يعدّ حضور محام مع المتهم أمراً ضرورياً، وتحديداً أثناء إجراءات التحقيق الابتدائي، وإجراءات المحاكمة، والنطق بالحكم؛ أياً كانت التهمة المنظور فيه. وتنص المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنّه:"يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة"، وبقى هذا النص مقيداً بعلم المتهم بحقوقه، وليس واجباً على جهة القبض!، ولو صدر تصحيح لهذا البند بوجوب وجود المحامي وإبلاغ المتهم بهذا الحق؛ لحلت غالبية القضايا التي قد يقع ضحيتها من يجهل بحقه القانوني. بعض المتهمين يرون أنّ إخفاء بعض المعلومات هو في مصلحتهم بينما هو ضدهم إن وجود المحامي يكون أمراً هاماً ولازماً في بعض القضايا، حيث أنّ المتهم قد يرى أنّ إخفاء بعض المعلومات أو إظهار بعض النقاط في مصلحته، بينما هي ضده، وهو لا يعرف ذلك، نظراً لجهله بالقانون أو تأثره بعامل الرهبة والخشية من صدور حكم ضده قد يمسه في ذمته المالية، أو يسلب أو يقيد من حريته، أو قد يقضى على حياته تماماً!. ونلاحظ أنّ الأنظمة المعمول بها في المملكة قد كفلت حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء فترة التحقيق، ومكّنت تلك الأنظمة المحامي من حق الاطلاع على ملف القضية، لكنها تركت لضابط لتحقيق مساحة يتمكن خلالها من إجراء التحقيق مع المتهم في أوقات غياب المحامي، حسب ظروف القضية، ومدى حساسيتها، وارتباطها بقضايا أو أفراد آخرين. قصور وعيوب وذكر "د.ماجد قاروب" - محامٍ - أنّ الموضوع خطير وحساس، ويتعلق بتحقيق العدالة للإنسان، معتبراً أنّ المشكلة تبدأ من السلطة التشريعية، التي عجزت عن وضع نظام واضح للإجراءات الجزائية، خاصةً في ظل انعدام قانون جنائي عام في المملكة، إلى جانب المشاكل والنواقص المتنوعة لدى جهات الضبط والتحقيق والادعاء العام، سواءً في إمكاناتهم البشرية والمادية، أو ضعف تأهيل البعض وتدريبهم القانوني والحقوقي؛ مما أدى إلى قصور وعيوب في المهام والأعمال، يعززها النظرة السلبية للمحامي، ودوره الحقيقي في إظهار العدالة وحسن تطبيق النظام، حيث ساهم ذلك في التعامل مع المتهم أو المقبوض عليه بأسلوب العمل الإداري الحكومي المتسم بانهاء المعاملات، وليس وفق منطق الحق والعدل والانصاف - حسب قوله -، الذي يبدأ بقراءة حقوق المقبوض عليه، وسبب التهمة والقبض عليه، وحقه في الاستعانة بمحامٍ لحظة القبض عليه. مراحل أولية وطالب "د.قاروب" بمشاركة المحامي في مرحلة التحقيقات الأولية لدى جهات الضبط، قبل إحالته لجهات التحقيق - التي يجب ألا تبدأ تحقيقاتها قبل توفر محامي للمتهم -، على أن يبدأ التحقيق بإيضاح الجريمة للمتهم، والتي يُحقق معه من أجلها، مبيّناً أنّ هذا الأمر طالب به المحامين من مختلف مناطق المملكة، وسبق أن أن طالبت به لجنة المحامين منذ أكثر من عامين، ولا تزال جهات الضبط وهيئة التحقيق والادعاء العام تبحث إمكانية تنفيذ هذا الطلب. تعاون المتهم أثناء التحقيق مرهون بفهم العواقب المترتبة على سلوكه وأضاف أنّ مشاركة المحامي مطلب قانوني يساهم في تحقيق العدالة، ومن المفترض والواجب أن يتم توفيره عملاً بالأخلاق والمبادئ والحقوق، لافتاً إلى أنّ المجتمع يعاني من فقر شديد بمعرفة المعلومات الحقوقية والواجبات القانونية، وهذا الفقر ممتد إلى بعض أعضاء السلطة التشريعية، والقضائية، والحقوقية، والعدلية؛ بسبب ضعف التعليم، وانعدام التدريب، وتضارب اللوائح، وقلة الأعداد والإمكانات مقارنةً بحجم العمل والقضايا. حق الصمت وشدد "بندر المحرج" -محامٍ- على ضرورة سن نظام يعطي المتهم الحق بالصمت وتعيين محامٍ، إلاّ في حالة هو تخلى عن حقه بالمحامي وقرر أن يدافع عن نفسه، فالمسؤولية تقع عليه في هذه الحالة، والأهم من هذا هو أنّه يجب بعد القبض على المتهم تعريفه بنوعية التهمة قبل التحقيق معه، وترك إيراد الأسئلة التقليدية التي قد تقود إلى تهم ثنائية خارجة عن أساس القضية الأصلية. ولفت إلى أنّ كل إنسان مسؤول عن نفسه، فكل قانون أو نظام ينص بآخر فقرتين منه أنّ إنفاذ النظام يبدأ بعد مدة من إصداره والإعلان عنه، ويكون القانون بحكم المعلوم للجميع، ومن هنا فهيئة التحقيق والادعاء العام ليست ملزمة بموجب هذا القانون أن توضح للمتهم حقوقه خلال فترة التحقيق، وليس من حقه الامتناع عن الإجابة في حال كان يجهل حقوقه. ليست ملزمة ورأى "المحرج" أنّ الكثير من الناس ليس لديهم إلمام كامل بحقوقهم القانونية؛ بسبب الجهل، والبساطة، وأحياناً السذاجة، فحتى لو فرضنا أنّ التشريع وصلهم فقد لا