40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق ارتال لفرص النمو    المملكة تؤكد التزامها بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأهمية التنفيذ الكامل لها    تركي آل الشيخ و«TKO» يعلنان عن إطلاق منظمة جديدة للملاكمة    نيوم يبتعد بصدارة دوري يلو والعدالة يطارده    «بدجت» راعياً لإفطار الصائمين عند الإشارات المرورية للحد من الحوادث قبيل إفطار رمضان    الحرمان الشريفان يفتحان أبواب الاعتكاف إلكترونيًا    أمير المدينة المنورة يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحة المسجد النبوي    كيف نتناول الأدوية في رمضان؟    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    منظومة إنسانية وإغاثية تقدمها المملكة في شتى بقاع الأرض    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد القلعة    أميركا توقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا    النفط يستقر مع ترقب السوق لزيادة إنتاج أوبك+ والرسوم الجمركية    نائب أمير الشرقية يستعرض مبادرات تأهيل الشباب والشابات    جمعية إنماء الأسرية بفيفاء بجازان تطلق باقة برامج رمضانية متنوعة    ولي العهد يهنئ كريستيان شتوكر بتشكيل الحكومة النمساوية وأداء اليمين    فيصل بن مشعل يستقبل محافظ الأسياح ويتسلم التقرير الختامي لمهرجان الصقور    كيف حوَّل روكو فورتي شكل قطاع الضيافة الفاخرة بعد سقوط إمبراطورية عائلته؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة لتقديم نماذج الاستقطاع الضريبية لشهر فبراير    الفالح: «تسويق الاستثمار» يحفز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر    رئيس البرلمان العربي يشيد بمخرجات القمة العربية    لأول مرة طالبة من تعليم الطائف تتأهل إلى مسابقة آيسف على مستوى المملكة    «الأسمري» نائباً لرئيس الرقمنة وذكاء الأعمال    المظالم يطلق مبادئ وأحكام باللغة الصينية    غرفة تبوك تدعو رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة لافتتاح ديوانية الغرفة    فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات 2.8 مليار ريال في العام المالي 2024 بنمو بنسبة 20% وتسجل صافي ربح عائد 287.6 مليون ريال    ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: نعتز بخدمة الحرمين    حائل: القبض على مرتكبي واقعة تصادم بين مركبتين لخلاف بينهما    14 دبلوماً لتعزيز مهارات أفراد العدالة    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضيفًا على باريس    40 ألفاً أُجبروا على النزوح.. 28 شهيدًا منذ بدء الاحتلال عدوانه على جنين    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    تكريم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن    تأكيد بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية    الشرع ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان سبل دعم سوريا    في ذهاب ربع نهائي آسيا 2.. التعاون يعود بتعادل ثمين من ميدان تراكتور    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    ولادة طفل بريطاني بعين واحدة    وفاة" الذراع الذهبية" منقذ ملايين الأطفال    الشرقية تحصد خمس جوائز في مسابقة خادم الحرمين لتحفيظ القرآن الكريم في دورتها ال 26    انطلاق موسم القادسية الرمضاني.. وجوائز مالية ضخمة تنتظر الفائزين    ديربي مدريد «ملكي»    الأهلي يهزم الريان ويرفع الراس    أوكرانيا في مأزق بعد تعليق المساعدات الأمريكية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    الفلسفة في ظل التحولات قصة إعمار وإلهام وطنية    سفرة رمضانية في مناوبة ليلية    الحكومة اليمنية: تصنيف الحوثي إرهابياً خطوة مهمة لمواجهة التهديدات    الحقيقة !    التسامح.. سمة سعودية !    «الشؤون الإسلامية» تقيم مأدبة إفطار للصائمين بالجبل الأسود    سماء العُلا يعود في أبريل    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآهلية
منطق الغيم
نشر في الرياض يوم 27 - 08 - 2011

في شروط الاقراض لصندوق التنمية العقاري يحصل المواطن السعودي على قرض إذا بلغ (24) عاما وقد تقلص هذه المدة إذا كان متزوجا أو يتيما، بينما على المواطنة السعودية أن يبلغ عمرها ضعف هذا العمر (40) عاما ليحق لها الحصول على القرض نفسه، ويستثنى من هذا الأرامل والمطلقات كشرط للحصول عليه، ولا أدري على أي أساس أو مرجعية شرعية وضعت هذه الشروط التي حجبت المواطنة السعودية الشابة عن حق من حقوق مواطنتها تماما كحقها في التعليم والعلاج وسوى ذلك أسوة بشقيقها الرجل؟
نعرف أنه على المستوى الشرعي والقانوني المرأة تمتلك الآهلية للتملك، ومصطلح الآهلية كما يعرفه أهل القانون (بأنها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات) فمن الذي يبخس النساء حقوقهن وهن يتمتعن بتمام الآهلية؟
وفي كتاب المركز القانوني للمرأة السعودية يشير المؤلفان (د. أيوب الجربوع ود. خالد المحيسن) فيما يخص الآهلية بأنه (تطبق على المرأة أحكام الآهلية التي تطبق على الرجل سواء بسواء فيما يتعلق بالمعاملات المالية، فمتى بلغت المرأة سن الرشد وهي رشيدة فإنه لا يوجد فرق بين آهليتها وآهلية الرجل فلها أن تجري التصرفات المالية أو أن توكل غيرها، كما يمكن أن تكون وكيلة عن غيرها).
