في شروط الاقراض لصندوق التنمية العقاري يحصل المواطن السعودي على قرض إذا بلغ (24) عاما وقد تقلص هذه المدة إذا كان متزوجا أو يتيما، بينما على المواطنة السعودية أن يبلغ عمرها ضعف هذا العمر (40) عاما ليحق لها الحصول على القرض نفسه، ويستثنى من هذا الأرامل والمطلقات كشرط للحصول عليه، ولا أدري على أي أساس أو مرجعية شرعية وضعت هذه الشروط التي حجبت المواطنة السعودية الشابة عن حق من حقوق مواطنتها تماما كحقها في التعليم والعلاج وسوى ذلك أسوة بشقيقها الرجل؟ نعرف أنه على المستوى الشرعي والقانوني المرأة تمتلك الآهلية للتملك، ومصطلح الآهلية كما يعرفه أهل القانون (بأنها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات) فمن الذي يبخس النساء حقوقهن وهن يتمتعن بتمام الآهلية؟ وفي كتاب المركز القانوني للمرأة السعودية يشير المؤلفان (د. أيوب الجربوع ود. خالد المحيسن) فيما يخص الآهلية بأنه (تطبق على المرأة أحكام الآهلية التي تطبق على الرجل سواء بسواء فيما يتعلق بالمعاملات المالية، فمتى بلغت المرأة سن الرشد وهي رشيدة فإنه لا يوجد فرق بين آهليتها وآهلية الرجل فلها أن تجري التصرفات المالية أو أن توكل غيرها، كما يمكن أن تكون وكيلة عن غيرها). وعلى الرغم من هذا سن صندوق التنمية العقاري هذه القوانين القائمة على اجتهادات خاطئة في توزيع القروض وتم وضع قوانين مجحفة فيما يتعلق بقرض المواطنة السعودية؟ حتى ولو قال البعض إنها تسكن مع زوجها الذي حصل على قرض فهي بدورها من حقها أن تحصل على قرض مستقل يؤمن لها منزلا مستقلا بامكانها أن توظفه إما للاستثمار أو للحماية من نوائب الدهر وتقلبات الزمان. ولطالما حرمت النساء السعوديات من الكثير من المقدرات التنموية التي حصل عليها شقيقها، وظلت هي معلقة بالفتات والبقايا، ولطفا لا يتكرم الآن أحد بالاشارة أن الرجل مسؤول عن إعالة المرأة لأن إعالة الرجل للمرأة هو الوضع المثالي الذي سنته الشريعة بخطوطه العريضة لكن ماذا عن التفاصيل؟ ماذا عن التطبيق؟ في أرض الواقع أوكلنا شأن الإعالة إلى الرجل ولم يتابع أو يناقش أو يأخذ على يده في حال الإهمال والتقاعس، والنتيجة آلاف النساء المهجورات والمطلقات والعوائل التي يغيب عنها عائلها، إما لدناءة في شخص المعيل وقصور في مروءته، أو لأن بعض النساء ببساطة حرمتهم الأقدار هذا المعيل. والتشريعات والقوانين بالتأكيد وضعت لضبط المجتمع ورتق الثغرات وتوزيع الحقوق تحت مظلة عادلة على الجميع، والعدالة تكمن في التفاصيل أو لربما كما يقال (الشيطان يوجد في التفاصيل) ونعود هن للإشارة إلى أهمية استحداث قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم أحوال النساء وتحفظ حقوقهن، ولعل قانون الصندوق العقاري هو غيض من فيض ونموذج مصغر يعكس طبيعة الفكر الاقصائي والتهميشي الذي تقارب به شؤون المرأة لدينا، الشريعة الإسلامية حفظت حقوقها على المستوى العام والمطلق، ولكن هناك كما أسلفت الكثير من الثغرات الناتجة عن المستجدات العصرية والتي تترك للاجتهادات الشخصية، ولم يقاربها أو ينظمها فقه النوازل، وهذه الاجتهادات الشخصية على الغالب لا تكون في صالح النساء، لسببين مهمين: غياب المرأة الفقيهة عن المشاركة في نسج تفاصيل التشريع الفقهي الخاص بالنساء.. والسبب الآخر هو وجود فضاء عام لدينا لا يحمل توجها ودودا مع النساء، فيحجب عنهن الآهلية مع الإصرار على حصارهن بالاطار الغرائزي للخطيئة الذي يؤدي إلى تقليص ابعادهن الإنسانية. قانون القرض العقاري لربما هو نموذج عابر لكثير من القوانين والتشريعات المحلية التي غيبت حق المرأة وبخسته، ومن هنا بالتحديد لابد أن يكون هناك مراجعة جدية وحاسمة للمنظومة التي تتحكم بالنساء وحقوقهن التشريعية.