تعاني شريحة ليست قليلة من موظفي الدولة الرسميين من عدم الإلمام بلوائح الخدمة المدنية وتعليماتها وهذا نابع من سببين: 1- عدم ادراك البعض لما في هذه اللوائح والتعليمات من فائدة في دفع العمل للأمام من جهة أو من حيث الدقة في إنجاز المعاملات وسرعة البت بها من جهة أخرى. 2- ربما يعود ذلك لعدم حرص أو ادراك المديرين في تحفيز الموظف للإلمام باللوائح وأهميتها على الرغم من أن الإلمام باللائحة ينبع في المقام الأول والأخير من حرص الموظف نفسه على الإبداع ومحاولة التعمق في اللائحة ونظام الخدمة المدنية. ويلاحظ في غالب الأحيان أن الموظف المتعمق في اللائحة يكون إنتاجه أكبر في سرعة ودقة العمل المناط به، مما يعود بالتالي بالفائدة المعنوية له شخصياً من جانب وتنظيم وتطوير العلم من جانب آخر. ويسرني هنا أن أوضح لزملائي الموظفين واخواني القراء شرحاً مبسطاً للائحتي التكليف والإعارة والفرق بينهما بالنسبة لموظفي الدولة عامة وموظفي شؤون الموظفين بصفة خاصة. ٭ فلائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/596) وتاريخ 18/1/1420ه تنص في المادة (1) بجواز تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه سواء كان التكليف داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها الموظف أو خارجها وتتحمل الجهة المكلفة - جهة الموظف الأصلية - رواتب وبدل نقل موظفها المكلف لجهة حكومية أخرى عداء المكافآت أو الانتدابات فتتحملها الجهة المكلف إليها الموظف (ما لم يتفق على غير ذلك من أصحاب الصلاحية في الجهتين) والتكليف خاص بالدوائر الحكومية فقط. ٭ أما الإعارة فتتمثل في إعارة خدمات الموظف الحكومي لجهة أهلية سواء مؤسسة أهلية أو أفراد مع ايقاف صرف راتبه من مرجعه وتتحمل الجهة المعار إليها الموظف أو المعلم رواتبه ومستحقاته المالية وفق لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/749) وتاريخ 4/2/1422ه المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/4252) وتاريخ 27/2/1422ه. التكليف ٭ فالتكليف ينحصر في تكليف الموظف الحكومي للعمل بوزارة أخرى أو رئاسة أو أي دائرة (حكومية) خاضعة لنظام الخدمة المدنية وذلك للحاجة لخدماته في الجهة المطلوبة تكليفه إليها فالمادتان (4، 5) من لائحة التكليف تجيزان تكليف الموظف للقيام بمهمة رسمية معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه دخل المدينة التي بها مقر عمله الأصلي أو خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها الموظف أو غيرها من الجهات أو الوزارات بشروط عدة نختصرها بالآتي: 1- ألا تزيد مدة التكليف عن (سنة) إذا كانت الوظيفة المكلف بها خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي. أما إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع داخل المدينة فيترك تحديد ذلك لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف ومدى رغبة إدارته الأصلية في مدة تكليفه وهذا ما تنص عليه الفقرة (ه) من المادة الأولى من لائحة التكليف. 2- لا يجوز تكليف الموظف المرقى أو المعين خلال السنة الأولى بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها أو المعين عليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله الأصلي بقدر المسافة المحددة للانتداب. وهذا فيه حفظ لحقوق بعض الموظفين الذين لم يفتحوا رغباتهم في الترقية لمناطق أخرى. 3- أن تكون المهمة مؤقتة. 4- أن يكون هناك تجانس بين مسمى وظيفته الأساسية والوظيفة المكلف بها. 5- أن تكون الوظيفة المكلف بها شاغرة (فعلاً أو حكماً). أنواع التكليف: 1- التكليف الداخلي (داخل الوزارة). وهو تكليف منسوبي المصلحة أو الوزارة بالعمل لدى إدارات وفروع أخرى داخل المصلحة أو الوزارة نفسها في مختلف المناطق والمحافظات (بشرط أن يكون الموظف أمضى في الوظيفة (سنة) من تاريخ ترقيته أو تعيينه). أ- طلب من الموظف نفسه بتكليفه للعمل لدى الإدارة المطلوبة. ب- بعد موافقة صاحب الصلاحية على تكليف الموظف إلى إدارته تتم مخاطبة مرجع الموظف نفسه بطلب الموافقة على تكليف الموظف بالعمل لديهم وفي حالة موافقة صاحبي الصلاحية يتم إصدار قرار التكليف وتوضح فيه المدة المطلوبة بشرط أن لا تتعدى سنة إذا كانت الوظيفة المكلف عليها تقع خارج نطاق مسافة الانتداب. فهنا من الأفضل والأنسب أن يتضمن قرار التكليف الإشارة إلى ايقاف صرف الراتب من مرجعه ليتم صرفه من قبل الجهة المكلف إليها تفادياً للازدواجية في الصرف وسرعة اكمال إجراءات الحسم على الموظف في حالة غيابه أو منحه إجازاته المرضية أو العادية وغيرها. 