الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة شمال قطاع غزة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الشورى » يناقش إبقاء «حكم» إلزام شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمن له
نشر في الرياض يوم 28 - 06 - 2011


اتهم أعضاء في مجلس الشورى شركات التأمين باستغلال المواطن ووصفوها بأنها شركات ورقية لا تقوم بالواجب المطلوب منها كما لا يوجد مراقبة عليها وأكدوا وجود قصور واضح في عقوبات وزارة الصحة على شركات التأمين. الأعضاء المداخلون على تقرير بطلب تعديل نظام الضمان الصحي ناقشه الشورى أمس الاثنين، طالبوا بتشديد الرقابة على الشركات وقالوا إن هناك تلاعبا في التأمين من قبل بعض الاطباء في المستشفيات الخاصة وشركات التأمين من خلال اجراء عملية جراحية لحالات مرضية عادية وذلك لكسب المال وهو ما اعتبره أعضاء استغلالا للموطن وسلبا لماله. ويرى عدد من الأعضاء أهمية وضع إستراتيجية للتأمين على المواطن, وتطوير آليات الرقابة الحالية على شركات التأمين. وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، حيث رفضت اللجنة التعديلات المقترحة على نظام الضمان الصحي التعاوني والتي جرى فيها حذف مايلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث "للمؤمن له" من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتها تجاهه. ولا ترى اللجنة الصحية في تقريرها موجباً لهذا التعديل وشددت على إبقاء قرار مجلس الشورى السابق بشأنها لأنه يتضمن حكماً صريحاً بإلزام شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمن له نتيجة الإخلال بأحكام هذا النظام. وأكد تقرير اللجنة الصحية أن العبارة التي اكتفت هيئة الخبراء بوضعها في عجز الفقرة الثانية من المادة (14) محل التعديل، لاتحقق غرض التعويض فنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لايوجد به نص صريح يلزم الشركات بالتعويض عن هذه الأضرار، وكل ماورد فيه كان تبيانا بأن من ينظر في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها هي لجنة النظر في المخالفات، وترى اللجنة أن هذه الصياغة لاختصاصات اللجنة ليست حكماً صريحاً وكافياً لإعطاء المستفيد المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض. وحذرت اللجنة الصحية من حذف النص الذي يلزم مقدمي خدمات التأمين بالتعويض وعارضت تعديلات المقترحة في "مشروع الحكومة" كما رفضت اللجنة "جواز حرمان صاحب العمل من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.