحقوق.
ونعتقد أن حق المؤلف يعتبر على رأس الحقوق الأدبية والذهنية التي ترد إجمالاً في مجال العلوم والفنون والآداب العامة، والملكية الفكرية لحقوق المؤلف تحمي الأعمال الأدبية السمعية والبصرية والأدائية والتراثية والمواد الفنية والفنون التطبيقية كالأعمال التشكيلية والنحت والصور الفوتوغرافية والتوضيحية والخرائط والمخططات، وبرمجيات الحاسب الآلي سواء تشغيلية أو تطبيقية وقواعد البيانات الأصلية التي تعد مبتكرة من حيث اختيار وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية تعكس السمات الشخصية لمصممها، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها، لكنها عندما تخضع لعملية معالجة تتيح حفظها وفق تصنيف معين وآلية استرجاع معينة، فإنها تتحول من مجرد بيانات إلى قاعدة بيانات، ويعتبر إنجازها بهذا الوصف جهداً ابتكارياً وإبداعياً يستوجب الحماية.
ونخلص إلى أن نظام حماية حقوق المؤلف قد بين حقوق المؤلف وجرم جميع أنواع وصور التعدي على هذه الحقوق إلا أن المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام في فقرتها الثالثة قد نصت على أنه: يعتبر تعديا على حقوق المؤلف ومخالفا أحكام النظام وهذه اللائحة كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة، واشتراط العلم بالمخالفة قد يتخذ ذريعة لانتهاك حقوق المؤلف بحجة عدم العلم بالمخالفة وهذه إشكالية من جهة أخرى لمخالفتها النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.