أوصت ندوة البركة المصرفية 32 التي اختتمت أعمالها في جدة أمس الاول بعقد ورشة عمل تضم المختصين بإصدار الصكوك من الشرعيين والقانونيين والمصرفيين والمراجعين الخارجيين وممثلين لوكالات التصنيف والجهات الرقابية الإشرافية لتوحيد قواعد وضوابط إصدار الصكوك وتداولها واستردادها وإطفائها. جاء ذلك عقب نقاش حاد حول إصدار الصكوك الاستثمارية بمراعاة المقاصد والمآلات وملكية حملتها وضماناتها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الخصائص التي تتميز بها الصكوك الاستثمارية عن السندات التقليدية وأهمها أنها تمثل حصة شائعة في موجودات من الأعيان أو المنافع أو الخدمات، أو خليط منها مع نسبة من الديون والنقود ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الغنم بالغرم. ونفت الندوة جواز مصدر الصكوك أن يضمن رأسمال الصك أو ربحاً محدداً سواء كان ذلك بالتزام أم تعهد أم وعد ملزم، كما لا يجوز التعهد من مصدر الصكوك ومديرها بشراء أصل الصكوك أو استبدالها بالقيمة الاسمية عن إطفائها مع مراعاة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن جواز ضمان الطرف الثالث المستقل دون مقابل ولا رجوع على الجهة المصدرة أو المديرة ويمنع ضمان الشركة القابضة لشركة مملوكة لها تابعة لها أو العكس، كما يجب أن تشتمل وثائق الإصدار للصكوك على قرار شرعي من هيئة الرقابة الشرعية التي درستها وقررت شرعيتها على أن يتضمن الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك وتداولها واستردادها وإطفائها. وأشارت التوصيات الى أنه عند تعذر إصدار الصكوك إلا مع الاستثناءات من الضوابط الشرعية فيجب إقرار تلك الاستثناءات من هيئة الرقابة الشرعية المعتمدة للصكوك، واعتبار ذلك ضرورة أو حاجة عامة مع النص على عدم القياس عليها أو التوسع في ذلك والإفصاح عن سبب الاستثناء. وأوصت الندوة بضرورة التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختصة بجمع الزكاة وصرفها وتقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة لهذه الجهات وفق الأسس العلمية المعتمدة، ويكون عبر التعاون المباشر أو توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز والهيئات المتخصصة. ولفتت الندوة الى أن على المستثمر الملتزم بأحكام الشريعة أن يستحضر طبيعة الاستثمار الإسلامي ويتحمل المخاطر من جهة، ويتخذ كل ما هو متاح من آليات حملة مشروعة، داعية المؤسسات المالية الإسلامية للتوسع في إيجاد مؤسسات الضمان التكافلية الحكومية والخاصة، ودعمها أو قيام الدولة نفسها بالضمان المباشر على مبدأ ضمان الطرف الثالث المقبول شرعاً. وشدد المجتمعون على تحريم تأجير العقار لغرض متمحض للحرام، أو لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم والاطلاع على ما ورد بشأن جواز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعاً غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعاً، مع مراعاة التأكد قبل الدخول في مثل هذه العمليات أو تجديدها من الجزء المستخدم في ممنوعات لا تزيد نسبته على 5%، وأن تقيد تلك العمليات بحالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، مثل الاستثمار العقاري خارج البلاد الإسلامية أو تملك عقار سبق تأجيره من المالك السابق أو المجمعات التي لا تخلو من مثل ذلك. وطالبت الندوة بتطهير العائد الناتج عن الجزء المستخدم في الممنوعات شرعاً، ولا يقبل أن يكون مستوى المخاطر في الصكوك مساوياً لمخاطر السندات لأن الصكوك تمثل حصة في موجودات ومخاطرها تتعلق بها، وليس مخاطر ائتمانية إلا بعد إطفاء الصكوك وتحولها إلى مستحقات نقدية.