كشف مدير إدارة مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح عن دراسة تتم حاليا مع الجهات العليا المختصة لمناقشة مشروع محدث لنظام جباية الزكاة سيتم تطبيقه في المملكة. وقال إن مصلحة الزكاة والدخل أنهت مشروعا لتطوير وتحديث أنظمتها وتبسيط إجراءاتها وإدخال الميكنة في أعمالها مما يجعلها تواكب الإدارات الضريبية المتقدمة في العالم. ورد المفلح على العديد من الملاحظات التي أوردها الاقتصادي الدكتور علي التواتي أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي والتي تتعلق بعدم إنصاف أنظمة مصلحة الزكاة للقطاعات الصغيرة لأن مصاريفها المالية والإدارية تتجاوز مداخيلها, وعدم وجود نماذج تكليف بأنشطتهم مما يجعل موظفي المصلحة يدرجون هذه المهن الحرة تحت نظام المؤسسات التجارية التي لديها أعمال وعقود بالملايين. وأشار المفلح في هذا الخصوص إلى أن المبالغ المحصلة من أصحاب الأنشطة سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا تمثل رسوما مالية، وإنما تمثل الزكاة الشرعية التي قضى المرسوم الملكي بتاريخ 14/3/1376ه بجبايتها من المكلفين بها وتورد حصيلتها مباشرة لحساب خاص في مؤسسة النقد تتولى وكالة الضمان الاجتماعي صرفها على مستحقيها. وأضاف بان مصلحة الزكاة والدخل تطبق مبدأ الربط الذاتي والذي يستند إلى قيام المكلف سواء كان شركة أو مؤسسة اومكتبا مهنيا, بالتصريح عن وعائه الزكوي وفق نماذج محددة ومخصصة لكل فئة بحيث يكون الإقرار رقم «1» مخصص للشركات السعودية المقيمة المملوكة لغير السعوديين والشركات المختلطة والمنشات الدائمة لغير المقيمين. وأضاف إن الإقرار رقم «2» مخصص لمكلفي الزكاة ممن يمسكون حسابات نظامية, والإقرار رقم «3» مخصص للشخص الطبيعي غير السعودي المقيم لمن لديه دفاتر وسجلات نظامية, وأما الإقرار رقم «4» فهو مخصص للشخص غير السعودي المقيم لمن يحاسب بالأسلوب التقديري وأما الإقرار رقم «5» فهو مخصص لمكلفي الزكاة ممن يحاسبون بالأسلوب التقديري (أي صغار المكلفين). وأوضح مدير إدارة مصلحة الزكاة والدخل بنفس السياق بان المصلحة تعتمد هذا الإقرار الذي يقدمه المكلف ما لم يتوفر لديها معلومات تغاير المعلومات التي صرح بها المكلف في إقراره والتي تستمدها المصلحة من مصادر مختلفة كمعلومات الاستيراد ومعلومات العقود وحجم العمالة والموقع وعدد الفروع وغيرها. وأبان أنه يحق للمكلف الاعتراض على الربط الزكوي إذا ما شعر أن مصلحة الزكاة تطالبه بمبالغ لا تمثل واقعه الفعلي, إضافة إلى أنه في حال إقرار المكلف بعدم مزاولته النشاط وعدم وجود وعاء تجب فيه الزكاة فان المكلف لن يطالب بتسديد أي مبالغ بعد التحقق من إقراره. واختتم بأن المصلحة اعتمدت في هيكلها التنظيمي إدارة خاصة بكبار المكلفين تطبق إجراءات عمل مختلفة عن الإجراءات المبسطة التي تطبق على صغار المكلفين.