نظرا لقرب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لتصحيح اوضاع السيارات والمركبات الاخرى التي سبق تظليل زجاجها بما يخالف هذا التنظيم فان الادارة العامة للعلاقات والتوجيه بالامن العام تود تنبيه الاخوة المواطنين والمقيمين بما سبق الاعلان عنه بمضمون قرار صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله والذي نص على الآتي .. 1 - تأكيد منع تظليل الزجاج الامامي والخلفي او زجاج البابين الاماميين على جانبي مقعد السائق او وضع ستائر وان تكون شفافية الزجاج المستخدم ( 100 ) في المائة لجميع السيارات والمركبات. 2 - السماح باستخدام مواد التظليل الشفافة التي تسمح برؤية ما بداخل المركبة وبما لاتزيد نسبة شفافية التظليل عن ( 30 ) في المائة على الزجاج الجانبي فقط الخاص بمقاعد الركاب الخلفية لمقعد السائق وذلك في انواع المركبات التالية السيارات الخصوصية والحافلات و السيارات نصف نقل ذات المقعد الامامي والمقعد الخلفي . 3 - على كافة المحلات العاملة في مجال تظليل السيارات والمركبات اعداد وحفظ سجلات لما يقومون بتظليله منها على ان يشمل السجل المعلومات عن رقم لوحة المركبة ونوعها ولونها وماركتها والنوافذ المظللة ونوع المواد المستخدمة وتاريخ العملية وتوقيع المالك او السائق واسمه ورقم هويته ونوعها. 4 - تعطى مهلة سنة للمركبات التي تم استيرادها للمملكة بزجاج مظلل مصنعيا طبقا للمعايير المعتمدة لتصحيح اوضاع من حيث ازالة الزجاج المظلل المخالف في ضوء ماورد في هذا القرار بدءا من تاريخ العمل به . 5 - عدم فسح دخول المركبات المستعملة المستوردة المخالفة لهذا القرار أو تسجيل ملكيتها لاول مرة الا بعد تصحيح اوضاعها وفق ماورد في هذا القرار . 6 - الحالات المرضية الخاصة التي تتطلب استخدام مواد للتظليل بنسب أعلى من المسموح بها في هذا القرار يصرح لها من قبل ادارة المرور باستخدام الستائر وفق الشروط الاتية .. أ - تقديم ما يثبت الحالة المرضية من جهة طبية حكومية بموجب احالة رسمية من ادارة المرور بعد معاينة الحالة . ب - استخدام الستائر فقط عندما يكون صاحب الحاجة راكبا في السيارة فقط . ج - تستخدم الستائر على الزجاج المسموح بتظليله فقط وفقا لما ورد في الفقرة ( 2 ) من هذا القرار . 7 - لا يجوز وضع أي صورة اوملصق دعائي على زجاج المركبات أيا كان الهدف منه . عليه واستنادا لذلك فان الادراة العامة للعلاقات والتوجيه بالامن العام تأمل من الجميع التعاون مع الجهات الامنية المعنية والتقيد بما ورد والاستفادة من الفترة المتبقية للمهلة التي تنتهي بنهاية شهر ذي القعدة حتى لايتم بحقهم تطبيق العقوبات المالية المقررة في نظام المرور .