تعقيباً على مقالة الأستاذ عبد الله الكعيد" الإجراءات الجزائية نسيج عنكبوت" في تعقيب سابق نشر في صحيفتكم الغراء بالعدد 14271 الصادر يوم السبت 7 رجب 1428ه - 21يوليو 2007م – أوضحت الفهم الخاطئ المنطبع في ذهن الكاتب/ عبد الله الكعيد حول تقليص نظام الإجراءات الجزائية لصلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث ذكر في مقالته المنشورة يوم السبت 15/ 6/ 1428ه تحت عنوان (تقاطع الاختصاصات والهيئة مثلاً) أن نظام الإجراءات الجزائية قلص الكثير من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... الخ. وأوضحت في التعقيب أن مهام الهيئة واختصاصاتها لم يطرأ عليها أي تغيير أو تقليص وكذا الأجهزة الأمنية والقطاعات المشمولة بنظام الإجراءات الجزائية وفق المادة (26) من النظام، والكاتب لم يستوعب الفرق بين الجانب الإجرائي الذي يتناوله النظام والجانب الموضوعي المنظم لعمل جهاز الهيئة التي تعمل وفقاً لنظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 37 وتاريخ 26/ 10/ 1400ه ولائحتها التنفيذية الصادرة بتاريخ 24 /12 /1407ه. وحيث إن الكاتب تناول في مقالته المنشورة بالعدد 16088 الصادر يوم الأربعاء 21 شعبان 1433 ه - 11يوليو 2012م – تحت عنوان " الإجراءات الجزائية نسيج عنكبوت" سوء تطبيق وعدم إلمام جهات الضبط الجنائي لما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية من نصوص نظامية تكفل وتحفظ حقوق المتهمين فأتفق مع الكاتب القدير في ذلك ، أما ما تضمنته المقالة من استنقاص لرجال الهيئة بقوله " رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يعتبرون أنفسهم من جهات الضبط الجنائي "فهذا فهم مغلوط من الكاتب إذ إن نظام الإجراءات الجزائية نص على أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهات الضبط الجنائي وفقاً لما جاء في الفقرة (6) من المادة (26) من النظام . أما قوله "مازال رجال الهيئة في الميدان يضربون بهذه الأنظمة عرض الحائط ويفعلون ما يحلو لهم من نفض جيوب وسيارات الناس وفتح حواسيبهم والاطلاع على ما فيها" فهذه المبالغة المفرطة والتعميم لعمل أعضاء الهيئة في غير محله فالذي وقفت عليه حينما كنت مستشاراً بمكتب معالي الرئيس العام السابق الشيخ / إبراهيم الغيث أن معاليه أصدر في ذلك الحين تعميماً مشدداً حول هذا الموضوع وحظي بمتابعة دقيقة من قبل فروع وهيئات ومراكز الهيئة في كافة أنحاء المملكة - ولا زال العمل جارياً وفق ذلك - ، فنقدنا لابد أن يكون حيادياً وموضوعياً وعادلاً فالهيئة – كغيرها من جهات الضبط – لا تباشر أعمال التفتيش إلا وفق ما جاء في الفصل الرابع من نظام الإجراءات الجزائية ، والتي نصت المادة (42) منه على أنه "يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه - ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته - وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي" وبالتالي فإنه في غير الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم يحظر على جهات الضبط تفتيش المتهم ، وفي حال مخالفة رجال الضبط الجنائي أو رجال السلطة العامة فإن هذا يعد تعدياً على كرامة المتهم يوجب محاسبة ومعاقبة المتسبب سواءً كان من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها من جهات الضبط الجنائي ، واشد على يد الكاتب بأن رجال الضبط الجنائي في كافة القطاعات بحاجة إلى مزيد من الجهود لأجل أن يستوعبوا ويطبقوا نظام الإجراءات الجزائية الذي نظم إجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش والتوقيف والتحقيق وسائر الإجراءات الجزائية، وأخضع جميع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة فيه لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنح هيئة التحقيق والادعاء العام الحق في أن تطلب من الجهة المختصة أن تنظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو التقصير في أداء عمله، كما أن لها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية ضد المخالف للنظام – من رجال الضبط الجنائي - ، وبالتالي فإن أي مخالفة أو تجاوز يصدر من رجال الضبط الجنائي فإن هيئة التحقيق والادعاء العام منوط بها التحقيق معه وتحريك الدعوى التأديبية ضدة ووسائل الاعلام بوصفها كما يطلق عليها "سلطة رابعة" دورها تناول الأخبار والوقائع والأحداث بكل حيادية وموضوعية سعياً لتلافي الأخطاء والتجاوزات القائمة لدى كافة الأجهزة الحكومية في الدولة – دون استثناء -. * عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للحسبة