اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على كل من: محمد بن عائض بن سعيد الشهراني، وهلال بن عيسى بن ناصر العبدالحي، وعثمان بن نابت بن سعيد الشهراني وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال قيامهم بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص نظامي من الهيئة. وتضمن القرار معاقبة علي محمد بن عائض بن سعيد الشهراني بفرض غرامة مالية عليه قدرها مئة ألف ريال،ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات. أما هلال بن عيسى بن ناصر العبدالحي فتم فرض غرامة مالية عليه قدرها ثمانون ألف ريال ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات. أما عثمان بن نابت بن سعيد الشهراني فتم فرض غرامة مالية عليه قدرها ثمانون ألف ريال ،ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات.