مصرع ما لا يقل عن 143 شخصًا في حريق قارب بالكونغو الديمقراطية    سانتوس جيزان يتغلب على ترجي الحقو بخماسية في ثاني أيام بطولة الأبطال بملعب بلدية صبيا    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة ل 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات    الجيش الأمريكي يقرر تقليص عدد قواته في سوريا إلى أقل من ألف    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الفيحاء    يايسله يتغنى في الأهلي بعد اكتساح الفيحاء    القصيم تحتفل باليوم العالمي للتراث    لاندو نوريس يتصدر التجارب الثانية بجدة وتسونودا يتعرض لحادث    انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%) وعودتها إلى قيمتها الأساسية    انطلاق البرنامج التدريبي والتأهيلي ل "هاكثون التحوّل"    السعودية تنهى مشاركتها في ألعاب القوى الآسيوية ب"5″ ميداليات    «سلمان للإغاثة» يختتم الأعمال المتعلقة بتوزيع الأبقار على أمهات الأيتام والأرامل بسوريا    القادسية يكسب النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تدشّن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب 2025    القبض على 4 يمنيين بمكة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    عبدالله السلوم البهلال مدير تعليم عسير الأسبق في ذمة الله    إنتر ميلان يعلن إصابة مهاجمه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة        قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل عدداً من الفعاليات    بلدية البصر تطرح فرصة استثمارية في مجال أنشطة الخدمات العامة    جمعية المودة تدشّن "وحدة سامي الجفالي للتكامل الحسي"    وزارة التعليم تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية القيادات الكشفية    القائد الكشفي محمد بن سعد العمري: مسيرة عطاء وقيادة ملهمة    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    صيد سمك الحريد بجزر فرسان .. موروث شعبي ومناسبة سعيدة يحتفي بها الأهالي منذ مئات السنين    ٢٤ ألف زائر وأكثر من 4 آلاف اتفاقية في منتدى العمرة    إدارة الأمن السيبراني بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تحصل على شهادة الآيزو    «حرس الحدود» بينبع يحبط تهريب (3.6) كجم "حشيش"    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الثميري في وفاة والدتهم    خطباء المملكة الإسراف في الموائد منكر وكسر لقلوب الفقراء والمساكين    وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر تعرضه ل"أزمة قلبية"    إمام المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاء والموت قادم لا محالة فاستعدوا بالعمل الصالح    وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان "معجم المصطلحات الرياضية"    إمام المسجد النبوي: التوحيد غاية الخلق وروح الإسلام وأساس قبول الأعمال    خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية في المنطقة الثقافية في السعديات    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    محافظ صامطة يلتقي قادة جمعيات تخصصية لتفعيل مبادرات تنموية تخدم المجتمع    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    "التعليم" تدشن مشروع المدارس المركزية    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء والتحكيم»
نشر في الرياض يوم 11 - 03 - 2011

من المقرر أن ولاية القضاء مستمدة من ولاية ولي الأمر، كونه القائم على أمور الرعية والمتكفل برعاية مصالحهم وإقامة العدل بينهم من خلال العديد من الأنظمة التي تحكم وتنظم سائر أمورهم الحياتية وعلاقاتهم بعضهم ببعض وفض ما ينشأ بينهم من منازعات.
وقد صدر في هذا الخصوص نظام للهيئات القضائية يقوم اساساً على تعدد جهات القضاء، فإلى جوار المحاكم العامة التي تندرج في القضاء العام توجد المحاكم الإدارية التي تندرج في ولاية ديوان المظالم، ولكل من هاتين الجهتين نظامها الخاص الذي يحدد أحوال اختصاصها ودرجات التقاضي فيها وإجراءات سير الدعاوى والمنازعات أمامها وطرق وإجراءات الطعن في أحكامها.
وثمّة هيئات أخرى ناطها المنظّم بالبت في بعض المنازعات ولا تندرج ضمن ولاية القضاء العام أو ولاية ديوان المظالم يطلق عليها مسمى هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي وذلك على تفصيل لا يتسع له المقام.
وإلى جانب هذا وذاك يوجد قضاء من نوع خاص هو القضاء الاتفاقي والمسمى بالتحكيم، ويقوم هذا القضاء على أساس إرادة الأطراف، وفيه يتخلون عن بعض الضمانات الإجرائية التي يحققها النظام القضائي الرسمي بهدف تحقيق العدالة الناجزة دون أية تعقيدات، وذلك من خلال اتباع إجراءات تتميز بالبساطة واليسر والسرعة والبعد عن الرسمية التي تسيطر على الإجراءات التي تتبعها المحاكم، ويزيد من رصيد التحكيم في هذا المجال ما يتميز به من سهولة وسرعة إذا ما قورن بالقضاء الرسمي الذي يبدو أكثر مشقة وتعقيداً وبطءاً مع قلة النفقات أو الإعفاء منها إعفاءً تاماً، فاحتمال استمرار نظر الدعوى أمام القضاء إلى بضع سنوات غالباً ما يؤدي إلى ضياع ميزة قلة النفقات أو عدم تحملها أساساً إذا ما قورن بالتحكيم الذي يتعين إنهاؤه في خلال فترة محدودة يوجبها النظام أو يتفق عليها الأطراف رغم ارتفاع تكلفة التحكيم.
وبلوغاً لتلك الغايات صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/46 وتاريخ 12/7/1402ه‍، متضمناً ضبط عملية التحكيم بسياج من الأحكام تتمثل فيما يجب اتباعه من إجراءات سواءٌ قبل البدء في التحكيم أو في أثناء نظره بمعرفة الهيئة المنوطة بالبت فيه أو بعد انتهائه بإصدار الحكم فيه.