2- التكليف الخارجي: (من وزارة لوزارة أخرى). نفس الخطوات التي سبق ذكرها في التكليف الداخلي إلا أنه لا بد من أخذ موافقة صاحب الصلاحية الأعلى في الجهتين كالوزير أو الرئيس. مع ضرورة التقيد بشروط التكليف في كلتا الحالتين وتزويد وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار التكليف خلال ثلاثة أيام من إصداره. ٭ من الضروري أن تكون جميع الإجراءات المتبعة في خطوات التكليف تتم عن طريق إدارة شؤون الموظفين في الجهتين لأن أي مخالفة في اللوائح والأنظمة في أي وزارة أو مصلحة تتحملها إدارة شؤون الموظفين وهي الجهة المسؤولة عن المخالفات الإدارية في الوزارة أو المصالح الأخرى أمام جهات الاختصاص. لذلك يتوجب على أي جهة كانت عند الرغبة في السير في إجراءات معاملة تخص نقل أو تكليف أو إعارة أو ترقية أي موظف أن تكون عن طريق شؤون الموظفين في الجهة. تكليف المراتب العليا: ٭ ويجوز بقرار من الوزير المختص أن يتم تكليف من يشغل أياً من المرتبتين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة بالقيام بأعمال وظيفة أخرى غير المعين عليها (داخل الجهة الحكومية) التي يتبعها المكلف أو تكليف من يشغل مرتبة أقل من الجهة نفسها - بالقيام بأعمال أحد المرتبتين المشار إليهما. تكليف أعضاء هيئة التدريس: أما إذا كان المكلف يعمل في جهة حكومية أخرى أو كان يشغل وظيفة حكومية غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فيستأذن المقام السامي قبل إصدار قرار التكليف. وهذا ما تؤكده المادة رقم (2) من لائحة التكليف ويجب ملاحظة أن إصدار قرار تكليف الموظف المكلف يتم عن طريق الجهة المكلف لديها الموظف ويتم تزويد مرجعه الأساسي بصورة من القرار لأجل اخلاء طرفه. ٭ وجميع ما ذكر يخص الموظفين الإداريين. تكليف المعلمين والمعلمات يجوز تكليفهما للعمل بجهات حكومية أخرى بشرط أن يكون التكليف لمزاولة أعمال تعليمية فقط تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/381) وتاريخ 28/6/1416ه الذي ينص على أنه لا يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية. ٭ يجوز معاملة الموظف المكلف وفق قواعد التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في الجهة المكلف لديها. ٭ ويعتقد الكثير من الموظفين أنه بمجرد مرور سنة من تاريخ ترقيته أو تعيينه يحق له التكليف للعمل بأحد الإدارات في مدينة أخرى وهذا اعتقاد خاطئ فليس بالالزام أن يتم تكليف الموظف المرقى أو المعين للعمل بمدينة أخرى بعد مرور سنة من تاريخ ترقيته أو تعيينه لأن الجواز في ذلك يعود لموافقة صاحب الصلاحية على التكليف في المقام الأول بعد تطبيق ما ورد في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تؤكد على ضرورة مباشرة الموظف مهام وظيفته المرقى إليها في مقرها ولا يجوز نقله أو تكليفه إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة من مباشرته الفعلية والمستمرة للوظيفة المرقى أو المعين عليها. حيث إن سنة التجربة سنة كاملة ولا يجوز خلالها نقل الموظف أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عين عليها وإذا تغيب الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة بسبب ما تمتد فترة السنة بقدر الفترات التي غابها. ٭ تؤكد التعليمات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية بضرورة مباشرة كل موظف وظيفته المعين عليها مباشرة فعلية سواء كانت وظيفة إدارية أو فنية أو صحية ولا يجوز اجبار الموظف بالقيام بمهام تختلف عن مسمى وظيفته الأساسية فنية أو إدارية أو صحية أو تعليمية. ٭ وفي حالة تكليف أي موظف بالقيام بمهام وظيفة أخرى فيجب هنا إصدار قرار بتكليفه وفي حالة رغبة الموظف انهاء التكليف قبل موعده فيجب إصدار قرار بانهاء التكليف وفي كلتا الحالتين يجب تزويد وزارة الخدمة المدنية بصورة من الإجراءات المتخذة. ٭ قامت وزارة الخدمة المدنية بإعداد نموذج خاص بقرار التكليف مستوف كافة الشروط فمن الضروري التقيد به وعدم الاجتهاد في إعداد نماذج أخرى مخالفة. ٭ وهناك ملاحظة يجب الاهتمام بها تتمثل في تكليف بعض الموظفين للعمل بجهات إدارية داخل الوزارة أو خارجها ويمضي وقت طويل على التكليف مما يسبب تشتيتاً للوظيفة والهدف منها لذلك حري أن يتم تكليف الموظف فترة بسيطة وإذا دعت الحاجة لاستمرار تكليفه فتتولى الجهة المستفيدة نقله على أحد الوظائف الشاغرة لديها لما في ذلك من تسكين لوظيفته والاستفادة منها. وأرجو من الله أن أكون قد وفقت في إيضاح بعض المعلومات الخاصة بالتكليف وسيتم لاحقاً إعداد إيضاح خاص (بالإعارة) وفق نظام الخدمة المدنية. ولكم تحياتي،،،