"الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    ضبط (20159) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    الحربان العالميتان.. !    لمحات من حروب الإسلام    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    رأس وفد المملكة في "ورشة العمل رفيعة المستوى".. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    المؤتمر الإعلامي الثاني للتصلب المتعدد: تعزيز التوعية وتكامل الجهود    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    محمد بن ناصر يفتتح شاطئ ملكية جازان    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء علاقة العمل بالإدارة المنفردة لصاحب العمل
رأي في الأنظمة

تحتاج الأنظمة العمالية لتدخل المنظم تبعا لتطور الحياة الاقتصادية، باعتبار أن القاعدة النظامية تلبى الحاجات القائمة، وحيث أن المنظم السعودي عالج مسألة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل في المادة (83) وبالإرادة المنفردة للعامل في المادة (84)، ونظر لأن الكثير من القضايا العمالية تتعلق بالطعن في عدم مشروعية قرار الفصل، خاصة في العقود المحدد المدة، أما العقود غير المحدد المدة فتنتهي بوجود السبب المشروع، وإخطار الطرف الذي يريد فسخ العقد الطرف الآخر كتابة قبل فترة محددة بالنظام.
وقد حددت المادة (83) الحالات التي تعطي لصاحب العمل الحق في إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة، ومن ذلك اعتداء العامل على مخدومه أو أحد رؤسائه بشرط أن تتحقق أثناء ساعات العمل أو بسببه، أو إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة عليه في عقد العمل ويندرج تحت هذه الحالة عدم طاعته بأوامر العمل، أو قيام العامل بفعل مخالف لمبادئ الشرف والأمانة، كذلك قيام العامل عمدا بفعل ايجابي أو سلبي قاصدا به إلحاق خسارة مادية لصاحب العمل وإن لم تتحقق النتيجة، كذلك إذا تعاقد لصاحب العمل مع العامل بناء على مستندات مزوره، أو في حال غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع لمدة عشرة أيام متتالية أو عشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة ، كذلك إذا غادرة العامل المستشفي أو المكان الذي أعد لعلاجة بدون إذن المشرف على العلاج ممايعنى إن العامل قد شفي تماما مما يستلزم عودته للعمل! أو يعني بالمقابل أنه كان يصطنع الحالة المرضية، كذلك يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا كان في فترة التجربة «ثلاثة أشهر» وأخيرا إذا قام العامل بإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل مما يترتب عليها ضرر على صاحب العمل بصورة حالة أو احتمالية، ومسأله ما يعتبر من أسرار العمل مسألة نسبية تختلف حسب طبيعة العمل ووظيفة العامل وهي تخضع لسلطة اللجنة العمالية التقديرية.
وفي حالة توفر واحدة من هذه الحالات اشترط النظام أن يعطى العامل الفرصة الكافية لكي يبدي أسباب معارضته لذلك الإنهاء وعدم قيام الحالة المعنية بحقه وهذه المهلة ليست إنذاراً له ولكن المنظم السعودي أراد أن يجعل تطبيق المادة (83) في أضيق نطاق وبشروط دقيقة وبشيء من العدالة فأوجب أن تتاح للعامل الفرصة للاعتراض على سبب إنهاء عقده لتحقق اللجنة الابتدائية من صحة توافر الحالة، وهذا الاعتراض لا يشترط له شكل معين ويكون لدى صاحب العمل نفسه.
ويترتب علي فصل العامل بقرار من صاحب العمل بالاستناد على أحد الأسباب الواردة في المادة (83) من نظام العمل والعمال، سقوط حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض عن أي ضرر يلحق به جراء فصله عن العمل بأحد تلك الأسباب كما أن فصله يتم دون إنذاره بل يسرى في حقه فورا دون ضرورة إنذاره.
ونلاحظ من خلال التطبيق العملي أنه إذا كانت هذه المادة (83) أعطت صاحب العمل الحق في إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة وقبل انتهاء مدة العقد باعتبارها استثناء فلا يجوز التوسع في تفسيرها، حيث أن صاحب العمل عند فصله للعامل عن العمل يتعلل بأحد الأسباب الواردة في تلك المادة وهو في ذلك لايخرج عن فرضيتين، الأولى أن فصله للعامل فعلا يستند على أحد تلك الأسباب الوادرة في المادة، ولكن لم يراعى في ذلك توافر شروط السبب واتباع الخطوات التي حددها النظام، الثانية في حالة رغبة صاحب العمل التخلص من العامل لأي سبب فيحاول أن يختلق وقائع لتوفر له واحداً من تلك الأسباب حتى يبرر فصله للعامل دون مستحقات، وهو لاينجح في هذا الدفع غالبا.
ونقترح أن يقوم المنظم السعودي بوضع حد أدنى لمقدار التعويض الذي تحكم به اللجان الابتدائيه عند عدم وجود السبب المشروع لفصل العامل بموجب المادة (83) وتعطى تلك اللجان سلطة تقديرية للحد الأعلى للتعويض، وفي اعتقادنا أن ذلك الحد الأدنى يكون كعقوبة أو تعويض لقرار الفصل الذي لم يثبت مشروعيته.
وأخيرا إصدار قواعد نظامية تعتبر العامل على رأس العمل في حالة صدور قرار قطعي لصالحه وأن يكون ذلك قاصراً على حالات الفصل غير المشروع، حيث أن المادة (75) من نظام العمل والعمال مقروءة مع المادة (58) من لائحة الإجراءات الملحقة بالنظام نفسه، تشير إلى أن اللجان العمالية عندما تتيقن من أن فصل العامل كان بناء على قرار غير مشروع تصدر قراراً بإبطال قرار الفصل، وهذا لا يعني بأي حال حسب الواقع أن يعاد العامل إلى رأس العمل رغما عن العمل. مع أن ظاهر النص يفيد ذلك وهذا يحدث ربكة في التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.