ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    مدير تعليم الأحساء يرفع الشكر والثناء للقيادة بمناسبة تدشين وتأسيس مشاريع ب 304 مليون ريال    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الإصابات تضرب سان جرمان قبل لقاء القمة أمام ليون    سالم: سعيد لكوني أول سعودي مرشح لجوائز الفيفا    التسجيل في «ألف ميل»    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    83 قضية تجارية يوميا    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    حب المظاهر آفة اجتماعية    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة القضاء على دستورية الأنظمة
نشر في الرياض يوم 26 - 06 - 2013

إذا ما نظرنا إلى التطبيق الجاري في المملكة، نجد أن المملكة – بفضل الله – هي الدولة الوحيدة في العالم، التي قرر نظامها الأساسي للحكم – وهو ما يعادل دساتير الدول الأخرى – أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على هذا النظام – الدستور – وعلى سائر أنظمة البلاد
تابعنا خلال الفترة القريبة الماضية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الكويتية الذي قضى بإبطال الانتخابات وحلّ مجلس الأمة الكويتي، وهذا الحكم يثير مسألة مهمة هي (دستورية القوانين – الأنظمة) التي تتفق الدول كلها على أهمية وجود الرقابة عليها بما يضمن احترام وتطبيق الدستور (النظام الأساسي في المملكة)، وإن اختلفت تلك الدول في تحديد أساليب هذه الرقابة.
ومن أهم وسائل وأساليب تلك الرقابة (الرقابة القضائية) وهذه الرقابة القضائية، قد تكون عن طريق جهة قضائية يحددها الدستور، تتولى النظر في مدى دستورية قانون أو نظام معين، بناء على طعن يقدمه إليها أحد الأفراد، وفق آلية وإجراءات محددة، تحكم المحكمة بعدها إما بدستورية هذا القانون وبالتالي بقاء سريانه، وإما بمخالفته للدستور والحكم بإبطاله، ونظراً للأهمية الكبيرة لهذا النوع من الرقابة، فيتم في كثير من الدول، إسنادها غالباً لمحاكم قضائية عليا.
أما الصورة الثانية من صور الرقابة القضائية، فهي التي تمارسها عموم المحاكم من خلال امتناع المحكمة عن تطبيق القانون ( النظام ) الذي تعتقد أنه مخالف للدستور، وذلك أثناء نظرها في قضية تطالب ُ جهة معينة فيها بتطبيق ذلك القانون على فرد معين، أو بمعاقبته على الامتناع عن تطبيق ذلك القانون. وفي هذه الحالة لا تكون الدعوى الأصلية التي تنظرها المحكمة هي (بحث دستورية القانون) إنما الدعوى الأصلية هي الخلاف بين جهة ما، وبين أحد الأفراد، حول تطبيق أو عدم تطبيق ذلك القانون، فتجد المحكمة من واجبها التصدي لبحث مدى دستورية هذا القانون، قبل أن تفصل في الدعوى، بإلزام الفرد به، أو معاقبته على الامتناع عن تنفيذه.
وهذه الصورة من الرقابة القضائية على دستورية القوانين، لا يتطلب الإذن للقضاء بممارستها، أن ينص على ذلك الدستور ( النظام الأساسي ) صراحة، بل هي من مقتضيات وجود دستور للبلاد (نظام أساسي) لأن منع القضاء من هذه الرقابة، يعني السماح بخرق وعدم احترام الدستور من قبل أي جهة تنفيذية في الحكومة.
ولأن القاضي وهو ينظر الدعوى أصلاً مطالب بتطبيق القانون ( النظام ) فإنه قد يجد أمامه تعارضاً بين ( النظام أو القانون ) وبين ( النظام الأساسي – الدستور) فيكون عند ذلك مُلزماً بتقديم الدستور على ما هو أدنى منه درجة من الأنظمة، ويستبعد النظام أو النص النظامي المخالف للنظام الأساسي من التطبيق، وهذا مما يعتبر نوعاً من أنواع الرقابة القضائية على دستورية القوانين أو الأنظمة.
وإذا ما نظرنا إلى التطبيق الجاري في المملكة، نجد أن المملكة – بفضل الله – هي الدولة الوحيدة في العالم، التي قرر نظامها الأساسي للحكم – وهو ما يعادل دساتير الدول الأخرى – أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على هذا النظام – الدستور – وعلى سائر أنظمة البلاد. وعلى هذا الاعتبار، فإن القاعدة الثابتة، أن أي نص نظامي يخالف حكماً قطعياً من أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بالكتاب والسنة، فيعتبر هذا النص النظامي مخالفاً للدستور – وهو النظام الأساسي للحكم – وأنه لا يمكن أن يكون لدينا نص نظامي مخالف للكتاب والسنة وغير مخالف للدستور.
ومن هذا المنطلق، فإن هناك عدداً كبيراً من الأحكام القضائية، خاصة الصادرة عن ديوان المظالم - بصفته أكثر الجهات القضائية استعمالاً للأنظمة في أحكامه، بحكم طبيعة الاختصاصات التي ينظرها المتعلقة بعموم أنظمة الدولة – تصدر على خلاف بعض النصوص النظامية، وذلك متى ما انتهى اجتهاد القضاء إلى أن هذا النص مخالف للكتاب والسنة أو للنظام الأساسي للحكم.
ومن نتائج مثل هذه الأحكام القضائية، أنه تم تعديل بعض الأنظمة بما يتوافق مع المبادئ القضائية التي قررتها أحكام القضاء، وبالتالي التوافق قبل ذلك مع النظام الأساسي للحكم أو للحكم الشرعي الثابت القطعي.
وهذا النوع المتاح والمكفول للقضاء يزيد في ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة، ويجعل الأمانة في رقابهم أشد ّ وطأة، ويتطلب ضرورة الاهتمام الكبير برفع مستوى التأهيل العلمي للقضاة، والدقة في حسن اختيارهم عند التعيين، ومتابعة رفع كفاءتهم وهم على رأس العمل. سواء من الناحية الشرعية في علوم الشريعة، أو من الناحية القانونية، في إتقان الملكة والمهارة القانونية. إذ من أكبر المساوئ والإشكالات التي أسهمت في ضعف مخرجات القضاء، استمرار الفصل بين التعليم الشرعي، والتعليم القانوني.
أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لمرضاته وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.
* القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.