تطلق مؤسسة النقد العربي السعودي حزمة إجراءات لتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وأنظمته الثلاثة المتمثلة في نظام التمويل العقاري ونظام الايجار التمويلي ونظام مراقبة الشركات حيث تستقبل فروع المؤسسة طلبات المستثمرين لتأسيس شركات مساهمة حاصلة على ترخيص من المؤسسة التي تتولى تنظيم القطاع والإشراف على أعمال الشركات المستثمرة وتشجيع المنافسة بينها والمحافظة على سلامة القطاع وإصدار الوسائل اللازمة لتطويره والعمل على توطين وظائفه ورفع شأن تدريب الموارد البشرية والعاملين لديها. وكشفت اللائحة أن الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل المدفوع 200 مليون للشركة التي تمارس التمويل العقاري و100 مليون للشركة التي تمارس الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري و10 ملايين ريال للشركة التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية وللمؤسسة رفع الحد أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق . وأكدت اللائحة أنه لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على خمسة أضعاف رأس المال والاحتياطات المالية للشركة التي تمارس التمويل العقاري ولا يتجاوز ثلاثة أضعاف للشركة التي تمارس أنشطة خارج التمويل العقاري. وبينت اللائحة أن نسبة توطين الوظائف يجب ألا تقل عن 50% عند بدء عمل الشركة مع أهمية زيادة النسبة 5% سنويا مع عدم ممانعة الشركات تعين أي موظف سعودي مع تقديم ما يثبت لعدم توفر السعوديين لوظائفها المعلنة . وطالبت المؤسسة المستثمرين المتقدمين بتعبئة النماذج وتقديم الوثائق لإصدار التراخيص محذرة من مزاولة النشاط بلا تصريح رسمي متوعدة المخالفين بتطبيق العقوبات مطالبة مجلس إدارة تزويد مؤسسة النقد بتقرير ربع سنوي يتضمن أداء محفظة التمويل ومراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بالسوق وتحليل للأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الحدود المسموح فيها مع بيان حجم أعمالها.