فقد نصت المادة الرابعة من ذاك النظام على وجوب إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لمراجعتها والتأكد من خلوها مما يخالف الشرع أو يتعارض مع النظام العام في المملكة ثم النظر في اعتمادها إذا ثبت خلوها من أي من تلك المخالفات (ويقصد بالجهة المختصة اصلاً بنظر النزاع أنها المحكمة المنوطة بنظر النزاع والبت فيه فيما لو لم يتفق الطرفان على حسمه بطريق التحكيم) كما نصت المادة العاشرة على أنه إذا لم يعين الخصوم المحكمين أو امتنع أحدهم عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم أو امتنع أحدهم أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزله عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص، عينت الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين.
كما نصت المادة التاسعة على أنه إذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الموعد المحدد لهم بوثيقة التحكيم جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع إما للنظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى.
كما أناطت المادة الثانية عشرة بالجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع النظر في طلب رد اياً من المحكمين إذا قام به مانع يؤثر في حيدته أو في صلاحيته للجلوس مجلس الحاكم، كما نصت المادة الثامنة عشرة على أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام أمام الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بحكم التحكيم.
ونصت المادة التاسعة عشرة على أن تنظر الجهة المختصة اصلاً بنظر النزاع فيما يقدم إليها من اعتراضات على أحكام التحكيم، ولها أن تأمر بتنفيذ الحكم محل الاعتراض إذا رأت رفض الطعن أو الفصل فيه إذا رأت قبوله.
وأخيراً نصت المادة العشرون على أن يكون حكم التحكيم واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
ما تقدم هو جماع الأحكام التي يمارس من خلالها القضاء الرسمي – والذي أطلق عليه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع – ولايته الإشرافية والرقابية على عملية التحكيم سواءٌ في الابتداء أو في أثناء سير الإجراءات أمام هيئة التحكيم، أو حال الانتهاء من التحكيم بصدور الأحكام المنهية للنزاع وما قد يقدم عليها من اعتراضات.
ومن الملاحظ في هذا الصدد أن نظام التحكيم قد تصدى لبيان إجراءات الطعن على أحكام التحكيم، وحدد الجهة المختصة بالنظر فيما يقدم إليها من اعتراضات ونوع الولاية القضائية التي تباشرها تلك الجهة فيما تنظره من اعتراضات وعما إذا كانت ولاية مبتدأة أم أنها ولاية تعقيب ومراجعه، فنصت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة على أن الجهة المنوطة بتلك الولاية التعقيبية هي الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أي المحكمة التي كانت ستتولى النظر في الموضوع ابتداءً فيما لو لم يتفق الطرفان على حسمه بطريق التحكيم، كما نصت المادة التاسعة عشرة على مدى الولاية التي تمارسها تلك الجهة وهي تنظر الطعن، وذلك إما أن تقضي برفض الطعن وإصدار الأمر بتنفيذ الحكم، أو بقبول الاعتراض والفصل فيه.
والبادئ من ذلك أن الجهة المختصة بنظر الموضوع حينما تتولى النظر في الطعن على أحكام التحكيم إنما تمارس في هذا المجال ذات الولاية التي تمارسها محاكم الاستئناف على ما يقدم إليها من اعتراضات على أحكام محاكم الدرجة الأولى، يؤكد هذا النظر ما تضمنته المادة التاسعة عشرة من نظام التحكيم بقولها انه إذا ما قررت تلك الجهة رفض الطعن فعندئذ يكون حكمها نهائياً وعليها في هذه الحالة أن تفصل فيه، وتلك ولا ريب هي ذات الولاية القضائية التي تمارسها محاكم الاستئناف سواءٌ بالمحاكم العامة أم لدى ديوان المظالم.
ومؤدى ما تقدم، أن التحكيم كجهة قضاء اتفاقي وغير رسمي، يعتبر من حيث الدرجة موازياً لأولى درجات التقاضي في القضاء الرسمي العام أو الإداري، أما الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع فإنها حال قيامها بنظر الطعن فيما يقدم إليها من اعتراضات على أحكام التحكيم فإنها تعتبر موازية للدرجة الثانية – أي الدرجة الاستئنافية- حينما تفصل فيما يقدم إليها من اعتراضات.
والقول بغير هذا النظر يؤدي إلى إخضاع التحكيم إلى المرور بثلاث درجات، أولاها أمام هيئة التحكيم، والثانية أمام الجهة المختصة اصلاً بنظر النزاع، والثالثة أمام المحكمة الاستئنافية؛ أي بزيادة درجة من درجات التقاضي عما هو متبع أمام جهات القضاء الرسمي، وتلك نتيجة تتعارض ولا ريب مع الهدف والحكمة من نظام التحكيم بما يقتضية ويلازمه من بساطة في الإجراءات وسرعة في إيصال الحقوق إلى ذويها وأبلغ دليل على ذلك ما أفصح عنه المنظّمُ في المادة التاسعة عشرة من نظام التحكيم بأنه إذا قررت الجهة المختصة بنظر النزاع رفض الاعتراض على حكم التحكيم فعليها عندئذ أن تصدر الأمر بتنفيذ الحكم محل الاعتراض، وبمعنى أكثر تحديداً أن الحكم برفض الاعتراض يعتبر حكماً نهائياً وواجب التنفيذ فور صدوره دون تعليق على شرط أو إضافة إلى أجل، وتلك هي العلامة الفارقة والسمة المميزة لأحكام الدرجة الثانية من درجات القضاء الرسمي ولا ريب في ذلك.
وخلاصة القول في هذا الصدد ان الدور الذي تمارسه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وهي تنظر الاعتراض على أحكم التحكيم فإنها تعتبر بمثابة المحكمة الاستئنافية التي لا يطعن في أحكامها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة التمييز حسب الأحوال.
* محامٍ ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.