أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا حول تنفيذ حكم القتل حدا في أحد الجناة فيما يلي نصه.. قال الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم}. أقدم سعد بن عابد بن عايض القلادي الرشيدي على شرب المسكر والسطو على منزل واقتياد امرأة الى خارج المنزل تحت التهديد بسكين وادخالها حوشا مهجورا وفعل الفاحشة بها بالقوة عدة مرات على مرأى من أهلها وآخرين وإحداث كسور وإصابات بها وتهديد رجال الأمن وحيازة طلاسم شعوذة وبعون من الله وتوفيقه تم القبض عليه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام اليه بارتكاب ما نسب اليه وباحالته الى المحكمة الشرعية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب اليه شرعا والحكم باقامة حد الحرابة عليه لان ما أقدم عليه يعد ضربا من ضروب الافساد في الارض وانتهاكا لاعراض المسلمين على سبيل الغلبة والقهر والمكابرة وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة وصدر الامر السامي الكريم رقم 5733 / م وتاريخ 23 / 4 / 1426 ه بانفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه وذلك بقتل الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني سعد بن عابد بن عايض القلادي الرشيدي أمس الجمعة الموافق 17 / 5 / 1426 ه بمدينة حائل بمنطقة حائل. ووزارة الداخلية اذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استتباب الامن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الامنين بسفك دمائهم أو هتك حرماتهم أو سلب أموالهم دون هوادة وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الاقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي الى سواء السبيل.