وعلى الرغم من هذا سن صندوق التنمية العقاري هذه القوانين القائمة على اجتهادات خاطئة في توزيع القروض وتم وضع قوانين مجحفة فيما يتعلق بقرض المواطنة السعودية؟ حتى ولو قال البعض إنها تسكن مع زوجها الذي حصل على قرض فهي بدورها من حقها أن تحصل على قرض مستقل يؤمن لها منزلا مستقلا بامكانها أن توظفه إما للاستثمار أو للحماية من نوائب الدهر وتقلبات الزمان.
ولطالما حرمت النساء السعوديات من الكثير من المقدرات التنموية التي حصل عليها شقيقها، وظلت هي معلقة بالفتات والبقايا، ولطفا لا يتكرم الآن أحد بالاشارة أن الرجل مسؤول عن إعالة المرأة لأن إعالة الرجل للمرأة هو الوضع المثالي الذي سنته الشريعة بخطوطه العريضة لكن ماذا عن التفاصيل؟ ماذا عن التطبيق؟
في أرض الواقع أوكلنا شأن الإعالة إلى الرجل ولم يتابع أو يناقش أو يأخذ على يده في حال الإهمال والتقاعس، والنتيجة آلاف النساء المهجورات والمطلقات والعوائل التي يغيب عنها عائلها، إما لدناءة في شخص المعيل وقصور في مروءته، أو لأن بعض النساء ببساطة حرمتهم الأقدار هذا المعيل.
والتشريعات والقوانين بالتأكيد وضعت لضبط المجتمع ورتق الثغرات وتوزيع الحقوق تحت مظلة عادلة على الجميع، والعدالة تكمن في التفاصيل أو لربما كما يقال (الشيطان يوجد في التفاصيل)
ونعود هن للإشارة إلى أهمية استحداث قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم أحوال النساء وتحفظ حقوقهن، ولعل قانون الصندوق العقاري هو غيض من فيض ونموذج مصغر يعكس طبيعة الفكر الاقصائي والتهميشي الذي تقارب به شؤون المرأة لدينا، الشريعة الإسلامية حفظت حقوقها على المستوى العام والمطلق، ولكن هناك كما أسلفت الكثير من الثغرات الناتجة عن المستجدات العصرية والتي تترك للاجتهادات الشخصية، ولم يقاربها أو ينظمها فقه النوازل، وهذه الاجتهادات الشخصية على الغالب لا تكون في صالح النساء، لسببين مهمين: غياب المرأة الفقيهة عن المشاركة في نسج تفاصيل التشريع الفقهي الخاص بالنساء.. والسبب الآخر هو وجود فضاء عام لدينا لا يحمل توجها ودودا مع النساء، فيحجب عنهن الآهلية مع الإصرار على حصارهن بالاطار الغرائزي للخطيئة الذي يؤدي إلى تقليص ابعادهن الإنسانية.
قانون القرض العقاري لربما هو نموذج عابر لكثير من القوانين والتشريعات المحلية التي غيبت حق المرأة وبخسته، ومن هنا بالتحديد لابد أن يكون هناك مراجعة جدية وحاسمة للمنظومة التي تتحكم بالنساء وحقوقهن التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.