منعت الخدمة المدنية وفق أنظمتها تكليف موظفي بند الأجور العاملين في كافة القطاعات المدنية بوظائف تخضع لنظام الوزارة، حتى لو كانوا مؤهلين لتلك الوظائف. واشترطت الوزارة على الموظف المكلف أن يخضع لنظام الخدمة المدنية، حتى يجري تكليفه وتمتعه ببقية مميزات التكليف في الوظائف الحكومية سواء في جهته أو الجهة التي يجري تكليفه بالعمل فيها. كما اشترطت الوزارة أن لا تزيد مدة تكليف الموظف عن سنة واحدة، أيا كان هذا التكليف داخل المدينة المكلف بالعمل بها أو خارجها، على أن تتحمل الجهة التي كلف بالعمل بها صرف كافة المستحقات والمكافآت والتعويضات عدا راتبه وبدل النقل، وألزمت الخدمة المدنية كافة الجهات بتزويدها بقرارات التكليف حتى يجري ذلك وفق القرارات النظامية. ونصت المادة الأولى من لائحة تكليف موظفي الخدمة المدنية أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الميزانية أصلا سواء فعلا أو حكما، وأن تدعو الحاجة للعمل بها سواء في جهة العمل الأصلية التي يعمل الموظف فيها أو في الجهة الحكومية الأخرى. كما نصت اللائحة أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف أو مرتبة الوظيفة المكلف بها، بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين، كما اشترطت أن يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة التي كلف بها، ومنعت اللائحة من تكليف الموظف المرقى خلال السنة الأولى من ترقيته، خارج مقر الوظيفة المرقى إليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب.