كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى ل"المدينة" عن وجود عدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن 15 عضوا غير راضين عن ما أقره المجلس في جلسة أمس الأول بشأن تحديد سن الطفولة ب 18 عاما . وأشارت المصادر الى أن هؤلاء الأعضاء سيتقدمون باستئناف ضد التصويت على مشروع الحكومة حول القرار الذي أقرته الغالبية من أعضاء المجلس في الجلسة الأخيرة . وأكدت انه يحق للأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد من جديد تحت القبة حسب أنظمة ولوائح مجلس الشورى . يطالب الأعضاء المعترضون بأن يكون سن الطفولة هو 15 عاما كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وسقطت توصيتهم. وفي سياق الموضوع أخذت لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب في عرضها السابق على المجلس بتعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل وهو (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه) موافقة للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة. وبعد الاستماع لمداخلات الأعضاء والتوسع في الدراسة وجدت اللجنة أن هذا التعريف قد راعى خصوصية كل بلد فإن سن الرشد القانوني قد يكون أقل من 18 سنة ولا يراد بسنّ الرشد القانوني في هذا التعريف سن الرشد عند الفقهاء الشرعية فإن سنّ الرشد القانوني يسمح للشخص في حال بلوغه بما لا يسمح له قبله،كالسماح للشخص إذا بلغ سنّ الرشد القانون في كثير من الدول بالزواج وتعاطي مالا يمكنه تناوله قبل ذلك كالدخان وغيره والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بالاصوات . كما أن الشخص إذا بلغ سن الرشد القانوني يعاقب في حال مخالفته للنظام بعقوبات لم يكن ليعاقب عليها قبله. وأما سنّ الرشد عند الفقهاء فيعني حسن التصرّف في المال وعليه فإن سنّ الرشد القانوني يقترب في مفهومه العام من مفهوم الأهلية (أهلية الأداء) أو التكليف مع الفرق في ما يجوز فعله وما لايجوز فإن الإنسان في الإسلام إذا كان بالغاً عاقلاً أصبح مكلفاً شرعاً مسؤولاً عن تصرفاته ويتحمّل مسؤوليته الجنائية. ولما كانت كثير من المداخلات تنحو منحى التحديد للسن الذي تنتهي إليه الطفولة والذي يفرق فيه بين الصغير الكبير، رأت اللجنة بعد الرجوع إلى النظام الاساسي للحكم في مادته الأولى من أن دين الدولة الإسلام(دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)،وفي مادته التاسعة (الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولولي الامر واحترام النظام وتنفيذه) . وبعد الرجوع للمصادر الشرعية المختلفة في تحديد سن الطفل رأت اللجنة أن يكون التعريف (كل إنسان لم يتجاوز الخامسة عشرة) وذلك لما يلي: ليكون التعريف متوافقاً مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في سن التكليف لمن لم تظهر عليه علامات البلوغ هو سن الخامسة عشرة،ليكون التعريف متوافقاً مع مواد النظام الأخرى الواردة فيه تلافياً للتناقض حيث ورد في المادة التاسعة (يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة). وقد جاء في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/51 وتاريخ 23/8/1426ه في المادة 162 (لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح بتواجده في أماكن العمل)،ليكون التعريف متوافقاً مع ما جاء في نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه (يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين مراجعة دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة خاصة به)،ليكون متوافقاً مع المعمول به في المحاكم من أن القضاة ينظرون في من يؤنس رشده عند بلوغه الخامسة عشرة.