يلتزمون بما جاء به، لذلك لا نستطيع تحميل جهات التحقيق المسؤولية؛ لأنّ ذلك ليس من مسؤوليتها، والجهات القضائية والتحقيق ليست ملزمة أيضاً بتوكيل محامٍ للمتهم مالم يطلب ذلك بنفسه، أمّا في حال وجود محامٍ فيجب على هذه الجهات أن تمكنه من الاطلاع على المحضر والترافع في القضايا الخاصة بموكله، مالم توجب ما هية القضية حضور المتهم، مشيراً إلى أنّ وجوب حضور محامٍ لكل متهم قبل التحقيق يجب أن يرفع لمجلس الشورى وهو يدرسه، وإذا أيده يرفع لمجلس الوزراء، ومن ثم للخبراء ومن بعدها إلى المقام السامي. متهم يستعرض أقواله إلكترونياً بعد انتهاء التحقيق معه «أرشيف الرياض» ثقافة حقوقية ونوّه "حمد بن عبدالله بن خنين" - المستشار الشرعي بوزارة العدل وعضو حقوق الإنسان - بأنّ المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية أشارت إلى أنّ للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، لافتاً إلى أنّ المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية بيّنت أنه: "ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية"، مبيّناً أنّ ثقافة المواطنين في الاستعانة بالمحامي في القضايا المستحقة للتوقيف تغيب عن البال؛ للجهل بالنظام، ولعل ذلك يعود إلى عدة عوامل وأسباب متراكمة ومتداخلة؛ من أهمها: غياب الثقافة الحقوقية، كما أنّ ضعف تقبل وتفهم كثير من المسؤولين لدور المحامي يفاقم المشكلة، إضافةً إلى مدى التزام المحامي بآداب ومبادئ المهنة، كالحرص على حفظ الأسرار، وعدم تضليل العدالة أو التأثير على سير الإجراءات، أو عدم تجاوز حدود الدفاع المشروعة ونحو ذلك. ظهور أدلة وقال "ابن خنين": "قد يكون عدم فهم الأغلبية العظمى من الموقوفين بحقوقهم أبرز العوامل لعدم الاستعانة بمحام، وكذلك عدم إعلام الموقوف من قبل جهات الضبط بأن له حق توكيل محام، وعدم قدرة المتهم على دفع أجرة المحامي، وقد يكون السبب كذلك وضوح بعض المخالفات والجنايات؛ مما يدفع المتهم للاعتقاد بأنّه قادر على الدفاع عن نفسه، مضيفاً أن المحامي عامل مساعد للقضاء، لكنه لن يتأتى له ذلك إلاّ بإلمامه بالقضية، وحضور جلسات التحقيق، مؤكداً على أنه لا يجوز لضابط التحقيق منع المحامي من ذلك، حيث أن أي تدخل من المحامي في أي قضية لا يتوقف عند وقت محدد، وقد يتدخل حتى لو صدر حكم ضد المتهم من المحكمة الابتدائية، فيمكن الطعن عليه لدى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، أو قد تستجد وقائع ليست موجودة أثناء فترة التحقيق والمحاكمة، وذلك من خلال ظهور أدلة جديدة تمكن المحامي من طلب إعادة المحاكمة، حتى وإن أقر المتهم بجرمه، فقد يكون لدى المحامي فرصة لتقليل الحكم على المتهم، وذلك من خلال البحث في الأمور التي تقنع القاضي بتخفيف الحكم من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى مثلاً". تقديم ملاحظات وأضاف "ابن خنين": "لعل من أهم مراحل القضايا الجنائية هي مرحلة التحقيق، فما بعدها مبني عليها، وأن كل ما يقوله المتهم أو يقر به أو يصادق عليه، فهو مؤاخذ به، وغالباً ما تصدر الأحكام القضائية وفقاً لما صدر من المتهم خلالها، فالمشكلة الكبرى هي أنّ الناس لم يعوا بعد أهمية المحامي، وما أثر النصائح والتوجيهات التي يقدمها لموكله قبل الدخول في مرحلة التحقيق وأثنائه"، مُشدداً على أهمية عرض جهات الضبط والتحقيق على المتهم قبل سؤاله عن أقواله إن كان يريد توكيل محامٍ ليرافقه في جميع مراحل القضية، مؤكداً على أن نظام الإجراءات الجزائية نص على حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، لكن النظام نفسه منع المحامي من الكلام أثناء التحقيق، وترك له فقط فرصة تقديم ملاحظاته للمحقق بعد نهاية التحقيق ليضم إلى ملف القضية. مرحلة مفصلية وأشار "ابن خنين" إلى أنّ كثيراً من القضايا يمنع المتهم من استصدار صك وكالة - حسب قوله -، مضيفاً أنه قد يكون الضبط وقع ليلاً أو في أيام الإجازات، فيبدأ التحقيق، وعند ذلك يكون عدم وجود الوكالة مبرراً نظامياً للمحقق في منع المحامي من الدخول في هذه المرحلة، حتى لو طلب المتهم دخول المحامي، مشدداً على أنّ المراحل الأولى مفصلية وتبنى عليها الأحكام القضائية، بل هي المرحلة الأهم والأخطر من كل مراحل القضايا الجنائية، فلا نتوقع من المحامي أن يبرئ المتهم من جرم هو ارتكبه وأقر به، لكن ليس كل متهم مذنباً، والقاعدة تقول: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". د. ماجد قاروب بندر المحرج حمد بن خنين